باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (113) أحوال شخصية
حكم
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة
بالقاهرة الجديدة.
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 6950 لسنة 125ق.
المرفوع من
السيد/ يحيى - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد مصطفى مكية المحامى
والكائن مكتبه 53 شارع المقريزى - برج الأطباء - منشية البكرى - مصر الجديدة.
ضـد
السيدة/ رانيا
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 575 لسنة 2007 أسرة مصر الجديدة
الجزئية فى 31/ 3/ 2008.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة: -
حيث إن وقائع الدعوى ومستنداتها قد أبان عنها تفصيلاً الحكم المستأنف والمحكمة تحيل
إليه فى شأن بيان ذلك منعًا للتكرار وإن كانت توجزها فى أن المستأنف أقام الدعوى 575
لسنة 2007 أسرة مصر الجديدة ضد المستأنف ضدها ابتغاء الحكم باستضافة ابنته مريم يوم
الخميس من كل أسبوع مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال
شرحًا لذلك أن الصغيرة مريم ابنته من المستأنف ضدها وأنه يرغب فى استضافتها لديه مره
كل أسبوع.
وحيث إنه بجلسة 1/ 3/ 2008 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات
ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب محاماة، للأسباب الواردة به تفصيلاً.
وحيث إن المحكوم ضده لم يرتضِ ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف بصحيفة موقعة من محام
مودعة بتاريخ 10/ 5/ 2008 معلنة للمستأنف ضدها طلب ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بأحقيته فى استضافة الصغيرة مريم يوم الخميس
من كل أسبوع مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وركن
فى ذلك إلى أسباب حاصلها: أن الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يرد نص فى القانون يحظر الاستضافة وأن حرمانه
من استضافة ابنته مريم يلحق به ضررًا وجدانى يتمثل فى حرمانه من صغيرته.
وأن ساعات الرؤية المحكوم بها لا تكفى لإشباع ارتباطه بابنته.
وحيث إن الاستئناف شطب بجلسة 16/ 9/ 2008 فجدد المستأنف السير فيه بصحيفة معلنة للمستأنف
ضدها طلب فيها ذات الطلبات الواردة بأصل صحيفة الاستئناف ولدى نظره حضر كل من الطرفين
بوكيل والنيابة العامة فوضت الرأى للمحكمة فقررت حجزه ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف أقيم فى الميعاد وحازا أوضاعه الشكلية المقررة فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع فإن الحكم المستأنف فى محله لما بنى عليه من أسباب سائغة تأخذ
بها هذه المحكمة أسبابًا لها سيما وأن المستأنف لم يأتِ فى أسباب استئنافه بجديد ينال
منه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف عملاً
بالمادتين 184، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
وألزمت المستأنف بالمصروفات وبمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم السبت الموافق 18/ 4/ 2009.