الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (6)

من المقرر أن النفقة سواء كانت زوجية أو للصغيرات يلتزم بها المستأنف ضده فى ضوء يساره بحسب حالته المادية يسرًا أو عسرًا وقت استحقاقها ويتعين أن يتوافر فى الدعوى ما تستنبط منه المحكمة الحالة المالية للملتزم بها على نحو محدد وعليه ردًا على النعى المثار من الملتزم بالنفقة فى استئنافه بطلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق دخله على وجه عادل دقيق فإنه فى غير محله حيث إنه يشترط لتكليف النيابة العامة بإجراء ذلك التحقيق أن تكون هناك منازعة بشأن هذا الدخل وأن تكون على قدر من الجدية وأخيرًا خلو الأوراق من دليل يكفى لتحديد دخل الملتزم بالنفقة.
وقد أوجب نص المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000 استنادًا فى التحرى عن يسار المدعى عليه فى دعاوى النفقات وما فى حكمها للنيابة العامة وفقًا للشروط السالف الإشارة إليها وإن هى لم تفعل بها أضحى الحكم الصادر من المحكمة باطلاً.
ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم نهائى بنشوز الزوجة ومن ثم فإن النعى فيه بشأن خروج الزوجة عن طاعته وعن استحقاقها للنفقة لا محل له وإما عن طلب وقف الاستئناف تعليقى لحين الفصل فى استئناف حكم الطاعة فلا محل له أيضًا والملتزم بالنفقة وشأنه فى حالة صدور حكم نهائى بنشوز الزوجة بوقف هذه النفقة أو إبطالها وإنه وفى مجال تقدير هذه النفقة فإن هذه المحكمة وفقًا لما انتهت إليه سلفًا من ثبوت يسار الملتزم بالنفقة وثراءه فإن المقضى من نفقة الزوجية لا يتناسب مع درجة هذا اليسار مما ترى معه المحكمة تعديل هذه النفقة بزيادتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
من المقرر أن أجر الخادم يتوقف فرضه على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح بالقول بقدرته على استحضار من يخدم زوجته وفرضه يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حبسها وإنها ممن تخدم عادة إما أن لم تكن ممن يخدمن فلا حق لهن فى المطالبة بأجر الخادم حتى مع ثبوت يسار الزوج وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة لصورة وثيقة السفر الخاصة بالمستقدمة إنها من الفلبين وهى دولة متعارف عليها باستقدام الخدم منها وكانت هذه المحكمة تطمئن لهذا المستند من أن المستأنفة ممن تخدم وقت الفرض. مما يؤكد ذلك استقدامها من دولة جرت العادة فيها على استقدام الخادمات منها فضلاً عن إيصالات تحويل الأموال إليها دون الدخول فى مناقشة المستندات المحررة باللغة الأجنبية والمطعون عليها من الملتزم بالنفقة وهو ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة باستحقاق أجر الخادم وإذ كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده على درجة من اليسار تسمح بقدرته على استحضار من يخدم زوجته فضلاً عما هو ثابت بإقامة المستأنفة بفيلا بمدينة 6 أكتوبر والحياة المرفهة لطرفى التداعى والتى تحتاج لخادم ومن ثم فقد أقامت المستأنفة الدليل أمام هذه المحكمة على تواجد القادم بالفعل وقت الفرض ولها الحق فى المطالبة به لتوافر شروط استحقاق فى ضوء التعديل الذى ادخل على المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 وتقدر هذا الأجر بحسب أوان كل زمان ومكان ويضحى النعى بشأن المستندات المحررة باللغة الأجنبية لا محل لها وعليه ترى هذه المحكمة أن الأجر المقضى به لا يتناسب مع حالة الملتزم به خاصًا إنها فلبينية ولها مصاريف استقدام وسفر مما ترى معه المحكمة زيادته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأما عن النعى بشأن تاريخ فرض هذا الأجر من تاريخ المطالبة به فهو فى محله وكان الثابت للمحكمة قد طالب به فى المواجهة بجلسة 6/ 1/ 2008 ومن ثم تقضى به المحكمة من ذلك التاريخ وبتعديله على نحو ما سيرد بالمنطوق.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 124 أحوال شخصية

بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئنافات المقيدين بالجدول العمومى تحت أرقام 10291 و 10417 و 10863 لسنة 126ق
المرفوع أولهما تحت رقم 10291 لسنة 126 ق من:
السيدة/....... ومحلها المختار مكتب الأستاذ محمد عبد الله الدكر.....

ضـد

السيد/......
المرفوع ثانيهما تحت رقم 10417 لسنة 126 ق من:
السيد/.......

ضـد

السيدة/...........
المرفوع ثالثهما تحت رقم 10863 لسنة 126 ق من:
السيد/............

ضـد

السيدة/...........

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 42 لسنة 2007 أسرة السادس من أكتوبر بجلسة 28/ 6/ 2009


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا.
حيث إن واقعات التداعى ومستنداته سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والمحكمة تحيل إليه منها للتكرار.
وتوجز واقعات الاستئناف رقم 10291/ 126ق فى أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 42 لسنة 2007 أسرة 6 أكتوبر ضد المستأنف ضده بطلب نفقة زوجية لها من تاريخ رفع الدعوى ونفقة للصغار ندى وهنا وجنا من تاريخ رفع الدعوى لامتناعه عن سدادها وأضافت بجلسة 6/ 1/ 2008 طلبًا جديدًا فى المواجهة وهو أجر خادم من تاريخ رفع الدعوى.
وبجلسة 28/ 6/ 2009 قضت محكمة أول درجة بفرض نفقة زوجية قدرها 5000 جنيه شهريًا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 28/ 6/ 2007 بأنواعها الثلاثة ومن ذات التاريخ مبلغ 6000 جنية شهريًا نفقة للصغيرات ومبلغ 1000جنيه أجر خادم من ذات التاريخ وأسست حكمها على ثبوت يسار الملزم بالنفقة.
وإذ لم ترتضى المستأنفة ذلك الحكم فطعنت عليه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 21/ 7/ 2009 وأعلنت قانونًا للمستأنف ضده التمست فى ختامها 1 - زيادة نفقة الزوجية بالقدر المناسب ليسار الزوج وزيادة نفقة الصغار وأجر الخادم وأمر المستأنف ضده بأداء ما يزيد وما يفرض فى مواعيده وتعديل نفقة الصغار لتصبح نفقة بنوعيها عملاً بطلباتها الختامية فى مذكرتها المقدمة بجلسة 12/ 4/ 2009 لأسباب حاصلها:
1 - امتناع المستأنف ضده عن الإنفاق رغم يساره.
2 - عدم الأخذ بما جاء بالتحريات الرسمية والتى تؤكد يسار المستأنف ضده بما يمتلكه على نحو ما أشارت إليه فى الصحيفة والتحريات الأخرى.
3 - أن طلباتها الختامية بالمذكرة المقدمة منها فى 12/ 4/ 2009 وهى نفقة زوجية لها وبنوعيها للصغيرات وأجر خادم.
كما لم يرتض المستأنف فى الاستئناف رقم 10417/ 126 ق حيث طعن عليه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 26/ 7/ 2009 وأعلنت قانونًا للمستأنف ضدها التمس فى ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أجر خادم وتعديل نفقة الزوجية ونفقة الصغار إلى الحد المناسب لأسباب حاصلها أولا الخطأ فى تقدير الوقائع تمثل فى الخطأ فى تقدير نفقة الزوجية حيث إن راتبه الأساسى 515 جنيه والمتغير 375 جنيه بالخطاب الصادر من شركة سوناك وتم رهن شقته وفاءً لديونه وامتناع الزوجة عن طاعته وللخطأ فى تقدير نفقة الصغار بمبلغ مبالغ فيه.
ثانيًا: عدم أحقية المستأنف ضدها فى طلب أجر الخادم لعدم إقامة الدليل على إنها ممن تخدم وأن عقد العمل غير معتمد من مكتب العمل وللخطأ فى احتساب الأجر من تاريخ طلبه وهو تاريخ لاحق على رفع الدعوى.
ثالثًا: الفساد فى الاستدلال لاصطناع المستأنف ضدها العديد من المستندات ومنها اتخاذها فيلا للإقامة فيها ومحل أقامتها بالإسكندرية وتعديل المحكمة على إعلانات وصفحات من الانترنت والتحريات الغير صادقة.
رابعًا: القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأدلة حيث كان يتعين إجراء تحقيق بشأن دخله وعدم تعويل المحكمة على ما قدم من مستندات والتى تفيد إعساره.
خامسًا: الإخلال بحق الدفاع لعدم تمكنه من نفى ما جاء بالتحريات كما طعن على الحكم المستأنف بموجب الاستئناف رقم 10863/ 126 ق حيث أقامه بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 3/ 8/ 2009 وأعلنت قانونًا للمستأنف ضدها التمس فى ختامها.
إحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق الدخل وتخفيض المقضى به وإلغاء أجر الخادم لبطلانه لأسباب حاصلها: 1 - بطلان الحكم المستأنف لاستناده إلى مستندات محررة باللغة الأجنبية دون إرفاق ترجمة رسمية أو عرفية غير متنازع فيها - 2 - القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق. لتعديل الحكم على مستندات صورة باللغة الأجنبية وأن الشيكات المرفقة بالأوراق صادرة من والده ولا تمت له بصلة بما يؤكد كذب المستأنف ضدها بزعمها بملكيته لهذه العقارات - 3 - مخالفة القانون لوجود منازعه فى الدخل وكان يتعين إحالة الأوراق للنيابة العامة - 4 - الفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنباط والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق.
حيث إن عقد بيان الفيلا صورى وسايره الحكم لما ساقته المستأنف ضدها وأن السجل التجارى وصحيفة الشركات وما ثبت بها غير مملوك له وأنه مجرد شريك يربح ويخسر وأنه لا يمتلك الفيلا الكائنة بخليج أبو غزالة وإنها ملك والده الذى سدد ثمنها.
وحيث تداول الاستئنافين رقمى 10417، 10863/ 126 ق بالجلسات وقررت المحكمة ضمهما إلى الاستئناف الأصلى ليصدر فيهما حكمًا واحدًا.
ولدى تداول الاستئنافات معا بجلسة 12/ 1/ 2010 مثل كلا من طرفيه بوكيل والحاضر عن المستأنف ضده طلب وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى دعوى الاعتراض.
وبجلسة 13/ 4/ 2010 قدم المستأنف ضده حافظة مستندات طويت على صحيفة استئناف بشأن الاعتراض على إنذار طاعة المؤرخ 4/ 7/ 2007 والنيابة فوضت الرأى للمحكمة التى قررت حجز الاستئنافات للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئنافات قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم 10291/ 126 ق وما أثارته المستأنفة من جملة النعى على القضاء المطعون فيه والذى يدور حول عدم مناسبة المقضى به سواء من نفقة زوجية أو للصغيرات أو أجر الخادم وهو محل نعى من الملتزم بالنفقة فى استئنافيه رقمى 10417، 10863/ 126 ق بعدم مناسبة المقضى به مع حالته المادية وما أثاره من أسباب أخرى فى نعيه على الحكم المستأنف فإنه من المقرر أن النفقة سواء كانت زوجية أو للصغيرات يلتزم بها المستأنف ضده فى ضوء يساره بحسب حالته المادية يسرًا أو عسرًا وقت استحقاقها ويتعين أن يتوافر فى الدعوى ما تستنبط منه المحكمة الحالة المالية للملتزم بها على نحو محدد وعليه ردًا على النعى المثار من الملتزم بالنفقة فى استئنافية بطلب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق دخله على وجه عادل دقيق فإنه فى غير محله حيث إنه يشترط لتكليف النيابة العامة بإجراء ذلك التحقيق أن تكون هناك منازعة بشأن هذا الدخل وأن تكون على قدر من الجدية وأخيرًا خلو الأوراق من دليل يكفى لتحديد دخل الملتزم بالنفقة.
وقد أوجب نص المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000 استنادًا فى التحرى عن يسار المدعى عليه فى دعاوى النفقات وما فى حكمها للنيابة العامة وفقًا للشروط السالف الإشارة إليها وإن هى لم تفعل بها أضحى الحكم الصادر من المحكمة باطلاً.
وإذا كان ذلك كذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى وجود أصل تحريات صادرة من مديرية أمن الإسكندرية الفرقة (ب) قسم شرطة العطارين وحدة المباحث بشأن التحرى عن الدخل الشهرى للملتزم بالنفقة وقد أفادت هذه التحريات أن الملتزم بالنفقة من رجال المال والأعمال ذو النشاط المتعدد فى الاستيراد والتصدير ويمتلك بالاشتراك مع آخرين عدة شركات برأس مال كبير ومعاملات تلك الشركات كبيرة جدا فى مجال التصدير والاستيراد وهو شريك مع والده وعضو مجلس إدارة مع والده وآخرين فى تصدير الحاصلات الزراعية وإشارات التحريات إلى الشركات التى هو شريك فيها وعضو مجلس إدارتها فى محافظات مختلفة كما أنه شريك فى مزرعة مساحتها 650 فدان أراضى زراعية بالنوبارية كما أنه شريك مع والده وشقيقه بتأسيس ثلاجات لحفظ المنتجات الزراعية وأن رأس مال تلك الشركات خمسون مليون جنيه وإشارات التحريات إلى إجمالى صادراته ووارداته كما يمتلك شقة بمجمع سان استفانوا جراند بلازا بالإسكندرية تقدر قيمتها بما لا يزيد عن ثلاثة ملايين جنيهًا وفيلا بمشروع غزالة يقدر ثمنها ثلاث أربع مليون جنيه وسيارتين إحداهما ماركة جاجوار.
وأن هذه المحكمة تطمئن لهذه التحريات وتعول عليها فى قضائها والتى لا يوجد ما ينال منها كما أرفق ما يعززها من مستندات وفقًا لما أشارت إليه واطلعت عليها المحكمة فضلاً عمال قدمته المستأنفة من مستندات والتى ألمت بها المحكمة ومنها مستخرج رسمى من السجل التجارى وصحيفة شركات للمستأنف ضده ووالده وهذه القرائن بإضافتها إلى ما أشارت إليه التحريات تكفى لدى هذه المحكمة دون حاجة إلى إجراء تحقيق لبلوغ تحديد يسار الملتزم بالنفقة وأن النعى منه بشأن سداد قيمة هذه الوحدات بشيكات من حساب والده مردود عليه بما هو ثابت من كتاب رئيس القطاع القانونى لشركة سان استيفانو وشركة كاتو للتنمية العقارية بأن هذه الوحدات ملك الملتزم بالنفقة ومحجوزة باسمه ومن ثم يضحى هذا النهى لا محل له تلتفت عنه المحكمة وأما عن النعى بشأن الرهن الصادر لما يملكه لحساب بنك التمويل المصرى السعودى فإنه فى غير محله حيث ورد بكتابى البنك أنه يسير فى إجراءات رهنها رهنًا عقاريًا لصالحه أى أن إجراءات الرهن لم تتم فعلا والعبرة بحقيقة الواقع فضلاً عن أن الإجراءات الجارى اتخاذها للرهن العقارى مقابل تسهيلات ائتمانية ممنوحة لشركة سوناك الأهلية للتجارة مقابل الكفالة التضامنية من الملتزم بالنفقة لمديونيات الشركة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا النعى لعدم وجود رهن حقيقى عقارى تم فعلاً على هذه الأملاك.
وأما عن النعى منه بشأن ما يتقاضاه من عمله وفقًا لخطاب شركة سوناك هو مبلغ 515 جنيه والمتغير 375 جنيه هو أمر غير متصور عقلاً ومنطقًا وصادر من جهة خاصة بالملتزم بالنفقة ووالده وهو دليل مصطنع منه لخدمة دعواه لا تأخذ به المحكمة وتطرحه جانبًا لعدم معقوليته ولا تطمئن له المحكمة.
وعليه يضحى ما أثاره الملتزم بالنفقة بشأن يساره وطلب تخفيض الدخل وادعائه بكذب المستأنفة بشأن أملاكه لا محل له وترى هذه المحكمة أن الملتزم بالنفقة ميسور الحال وترى وهو ما تعول عليه فى قضائها وتلتفت عما آثاره فى هذا الصدد.
وأما عن النعى من المستأنفة بشأن نفقة الزوجية بطلب زيادتها وطلب الملتزم بها أصليًا بإلغائها لامتناع الزوجة عن طاعته وطعنه على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 31/ 2007 أسرة مدينة نصر والذى قضى بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 4/ 6/ 2007 وتداوله بالاستئناف وطلب وقف الاستئناف تعليقًا لحين الفصل فيه فإنه من المقرر أن تجب النفقة على الزوج لاستحقاقه الحبس الثابت له على الزوجة وباعتبارها حكمًا من أحكام عقد الزواج الصحيح.
ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم نهائى بنشوز الزوجة ومن ثم فإن النعى فيه بشأن خروج الزوجة عن طاعته وعن استحقاقها للنفقة لا محل له وأما عن طلب وقف الاستئناف تعليقى لحين الفصل فى استئناف حكم الطاعة فلا محل له أيضًا والملتزم بالنفقة وشأنه فى حالة صدور حكم نهائى بنشوز الزوجة بوقف هذه النفقة أو إبطالها وأنه وفى مجال تقدير هذه النفقة فإن هذه المحكمة وفقًا لما انتهت إليه سلفًا من ثبوت يسار الملتزم بالنفقة وثراءه فإن المقضى من نفقة الزوجية لا يتناسب مع درجة هذه اليسار مما ترى معه المحكمة تعديل هذه النفقة بزيادتها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأما عن طلب المستأنفة بزيادة أجر الخادم بما يتناسب مع يساره وهو محل نعى من الملتزم به لبطلان الحكم المستأنف لمخالفته القانون لاستناده فى قضاءه إلى مستندات محررة بلغة أجنبية لم يتم ترجمتها رسميًا أو عرفيًا لا ينازع فيها الخصم فإنه من المقرر أن أجر الخادم يتوقف فرضه على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح بالقول بقدرته على استحضار من يخدم زوجته وفرضه يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حبسها وإنها ممن تخدم عادة أما أن لم تكن ممن يخدمن فلا حق لهن فى المطالبة بأجر الخادم حتى مع ثبوت يسار الزوج وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض.
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للمستندات المقدمة من المستأنفة إنها طويت على إيصال استلام نقدية محرر باللغة العربية يفيد استلام شركة بلس تورز من المستأنفة مبلغ وقدره 3057 جنيه قيمة استخراج تذكرة سفر لمربية الأطفال للرحلة القاهرة/ البحرين/ مانيلاً.
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة لصورة وثيقة السفر الخاصة بالمستقدمة إنها من الفلبين وهى دولة متعارف عليها باستقدام الخدم منها وكانت هذه المحكمة تطمئن لهذا المستند من أن المستأنفة ممن تخدم وقت الفرض. مما يؤكد ذلك استقدامها من دولة جرت العادة فيها على استقدام الخدمات منها فضلاً عن إيصالات تحويل الأموال إليها دون الدخول فى مناقشة المستندات المحررة باللغة الأجنبية والمطعون عليها من الملتزم بالنفقة وهو ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة باستحقاق أجر الخادم وإذ كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المستأنف ضده على درجة من اليسار تسمح بقدرته على استحضار من يخدم زوجته فضلاً عما هو ثابت بإقامة المستأنفة بفيلا بمدينة 6 أكتوبر والحياة المرفهة لطرفى التداعى والتى تحتاج لخادم ومن ثم فقد أقامت المستأنفة الدليل أمام هذه المحكمة على تواجد القادم بالفعل وقت الفرض ولها الحق فى المطالبة به لتوافر شروط استحقاق فى ضوء التعديل الذى أدخل على المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 وتقدر هذا الأجر بحسب أوان كل زمان ومكان ويضحى النعى بشأن المستندات المحررة باللغة الأجنبية لا محل لها وعليه ترى هذه المحكمة أن الأجر المقضى به لا يتناسب مع حالة الملتزم به خاصًا وإنها فلبينية ولها مصاريف استقدام وسفر مما ترى معه المحكمة زيادته على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأما عن النعى بشأن تاريخ فرض هذا الأجر من تاريخ المطالبة به فهو فى محله وكان الثابت للمحكمة قد طالبت به فى المواجهة بجلسة 6/ 1/ 2008 ومن ثم تقضى به المحكمة من ذلك التاريخ وبتعديله على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وأما عن النعى بالنسبة لنفقة الصغيرات الثلاث ندى وهنا وجنا المقضى به من جانب المستأنف بطلب زيادة هذه النفقة وطلب تعديلها وفقًا لطلباتها الختامية فى الدعوى بموجب المذكرة المقدمة منها بجلسة 12/ 4/ 2009 بطلب نفقة بنوعيها لهن من تاريخ رفع الدعوى.
فإنه من المقرر إذا طلبت المدعية فى الدعوى القضاء للصغيرات بنفقة بنوعيها انصرف المعنى إلى المأكل والملبس دون سدادها ولما كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى وكانت هذه الطلبات هى نفقة بنوعيها فإن قضاء المحكمة بنفقة بأنواعها الثلاثة شمل المأكل والملبس والمسكن هو قضاء بما لم يطلبه الخصوم بما يتعين إلغائه فى شق المسكن وأما عن قدر هذه النفقة وهى محل نعى من الملزم بها بتخفيضها فإن هذه المحكمة ترى زيادة هذه النفقة وبما يتناسب مع يسار الأب الملزم بها على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وعليه فإن هذه المحكمة تقضى فى موضوع هذا الاستئناف بإلغائه فيما قضى به فى شق المسكن لنفقة الصغيرات وتعديله على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن طلب أمر المستأنف ضده بأداء ما يزيد وما يفرض للمستأنفة فى مواعيده فالمحكمة تلتفت عنه.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تعفى المستأنف ضده منها عملاً بنص المادة 3/ 2 من القانون 1 لسنة 2000
وحيث إنه وعن موضوع الاستئنافين رقمى 10417 و 10863/ 126ق فإنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت فى الاستئناف الأصلى رقم 10291/ 126ق على نحو ما سبق وكانت هذه المحكمة قد سبق لها الرد على ما آثاره المستأنف من أسباب لاستئنافيه فيضحى معه هذين الاستئنافين على غير ذى محل بما يتعين معه رفضهما وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تعفى المستأنف فى كل استئناف منها عملاً بنص المادة 3/ 2من القانون 1 لسنة 2000.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئنافات أرقام 10291، 10417، 10863/ 126 ق شكلاً.
ثانيًا: وفى موضوع الاستئناف رقم 10291/ 126ق بإلغائه فيما قضى به من شمول نفقة الصغيرات على المسكن ورفض هذا الشق وبتعديلها بجعل النفقة المقضى بها لهن بنوعيها وجعلها مبلغ 9000 جنيه شهريًا (تسعة آلاف جنيها شهريًا) بالسوية بين الصغيرات.
وبتعديل نفقة الزوجة وجعلها مبلغ سبعة آلاف جنيهًا شهريًا وبتعديل آجر الخادم وجعله مبلغ 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيهًا شهريًا) وجعل تاريخ استحقاقه من 6/ 1/ 2008. والتأييد فيما عدا ذلك وأعفت المستأنف ضده من المصاريف.
ثالثا: وفى موضوع الاستئنافين رقمى 10417/ 10863 لسنة 126ق برفضهما وأعفت المستأنف فيهما من المصاريف.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة اليوم 11/ 5/ 2010