الحكم رقم (9)
إنه عن موضوع الاستئناف فإن الثابت من إفادة مكتب تسوية المنازعات
الأسرية بالمطرية أن المستأنفة تقدمت بطلب لتسوية المنازعة موضوع الدعوى المستأنف حكمها
وبتاريخ سابق على رفع الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى دون مبرر
ولا يغير من هذا النظر شيئًا تقاعس كاتب أول درجة عن تنفيذ قرار المحكمة بالضم إذ يتعين
أن يكون ذلك تحت مراقبة المحكمة لتنفيذ ما أمرت به لضم ملف التسوية.
وحيث إن أول درجة لم تفصل فى الدعوى وأن عريضة أول درجة لم ينتابها عوار ما فإنه يتعين
إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى المستأنف حكمها إلى أول درجة للفصل فيها حتى لا
يحرم الخصوم من درجة من درجات التقاضى خاصة بعد إلغاء النقض فى مسائل الأحوال الشخصية
إلا ما استثنى فيكون التقاضى على درجة واحدة وهى درجة الاستئناف.
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (79) أحوال شخصية
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة
بالقاهرة الجديدة.
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بجدول العموم تحت رقم 10547 لسنة 126ق.
المرفوع من:
السيدة...... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمد أحمد المحامى والكائن
فى 14 شارع السيد/ أحمد حسن المتفرع من شارع الفيوم - دار السلام - الملاءة - قسم البساتين
- القاهرة.
ضـد
السيد/ ............
الموضوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 22/ 6/ 2009 فى الدعوى رقم 1775 لسنة
2008 أسرة المطرية الجزئية.
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة:
وحيث إن وقائع الطعن وأسانيد الخصوم فيه سبق وأن حاصلها الحكم المستأنف وتحيل إليه
المحكمة وتجعل منه جزءً متممًا لهذا القضاء وتوجزه بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم فى
أن المستأنف ضده وجه إلى المستأنفة إنذار عن طريق قلم المحضرين يطالبها فيه بالدخول
فى طاعته بالمسكن الموضح بالإنذار فتقدمت بطلب التسوية رقم 2769 لسنة 2008 المطرية
إلى أسرة المطرية وإذ لم تحسم المنازعة أقامت الدعوى المستأنف حكمها طالبة قبول اعتراضها
على إنذار طاعتها شكلاً وفى الموضوع برفض الإنذار وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم
يكن لعدم الأمانة نفسًا ومالاً وعدم شرعية المسكن الذى دعيت للطاعة فيه، وبجلسة 27/
4/ 2009 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/ 6/ 2009 لضم ملف التسوية إلا أن القلم لم يضم
الملف المطلوب وحجزت المحكمة الاعتراض للحكم بجلسة 22/ 6/ 2009 وبهذه الجلسة قضت محكمة
الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم تقديم طلب
التسوية وفقًا لنص المادة 6، 9 من القانون رقم 10 لسنة 2004.
فلم يوافق هذا القضاء رضا لدى المستأنفة واستأنفته بالاستئناف الماثل بصحيفة قدمت وقيدت
بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/ 7/ 2009 طالبة قبول استئنافها شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى أول درجة لعدم استنفاذ ولايتها لأنها سبق
أن تقدمت بطلب التسوية رقم 2769 لسنة 2008 تسويات أسرة المطرية إلا أن كاتب الجلسة
تراخى عن تنفيذ ما قررته المحكمة بضم ملف التسوية.
وحيث إن الاستئناف تداول بجلساته على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة المرافعة الأخيرة
قدم الحاضر عن المستأنفة بناءً على طلب المحكمة حافظة مستندات بها إفادة بتقديم طلب
التسوية رقم 2769 لسنة 2008عن الاعتراض على إنذار الطاعة المعلن إليها من المعترض ضده
وكان ذلك بتاريخ 24/ 12/ 2008 أى قبل الجلسة بأسبوع وفوضت النيابة العامة الرأى للمحكمة
التى حجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف قدم خلال الميعاد والإجراءات المقررة بقانون المرافعات والقانون
رقم 1 لسنة 2000 ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن الثابت من إفادة مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمطرية
أن المستأنفة تقدمت بطلب لتسوية المنازعة موضوع الدعوى المستأنف حكمها وبتاريخ سابق
على رفع الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى دون مبرر ولا يغير
من هذا النظر شيئًا تقاعس كاتب أول درجة عن تنفيذ قرار المحكمة بالضم إذ يتعين أن يكون
ذلك تحت مراقبة المحكمة لتنفيذ ما أمرت به لضم ملف التسوية.
وحيث إن أول درجة لم تفصل فى الدعوى وأن عريضة أول درجة لم ينتابها عوار ما فإنه يتعين
إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى المستأنف حكمها إلى أول درجة للفصل فيها حتى لا
يحرم الخصوم من درجة من درجات التقاضى خاصة بعد إلغاء النقض فى مسائل الأحوال الشخصية
إلا ما استثنى فيكون التقاضى على درجة واحدة وهى درجة الإستئناف.
وحيث إنه عن المصروفات والأتعاب فإن الثابت أن الدعوى موضوع الطعن ليس من دعاوى النفقات
ومن ثم تلزم المحكمة المستأنفة ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
فلهذه الأسباب
أولاً: - بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: - وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى أول درجة للفصل
فيها وعلى قلم كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة لنظر الموضوع وإخطار الخصوم بها وألزمت
المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومائة جنية مقابلاً لأتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/ 3/ 2010.