الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 111 أحوال
حكم

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة.

صدر الحكم الآتى

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 2924 لسنة 125ق أحوال شخصية.

والمرفوع من:

السيد/ حازم - ومحله المختار مكتب الأستاذة/ فاطمة سعيد المحامية والأساتذة/ جمال الشحات، هبة مصلحى، هالة على المحامون - بالقاهرة.

ضـد

السيدة/ سمية

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1065 لسنة 2007والصادر بجلسة 22/ 1/ 2008 أسرة. مدينة نصر.


المحكمة

بعد سماع المرافعة ورأى النيابة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
ومن حيث إن وقائع هذا الاستئناف وأسانيد الخصوم فيه وأوجه دفاعهم قد سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 22/ 1/ 2008 ومن ثم فتحيل إليه بشأنها مع اعتبار أسباب حكمه مكملة لأسباب هذا الحكم فى هذا الخصوص.
وتخلص الوقائع أن المستأنف أقام أمام محكمة أول درجة الدعوى رقم 1065/ 2007 أسرة مدينة نصر ضد المستأنف ضدها بصحيفة مودعة ومعلنة بطلب الحكم له عليها باستضافة الصغير [ابنه] من المدعى عليها فى 24 ساعة بصفة دورية كل أسبوع وخلال الأعياد الرسمية وأسبوع مفصل خلال إجازة نصف العام وشهر متصل خلال الإجازة السنوية مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف والأتعاب..... على سند من القول إنه زوج للمدعى عليها بصحيح العقد الشرعى ورزق منها بالطفل [علي] البالغ من العمر خمس سنوات وأنه إثر خلاف بينه وبين المدعى عليها قام على أثرها برفع دعوى رؤية للصغير قيدت تحت رقم 1470/ 2004 أسرة مدينة نصر وقضى له بأحقيته فى رؤية الصغير بحديقة الطفل بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 6 مساءً ولما كانت تلك المدة لم تكف لرؤيته ورعايته فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته الموضحة سلفًا.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 12/ 1/ 2008 برفض الدعوى وألزمت المدعى المصاريف و75 جنيه أتعاب محاماة وقالت فى أسباب حكمها أن المدعى تحصل على حكم الرؤية فى الدعوى 1470/ 2004 وينفذ بانتظام.
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم ضده فقد طعن عليه بالاستئناف الحاصل بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة فى 1/ 3/ 2008 وأعلنها قانونًا بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته أمام محكمة أول درجة مع إلزام المستأنف ضدها المصاريف والأتعاب... لأسباب حاصلها 1) الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الحكم للشريعة وأنه له الحق فى رعاية ابنه.... وانتهى إلى طلباته.
وحيث إن هذه المحكمة قامت بنظر الاستئناف على النحو الموضح بمحاضر جلساتها فحضر المستأنف بوكيل عنه وقدم عدد 8 ثمان حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة من الحكم فى الدعوى 3168/ 2004 أسرة مدينة نصر بزيادة ساعات الرؤية وطويت الثانية على صورة تقدم به نائبين بمجلس الشعب لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الرؤية وطويت الثالثة صورة من قصاصات جرائد بآراء بعض الكتاب بشأن نظام الرؤية وطويت الرابعة على صورة من وثيقة الزواج وقيد ميلاد الصغير وصورة من حكم الرؤية المشار إليه وصورة من محاضر الجلسات فى الدعوى سالفة الذكر.
وطويت الخامسة على موقف تنفيذ حكم الرؤيا سالف الذكر وصورة من المقالات بالصحيفة القومية - وحوت على فتوى على جمعة مفتى الجمهورية - وبجلسة 1/ 2/ 2009 قدمت المستأنف ضدها حافظة مستندات طويت الأولى على صورة من الحكم رقم 1470/ 2004 سالف الإشارة إليه وصورة من الحكم 168/ 2008 أسرة مدينة نصر صادرًا لصالح المستأنف بزيادة ساعات الرؤية ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوتين سالفتى الذكر.
وإذ قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث عن الاستئناف أقيم فى الميعاد ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف ضدها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقم 1470/ 2004 أسرة مدينة نصر، 168/ 2008 أسرة مدينة نصر بزيادة ساعات الرؤية فإن هذه الدعوى فى غير محله ذلك أن الحكم فى الدعوى الأولى رقم 1470/ 2004 موضوعها تمكين من رؤية صغير وموضوع الدعوى الثانية 168/ 2008 بزيادة ساعات الرؤية وهذه الطلبات فى الدعويين مختلف عن موضوع الدعوى الماثلة والمستأنف حكمها وهو استضافة الصغير ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ترفضه المحكمة دون النص عليه فى المنطوق.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وما ينعاه المستأنف بأسباب استئنافه فهو مردود بما أورده الحكم المستأنف من أسباب صحيحة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه ذلك الحكم عليها من أسباب تتفق وصحيح القانون والواقع وقد تضمن الحكم المستأنف الرد على أسباب هذا الاستئناف ردًا قانونيًا سائغًا تقرها عليها هذه المحكمة ومن ثم تؤيد هذه المحكمة لأسبابه التى بنى عليها قضائها ويتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المستأنف بها عملاً بالمادتين 184/ 1، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

- بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه المصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.
أما الهيئة التى أصدرت الحكم ووقعت على المسودة هى:

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة اليوم الاثنين الموافق 3/ 8/ 2009

أمين السر رئيس المحكمة