الحكم رقم (10)
إنه عن موضوع الاستئناف رقم 10858 لسنة 126 ق فإن نعى المستأنف
بسقوط حق المستأنف ضدها فى النفقة الزوجية بسبب نشوزها طبقا لما هو ثابت من مستنداته
الخاصة بدعوى الاعتراض رقم 2001 لسنة 2006 أسرة المرج، فهذا النعى مردود إذ أنه لم
يثبت من الأوراق صدور حكم برفض الاعتراض بصفة نهائية ولا تفيد شهادة عدم تجديد الدعوى
من الشطب نشوز الزوجة حيث يلزم صدور حكما بإثبات هذه الحالة خاصة أنه لم تفصل المحكمة
فى موضوع الاعتراض، ومن ثم يبقى الأصل العام ببقاء الزوجة واحتباسها لحق المستأنف.
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (112) أحوال شخصية
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة
بالقاهرة الجديدة
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئنافين المقيدين بجدول العموم تحت رقمى 10563 و 10858 لسنة
126ق
المرفوع أولهما برقم 10563 لسنة 126ق من:
السيدة/..... ومحلها المختار مكتب الأساتذة وائل فاروق فوزى ومحمد صلاح الدين ومحمود
عبد الرحيم المحامون والكائن 56 ش قصر النيل - القاهرة.
ضـد
السيد/........
المرفوع ثانيهما برقم 10858 لسنة 126 ق من:
السيد/........
ضـد
السيدة/........
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 500 لسنة 2008 أسرة الوراق
بجلسة 24/ 6/ 2009
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
أقامت المستأنفة الدعوى رقم 500 لسنة 2008 أسرة الوراق بطلب الحكم بأداء نفقة زوجية
بأنواعها اعتبارًا من تاريخ سنة سابقة على رفع الدعوى وبإلزام المدعى عليه أيضًا بأداء
نفقة لصغارها الثلاثة منه من ذات التاريخ، وذلك على القول إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح
العقد الشرعى المؤرخ فى سنة 2004 وأنجبت منه على فراش الزوجية بالصغيرين عبد الرحمن،
وأسماء من مواليد سنة 2005، وإزاء امتناعه عن الإنفاق عليهم أقامت دعواها للقضاء بطلباتها
سالفة البيان، ثم قصرت المدعية طلباتها على فرض النفقات اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى
الحاصل فى 10/ 5/ 2008، وورد بيان مفردات راتب المدعى عليه تفيد تقاضيه مبلغ 1077 جنيه
شهريًا.
وإذا قضت محكمة أول درجة بجلسة 24/ 6/ 2009 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إلى المدعية
نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة مبلغ مائة جنيه اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى
10/ 5/ 2008 ومن ذات التاريخ بإلزامه بأداء نفقة بنوعيها للصغيرين أسماء، وعبد الرحمن
مائة جنيه شهرياً مناصفة بينهما.
وإذ طعنت المحكوم لها على هذا الحكم بطريق الاستئناف الراهن 5063 لسنة 126 ق بموجب
صحيفة مودعة قلم الكتاب فى 29/ 7/ 2009 ومعلنه قانونًا طلبت فى ختامها قبول الاستئناف
شكلاً فى الموضوع بزيادة المفروض من نفقات بما يتناسب مع درجة يسار المستأنف ضده اعتبارًا
من تاريخ الامتناع عن الإنفاق وليس من تاريخ رفع الدعوى، وساقت أسبابًا لطعنها حاصلها
مخالفة الحكم المستأنف لنص المادتين الأولى، و 18 مكرر ثانيًا من ق 100 لسنة 1985 إذ
طالبت المدعية بفرض نفقة لها ولصغيريها عن فترة سنة سابقة على رفع الدعوى إلا أن محكمة
أول درجة قضت بالنفقة اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى, كما شاب الحكم المطعون عليه القصور
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لعدم كفاية النفقات المقضى بها لسد احتياجات المعيشة
الضرورية ولعدم تناسبها مع درجة يسار المستأنف ضده الذى يزيد دخله عن 2500 جنيه شهريًا.
كما طعن المحكوم ضده على ذات الحكم بطريق الاستئناف رقم 10858 لسنة 126 ق بموجب صحيفة
مودعة قلم كتاب المحكمة فى 3/ 8/ 2009 معلنة قانونًا طلب فى ختامها قبول الاستئناف
شكلاً وفى الموضوع بتخفيض المقرر لنفقة المستأنف ضدها الزوجية ونفقة الصغيرين لما يتناسب
مع حالته المالية والاجتماعية، وذلك لأسباب حاصلها عدم تناسب المبلغ المقضى به كنفقة
مع درجة يساره وحالته العائلية إذ أن صافى راتبه هو مبلغ 600 جنيه شهريًا نظرًا لسداده
لأقساط أدوات وأجهزة كهربائية خاصة بمسكن الزوجية، كما شاب الحكم الطعين القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال لالتفات محكمة أول درجة عن الدفع المبدى من الطاعن بنشوز
الزوجة لعدم تجديدها دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة محل الدعوى 2001 لسنة 2006 أسرة
المرج إذ شطبت تلك الدعوى فى 24/ 6/ 2006 وقدم المستأنف ما يفيد تجديد السير فى دعواها
خلال المواعيد القانونية، إلا أن المحكمة لم تورد ردًا على هذا الدفع فى حيثيات حكمها
إلا بذكر أن المدعى قدم حافظة اطلعت عليها.
وإذ قررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط، وبجلسة المرافعة الأخيرة حضر وكيلاً الطرفين
"محاميان"ورفضا الصلح، وفوضت النيابة الرأى للمحكمة فقررت حجز الطعنين للحكم لجلسة
اليوم.
وإذ حاز الاستئنافان أوضاعهما القانونية طبقًا لنص م 227 من قانون المرافعات ومن ثم
فهما مقبولان شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 10858 لسنة 126 ق فإن نعى المستأنف بسقوط حق المستأنف
ضدها فى النفقة الزوجية بسبب نشوزها طبقًا لما هو ثابت من مستنداته الخاصة بدعوى الاعتراض
رقم 2001 لسنة 2006 أسرة المرج، فهذا نعى مردود إذ أنه لم يثبت من الأوراق صدر حكم
برفض الاعتراض بصفة نهائية ولا تفيد شهادة عدم تجديد الدعوى من الشطب نشوز الزوجة حيث
يلزم صدور حكما بإثبات هذه الحالة خاصة أنه لم تفصل المحكمة فى موضوع الاعتراض، ومن
ثم يبقى الأصل العام ببقاء الزوجة واحتباسها لحق المستأنف، أما عن تخطئه الحكم الابتدائى
بشأن تقدير النفقات المقضى بها بصورة لا تتناسب مع دخل المستأنف فلا سند يسانده من
الأوراق إذ أن جمل ما قضى به للزوجة والصغيرين هو مبلغ مائتى جنيه وهو غير كاف لسد
أدنى ضروريات المعيشة الملزم بتوفيرها المستأنف لأسرته من زوجة وصغار، الأمر المتعين
معه القضاء برفض استئنافه.
أما عن موضوع الاستئناف رقم 10563 لسنة 126 ق فإن ما تنعاه الطاعنة مخالفة الحكم المستأنف
للقانون لعدم قضائه بفترة سابقة على تاريخ رفع الدعوى فمردود عليه بما هون ثابت من
محاضر جلسات الدعوى المستأنفة والتى تبين منها أن وكيلها قد قصر طلباته على تاريخ رفع
الدعوى فحسب، أما عن طلب زيادة المقضى بها من نفقات فإنه إزاء وقوف هذه المحكمة على
درجة يسار المستأنف ضده من خلال بيان مفردات راتبه وطبيعة عمله فإن النفقة المقضى بها
لا تتناسب البتة مع تلك السعة ولا تكفى لتوفير أدنى مستويات المعيشة الكريمة للزوجة
وللصغار ولا تسد ضروريات احتياجاتهم المعيشية اليومية من مأكل وملبس وخلافه من مصاريف
وتكاليف المعيشة الأسرية دون المتوسط وقد أوجبت المادتين 1، 16 من م بق 25 لسنة 1929
فى خصوص تقدير نفقة الزوجة إلا تقل حتى فى حالته إعسار الزوج عن الوفاء بتكاليف ضروريات
الحياة، كما نصت على ذلك م 18 مكرر ثانيًا من ق 100 لسنة 1985 والتى ألزمت الأب بتوفير
المسكن ومستوى المعيشة اللائق لأولاده وفقًا لسعته ودرجة يساره وقت الاستحقاق، مما
ترى معه المحكمة إزاء دنو وضآلة النفقات المقضى بها تعديل الحكم المستأنف بزيادتها
إلى الحد الذى سيرد بمنطوق هذا الحكم، مع إعفاء الطرفين من المصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً.
ثانيًا: فى موضوع الاستئناف رقم 10563 لسنة 126 ق بتعديل الحكم المستأنف بزيادة
النفقة الزوجية المقضى بها لتصير مبلغا وقدره مائة وخمسين جنيها شهريًا، وكذا بزيادة
نفقة الصغيرين أسماء، وعبد الرحمن لتصبح مبلغًا وقدره ثلاثمائة جنيه بالمناصفة بينهما،
والتأييد فيما عدا ذلك.
ثالثًا: فى موضوع الاستئناف رقم 10858 لسنة 126 ق برفضه وأعفت الطرفين من المصاريف.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة 17/ 3/ 2010.