الحكم رقم (7)
من المقرر حسب نص المادة 11مكرر ثانيًا من ق 25 لسنة 29 المضافة
بق 100 لسنة 85 أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقتها بعد دعوة
الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية
خلال ثلاثون يومًا من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية
التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته. وهناك شروط يجب توافرها لطاعة الزوجة لزوجها
أولها أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها وثانيها أن يكون الزوج قد وفر لها مسكنًا
شرعيًا وثالثها أن يكون الزوج أمينًا عليها نفسًا ومالاً، ويكفى ثبوت عدم أمانة الزوج
على نفس زوجته فقط لحمل القضاء على عدم الاعتداد بإنذار الطاعة، وقد قضى بأن اتهام
الزوجة لزوجها بتعدية عليها بالضرب أو السب أو اتهامه لها بارتكاب الجرائم يعتبر من
قبل تعمد مضارتها فلا تلتزم بطاعته، كما قضى بأن الأصل فى الشهادة معاينة الشاهد محل
الشهادة بنفسه عينًا أو سماعًا.
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (49) أحوال شخصية
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 10334 لسنة 126ق
المرفوع من: -
السيدة/...... - ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ بدوى محمد عطية و إبراهيم دهب عبد الحميد
ومحمد أحمد عبد العزيز ومى صبحى و محمد عبد العليم فوده وأحمد إبراهيم خلف و أحمد حسن
وأحمد محمد حشمت وحازم عبد العليم ومحمود فتحى المحامون بالقاهرة.
ضـد
السيد/ .........
استئناف الحكم الصادر بجلسة 15/ 6/ 2009 فى الدعوى رقم 1076 لسنة 2008 أسرة عين شمس.
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة: -
تخلص ماديات الاستئناف فى أن المستأنفة قد أقامت الدعوى رقم 1076 لسنة 2008 أسرة عين
شمس بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه لها من المستأنف عليه والمعلن فى
6/ 8/ 2006 بمقولة أنها زوجة له وأنه غير أمين عليها نفسًا ومالاً فهو يضربها ويسبها
ولم ينفق عليها، وقد لجأت للجنة تسوية المنازعات الأسرية حيث انتهى كل من الخبيرين
النفسى والاجتماعى إلى كون المستأنف عليه غير أمين عليها نفسا ومالاً.
وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة فقدمت المستأنفة صورة الجنحة رقم 4822 لسنة
2008 جنح السلام قضى فيها بتغريم المستأنف عليه بمائتى جنيه لتعدية عليها بالضرب.
وقد أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق لإثبات أو نفى ما جاء بمنطوق الحكم الصادر فى
هذا الشأن فشهدا شاهدى المستأنفة بأنهما سمعا بتعدى المستأنف عليه على المستأنفة بالضرب
وأنهما شهدا تعدى المستأنف عليه على المستأنفة بالسب والإهانة وأنه لم ينفق عليها وصغيرها
فيما شهدا شاهدى المستأنف عليه بحسن معاملته لها وإنفاقه عليها وصغيرها.
وبجلسة 15/ 6/ 9 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسًا على كون شهادة شاهدى المستأنفة قد
جاءت سماعية.
إلا أن القضاء الأخير لم يلق قبولاً لدى المستأنفة فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة
موقعه مودعة فى 22/ 7/ 9 وأعلنت قانونًا للمستأنف عليه بطلب الحكم بقبول شكل الاستئناف
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بطلباتها الموضحة بصحيفة أول درجة.
وقد تأسس الاستئناف على عدة أسباب الأول أن الحكم المستأنف أخطأ فى تطبيق القانون لأن
المحكمة لم تعرض الصلح على الطرفين إذ أن الدعوى من دعاوى النفس التى يتعين عرض الصلح
فيها حسب المادة 18 من ق 1 لسنة 2000، والثانى أن الحكم قاصر فى التسبيب لكون شاهديها
قد أقر بأنهما سمعا بأنفسهما تعدى المستأنف عليه على المستأنفة بالسب أمامهما أثناء
جلسة الصلح بينهما أما تعديه عليها بالضرب لم يشاهدوه والثالث أن مسكن الطاعة المعد
بالإنذار مشغول بسكنى الغير وهى زوجة أخرى فضلاً عن أنه مسكن غير شرعى.
وحيث تداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة 21/ 2/ 2010 مثل محامى المستأنفة ومثل محامى
المستأنف عليه والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين دون جدوى والنيابة فوضت الرأى للمحكمة
فقررت حجز الاستئناف للحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد أقيم مستوفيًا أوضاعه الشكلية والقانونية فمن
ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف فلما كان الثابت للمحكمة أن المستأنفة قد اعترضت على
إنذار الطاعة موضوع الطعن فى 25/ 8/ 2008 وكان إنذار الطاعة قد أعلن لها بتاريخ 6/
8/ 2008 فمن ثم تكون قد أقامت اعتراضها خلال الثلاثون يومًا المنصوص عليها بالمادة
11مكرر ثانيًا "الفقرة الثالثة من ق 25 لسنة 29 المعدل فتقضى المحكمة بقبول الاعتراض
شكلاً.
أما بخصوص موضوع الاعتراض فلما كان من المقرر حسب نص المادة 11مكرر ثانيًا من ق 25
لسنة 29 المضافة بق 100 لسنة 85 أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف
نفقتها بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر وللزوجة الاعتراض على هذا أمام
المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة
الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته، وهناك شروط يجب توافرها
لطاعة الزوجة لزوجها أولها أن يكون الزوج قد أوفها عاجل صداقها وثانيها أن يكون الزوج
قد وفر لها مسكنًا شرعيًا وثالثها أن يكون الزوج أمينًا عليها نفسًا ومالاً، ويكفى
ثبوت عدم أمانة الزوج على نفس زوجته فقط لحمل القضاء على عدم الاعتداد بإنذار الطاعة،
وقد قضى بأن اتهام الزوجة لزوجها بتعديه عليها بالضرب أو السب أو اتهامه لها بارتكاب
الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها فلا تلتزم بطاعته، كما قضى بأن الأصل فى الشهادة
معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عينًا أو سماعًا.
وترتيبًا على ما تقدم ولما كان من الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق التداعى وما يثبت
بشهادة شاهدى المستأنفة والتى تطمئن المحكمة إليها من أنهما حضرا مجلس صلح بين الطرفين
وقد سمعا تعدى المستأنف عليه على المستأنفة بالسب بألفاظ نابيه فضلاً عن أن المستأنف
عليه قد ثبت بأوراق الجنحة رقم 4822 لسنة 2008 جنح السلام أنه تعدى على المستأنفة بالضرب
وقد قضى بتغريمه فيها وكذا ما يثبت أيضًا بتقريرى الخبيرين النفسى والاجتماعى من إساءة
معاملة المستأنف عليه للمستأنفة الأمر الذى تتوافر معه شروط أحقية المستأنفة فى عدم
طاعتها المستأنفة عليه ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه
لها فى 6/ 8/ 2008 واعتباره كأن لم يكن.
ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فمن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا
الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة موضوع التداعى واعتباره
كأن لم يكن.
وحيث إنه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فتلزم المحكمة بها المستأنف عليه عن درجتى
التقاضى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة
الموجه للمستأنفة من المستأنف عليه فى 6/ 8/ 2008 موضوعًا و اعتباره كأن لم يكون وألزمت
المستأنف عليها المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ 175ج أتعاب محاماة.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 30/ 3/ 2010م