الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (8)

إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنفة قد طلقت خلعًا على المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 2009 أسرة قسم الجيزة بتاريخ 26/ 10/ 2009 والمقدم صورته بحافظة المستندات المقدمة من المستأنفة بالجلسة الأخيرة. وكان مفاد ذلك القضاء أن المستأنفة تنازلت عن كافة حقوقها الشرعية قبل المستأنف ضده ومن بينها نفقة الزوجية كما أنه لما كانت الدعوى المستأنف حكمها هى دعوى اعتراض الزوجة "المستأنفة"على زوجها"المستأنف ضده "بالدخول فى طاعته وهى من دعاوى الزوجية حال قيامها.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (100) أحوال شخصية

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة

أصدرت الحكم الأتي

فى الاستئناف المقيد بجدول العموم تحت رقم 10496 لسنة 125ق
المرفوع من:
السيدة/....... - ومحلها المختار مكتب الأستاذ مصطفى حسن السيد وحسين عبد الله جويلى المحاميان.

ضـد

السيد/...............

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 2008 أسرة بندر الجيزة بجلسة 24/ 6/ 2008


المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونًا.
حيث إن واقعات الدعوى تخلص وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق فى أن المستأنفة إيمان عبد الناصر أحمد سبق لها وأن أقامت ضد المستأنف ضده محمد الحسن توفيق الدعوى رقم 1 لسنة 2008 أسرة بندر الجيزة بطلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة مؤرخ 12/ 12/ 2007 مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب. على سند من القول إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 1/ 9/ 2003 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ودبت بينهما الخلافات وطردها من مسكن الزوجية وفؤجئت بإنذارها بالدخول فى طاعته بالإنذار سالف الذكر إلا أنها تعترض على ذلك الإنذار لأسباب حاصلها أنه لا ينفق عليها وأبناؤها منه وأنه دائم التعدى عليها بالضرب الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها. وقدمت دعما لدعواها أمام محكمة أول درجة حافظتى مستندات طويتا على (1) صورة ضوئية من عريضة دعوى نفقة (2) صورة إنذار طاعة (3) صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمعترض ضده (4) شهادة بالتسوية (5) محضر تصالح مؤرخ 13/ 5/ 2008.
وحيث إن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم ولقد استمعت المحكمة لشاهدى المدعية وهما سعيد أحمد موسى، وعبد الفتاح مصطفى عثمان واللذان شهدا بأنهما لم يشاهدا تعدى المدعى عليه على المدعية بالضرب ولكن كانا يشاهدان عليها آثار الضرب وإنها فى أحد المرات دخلت المستشفى علشان كان ضربها وإن المدعية أبلغتهما أن المدعى عليه كان يقوم بشتمها وأن المدعى عليه لا ينفق على المدعية وإنها تقيم لدى والدتها. كما استمعت المحكمة لشاهدى المدعى عليه وهما إبراهيم الدسوقى محمد، وبدوى عبد الكريم على واللذان شهدا بأن المدعى عليه يعامل المدعية معاملة طيبة وكان ينفق عليها.
وحيث إنه بجلسة 24/ 6/ 2008 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تأسيسًا على عجز المدعية عن إثبات مضارتها ودعواها وأن ما جاء على لسان شهودها إنما أقوال سماعية.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المدعية إيمان عبد الناصر أحمد فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 2/ 8/ 2008 وأعلنت للمستأنف ضده محمد الحسن توفيق قانونًا طلبت فى نهايتها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلاً ثانيًا وفى الموضوع عدم الاعتداد بالإنذار الموجه من المستأنف ضده لها المؤرخ 12/ 12/ 2007 مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك عن درجتى التقاضى. تأسيسًا على أسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف فى تطبيق القانون ذلك أن الثابت أن المستأنف ضده دأب على سبها وضربها وأية ذلك ما جاء بمحضر الصلح المقدم منها أمام محكمة أول درجة والذى يقر فيه المستأنف ضده بأنه لن يتعدى عليها مرة أخرى. كما أنه ممتنع عن الإنفاق عليها وأولادها منذ تاريخ 15/ 8/ 2007 مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 577 لسنة 2007 أسرة بند الجيزة بطلب نفقة زوجية وصغار وقد قضى فى تلك الدعوى بالنفقة فعلاً. كذلك فساد الحكم المستأنف فى الاستدلال ذلك لأنه قرر أن شهادة شاهديها سماعية حال أن شاهديها شهدا بأنهم رأوا أثار ضرب على جسدها. كما إنها أوردت فى صحيفة اعتراضها بأن المستأنف ضده لم ينفق عليها هى وأولادها وهو نفس الطلب الذى ذكرته فى دعوى النفقة وقد قضى لها بالنفقة فعلاً.
وحيث إن الاستئناف تداول بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها وقد قدمت المستأنف بوكيلها ثلاث حوافظ مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 577 لسنة 2007 أسرة قسم الجيزة والقاضى بجلسة 24/ 6/ 2008 بنفقة زوجية ونفقة صغار. (2) صورة ضوئية من محضر الصلح المؤرخ 29/ 6/ 2005. (3) صورة ضوئية من عريضة الدعوى رقم 32 لسنة 2009 أسرة بندر الجيزة وموضوعها دعوى خلع من المستأنفة ضد المستأنف ضده (4) شهادة من الجدول بشأن الدعوى رقم 32 لسنة 2009 سالفة الذكر تفيد إنها محجوزة للحكم أمام الدائرة الناظرة إليها فى 26/ 10/ 2009. كما قدمت المستأنفة مذكرة بدفاعها شرحت فيها أسباب استئنافها والتمست فى نهايتها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 2008 أسرة بندر الجيزة والقضاء مجددًا بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 12/ 12/ 2007 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. كما قدمت حال تداول الاستئناف بالجلسات النيابة مذكرة رأت فى نهايتها قبول الاستئناف شكلا ثانيا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام المستأنفة بالمصاريف.
وحيث إنه بجلسة 21/ 1/ 2010مثلت المستأنفة بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 2009 أسرة قسم الجيزة والقاضى بجلسة 26/ 10/ 2009 بتطليق المدعية...... على المدعى عليه...... طلقة بائنة للخلع وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والنيابة فوضت الرأى للمحكمة وبهذه الجلسة الأخيرة قررت هذه المحكمة حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف قد حاز سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنفة قد طلقت خلعًا على المستأنف ضده بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 2009 أسرة قسم الجيزة بتاريخ 26/ 10/ 2009 والمقدم صورته بحافظة المستندات المقدمة من المستأنفة بالجلسة الأخيرة. وكان مفاد ذلك القضاء أن المستأنفة تنازلت عن كافة حقوقها الشرعية قبل المستأنف ضده ومن بينها نفقة الزوجية كما أنه لما كانت الدعوى المستأنف حكمها هى دعوى اعتراض الزوجة "المستأنفة"على زوجها "المستأنف ضده"بالدخول فى طاعته وهى من دعاوى الزوجية حال قيامها.
ولما كانت الطاعة حق للزوج على زوجته إلا أنه لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة لانقضاء الزوجية بحكم الخلع رقم 32 لسنة 2009 أسرة قسم الجيزة.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضده عملاً بنص المادة 184/ 1 مرافعات والمادة 187/ 1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة لانقضاء الزوجية بحكم الخلع رقم 32 لسنة 2009 أسرة قسم الجيزة وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ مائة جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة 21/ 4/ 2010.