الحكم رقم (13)
ولا يقدح فى ذلك ما أثاره المحكوم ضده فى صحيفة استئنافه رقم 10756
لسنة 124ق من قيامه برفع دعوى إثبات نشوز برقم 400 لسنة 2006 أسرة الوايلى قبل زوجته
وإنها لا تستحق النفقة فذلك مردود بأن الأوراق قد جاءت خالية من صدور حكم نهائى بإثبات
نشوزها كما أن المستأنف بوكيله قد قرر بمحضر الجلسة الأخيرة أن دعوى إثبات النشوز أحيلت
إلى محكمة مصر الجديدة وإنها تركت للشطب واعتبرت كأن لم تكن، كما لا يقدح فى ذلك ما
أثاره أيضًا من أن رصيده فى البنك قد أصبح ستة آلاف جنيهًا وأن دخله من إيجار نصيبه
فى المطعم لشقيقه ثلاثة آلاف جنيها فذلك أيضًا مردود بأن ما قدمه من كشف حساب برصيده
فى البنك إنما جاء باللغة الأجنبية وغير مترجمة ومن ثم تلتفت عنه المحكمة فضلاً عن
أنه بفرض صحة ما زعمه بصحيفة استئنافه من أن رصيد حسابه أصبح فى البنك مبلغ ستة آلاف
جنيهًا فإن ذلك ليس بذاته دليلاً على إعساره لأنه بمكنته فى أى وقت سحب رصيده، كذلك
فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 2006 والذى يفيد تأجيره
لشقيقه نصف المطعم لقاء مبلغ ثلاثة آلاف جنيها. وذلك لأن الثابت أن القيمة الاستثمارية
لذلك المطعم كما سلف القول بلغ مليون ومائتان ألف جنيهًا.
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (100) أحوال شخصية
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئنافين المقيدين بجدول العموم تحت رقمى 10756 , 10759 لسنة 124ق
المرفوع أولهما برقم 10756 لسنة 124 ق من:
السيد/...... ومحله المختار مكتب الأستاذ بولس شوقى عوض المحامى الكائن فى 13 شارع
زكى بك الظاهر - القاهرة.
ضـد
السيدة/..............
المرفوع ثانيهما برقم 10759 لسنة 124ق من:
السيدة/....... ومحلها المختار مكتب الأستاذ محمد راضى مسعود والسيد حسنى رشوان وأحمد
أبو رحاب وهيثم فتحى - المحامين 47 ش قصر النيل - القاهرة.
ضـد
السيد/...............
الموضوع
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 112 لسنة 2007 أسرة النزهة بجلسة 18/ 9/ 2007
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونًا.
حيث إن الواقعات تخلص وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء وحسبما يبين من الحكم المستأنف
وسائر الأوراق فى أن المستأنف ضدها إيمان نصر شاكر جورجى فى الاستئناف رقم 10756 لسنة
124ق سبق لها وأن أقامت ضد المستأنف........ الدعوى رقم 112 لسنة 2007 أسرة النزهة
بطلب الحكم أولا بفرض نفقة مؤقتة بكافة أنواعها لها لو لنجلها وأجر حضانة لحين الفصل
فى موضوع هذه الدعوى. ثانيا بفرض نفقة شهرية لها ولنجلها بكافة أنواعها وأجر حضانة
مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات. على نعى من القول إنها زوجة للمدعى عليه بموجب عقد
زواج للطوائف متحدى الملة والطائفة مؤرخ 1/ 8/ 2005 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
وأنجب منها على فراش الزوجية بالطفل مارك من مواليد 30/ 4/ 2006 إلا أنه من تاريخ ولادته
وهو رافض الصرف عليها هى ونجلها وقام بطردها من منزل الزوجية بدون وجه حق رغم يساره
إذ أن لديه مطعم بشرم الشيخ يدعى دنانير يقدر بحوالى عشرون مليون جنيهًا وحساباته فى
البنوك تقدر بحوالى 6 مليون جنيها بخلاف ما يمتلكه من شقق وعقارات وسيارات وأكثر من
فيلا ودخله الشهرى يتجاوز مبلغ مائة ألف جنيها الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها.
وقدمت سندًا لدعواها أمام محكمة أول درجة عدد تسع حوافظ مستندات اطلعت عليهم المحكمة
حوت على (1) صورة ضوئية لعقد زواجها من المدعى عليه للطوائف متحدى الملة والطائفة بتاريخ
1/ 8/ 2005. (2) صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير مارك من مواليد 30/ 4/ 2006. (3) صورة
ضوئية من أوراق محددة باللغة الأجنبية. (4) صورة ضوئية من عقد بيع سيارة مؤرخ 20/ 10/
2002 يفيد شراء المدعى عليه لسيارة بمبلغ مائة وثمانية وثمانون ألف جنيه. (5) وصورة
ضوئية لفيلا. (6) وصورة ضوئية لفواتير استهلاك كهرباء. (7) وصورة ضوئية من محضر تحصيل
لحكم نفقة مؤقتة. (8) بطاقة فيزا كارت. (9) صورة رسمية للعقد المشهر برقم 277 لسنة
2005 والذى يفيد امتلاك المدعى عليه وشقيقه المحل رقم 15 بخليج نعمة بشرم الشيخ نظير
ثمن إجمالى خمسون ألف جنيهًا (10) صورة ضوئية من عقد شراء المدعى عليه من جمعية الإسكان
التعاونى لأعضاء نادى الرياضيات البحرية بشرم الشيخ قطعة أرض فضاء لقاء مبلغ 24 ألف
جنيهًا (11) صورة ضوئية من تقرير معاينة لمشروع مطعم دنانير الصادر من الإدارة العامة
لمكتب جنوب سيناء التابع لوزارة السياحة أن المطعم باسم المدعى عليه وشقيقه إيراد وأن
التكلفة الاستثمارية للمطعم مليون ومائتان ألف جنيها (12) صورة ضوئية من محضر جرد وتمكين
لفيلا لصالح المدعية (13) صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائى مؤرخ 23/ 2/ 1994 يفيد شراء
المدعى عليه وشقيقه مراد لقطعة أرض مساحتها 458 مترا بمنطقة هضبة شرم الشيخ لقاء مبلغ
73 ألف جنيهًا (14) صورة ضوئية من دفتر توفير صادر من البنك الأهلى المصرى باسم المدعى
عليه ثابت منه أن رصيد المدعى عليه فى 3/ 6/ 2004 مبلغ 459782.53 جنيهًا (15) صورة
ضوئية من عقد بيع سيارة مؤرخ 12/ 10/ 2005 يفيد شراء المدعى عليه سيارة ماكرة كليزدر
موديل 2005 (16) صورة من تحرى صادر من قسم شرطة شرم الشيخ مؤرخ 9/ 3/ 2007 يفيد أن
المدعى عليه كان شريك بالنصف فى مطعم دنانير وأنه قدم ما يفيد بأنه قام بالتخارج من
الشركة واحتفظ بالنصف الخاص به كتمليك وقام بتأجيره لشقيقه بعقد مفتوح نظير مبلغ ثلاثة
آلاف جنيهًا شهريًا وأنه بالنسبة لكونه يمتلك الفيلا رقم 54 شارع البحر بالهضبة فقد
قدم المذكور عقد يفيد أنه قام ببيعها للمدعى مجدى عدلى جرجس بتاريخ 30/ 5/ 2006 إلا
أنه صدر قرار بتمكين المدعية من الفيلا المشار إليها وتمكنت من استلامها، أما بالنسبة
لتملكه الفيلا رقم 205 بأرض المزاد بالهضبة فقد قدم المذكور عقد بيع لشقيقه بمبلغ مائة
وخمسون ألف جنيه (17) صورة ضوئية من المحضر رقم 8ح إدارى شرم الشيخ.
كما قدم المدعى عليه لدى تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة عدد ثلاث حوافظ
مستندات اطلعت عليهم المحكمة حوت على (1) صورة ضوئية من صحيفة دعوى إثبات نشوز رقم
400 لسنة 2006 مقامة منه ضد المدعية. (2) وشهادة من نيابة الوايلى لشئون الأسرة تفيد
أن الدعوى رقم 400 لسنة 2006 سالفة الذكر مؤجلة لجلسة 31/ 5/ 2007. (3) صورة ضوئية
من إنذار عرض نفقة مؤقتة موجه من المدعى عليه للمدعية مؤرخ 8/ 3/ 2007 يفيد عرض مبلغ
ألفان جنيهًا (4) صورة ضوئية من إنذار عرض آخر بنفقه صغير بمبلغ 250 جنيهًا من المدعى
عليه للمدعية وما يفيد استلامه من المدعية (5) صورة ضوئية من الاستمارة رقم 6 بانتهاء
اشتراك المدعى عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتاريخ 1/ 7/ 2006 (6) صورة
ضوئية من عقد فسخ شركة تضامن بتاريخ 1/ 7/ 2006 يفيد فسخ المدعى عليه للشركة التى كانت
بينه وبين شقيقه مراد صبحى حنين وهى شركة دنانير للمطاعم. (7) صورة ضوئية من عقد إيجار
مؤرخ 1/ 7/ 2006 يفيد تأجير المدعى عليه لشقيقه المذكور مطعم وكافتيريا بالمدة سنة
تبدأ من 1/ 7/ 2006 وينتهى فى 30/ 6/ 2007 لقاء مبلغ ثلاثة آلاف جنيهًا شهريًا (8)
صورة ضوئية من كشف محرر باللغة الأجنبية صادر من بنك كريزى أجريكول مصر (9) صورة ضوئية
من صحيفة جنحة مباشرة.
وحيث إن محكمة أول درجة قضت بنفقة مؤقتة للمدعية وصغيرها بواقع ألف جنيه لكل منهما
وقدمت النيابة مذكرة بما انتهت إليه إجراءات تحديد دخل المدعى عليه الشهرى.
وحيث إنه بجلسة 18/ 9/ 2007 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية
مبلغ ألفى جنيه (2000 جنيه) شهريًا لها ومبلغ ألفى جنيه (2000 جنيها) شهريا نفقة للصغير
مارك إيهاب صبحى اعتبارًا من 28/ 8/ 2006 وألزمته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهًا مقابل
أتعاب المحاماة تأسيسًا على اطمئنان المحكمة إلى ثبوت توافر شروط استحقاق نفقة الزوجية
ونفقة الصغير ولثبوت يسار المدعى عليه وقدرته على الدفع من الأوراق.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى..... فطعن عليه بالاستئناف رقم 10756 لسنة
124ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 25/ 10/ 2007 وأعلنت للمستأنف ضدها.....
قانونًا طلب فى نهايتها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلاً ثانيًا بإلغاء حكم أول درجة
والقضاء مجددًا برفض حكم أول درجة وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وأتعاب المحاماة
عن درجتى التقاضى. تأسيسًا على أسباب حاصلها خطأ الحكم المستأنف فى تطبيق القانون ذلك
أن المستأنف ضدها هجرت منزل الزوجية واصطحبت معها الصغير فأقام هو الدعوى رقم 400 لسنة
2006 أسرة الوايلى بطلب الحكم بإثبات نشوزها ذلك لأنها لم تعترض فى الميعاد على إنذار
الطاعة الموجه منه إليها والمؤرخ 14/ 8/ 2006 وقد طلب من المحكمة إحالة دعوى النشوز
إلى محكمة أسرة النزهة لنظرها مع الدعوى المستأنف حكمها فأحيلت وقد طلب من المحكمة
المستأنف حكمها تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع دعوى إثبات النشوز إلا أن المحكمة التفتت
عن طلبه هذا وقضت فى الدعوى المستأنف حكمها بما يشوب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون
لأن الحكم المستأنف متوقف على الفصل فى صدور حكم بإثبات النشوز من عدمه ومن ثم كان
الأولى بمحكمة أول درجة أن تضم الدعويين وتصدر حكم واحد فيهما. كذلك قصور الحكم المستأنف
فى التسبيب ذلك لأنه استند فى قضائه وإثبات يسره إلى المستندات المقدمة من المستأنف
ضدها وأورد شرحًا مفصلاً لها حين أنه لم يشر إلى المستندات المقدمة منه والتى تثبت
إعساره وقيامه برفع دعوى إثبات النشوز كما لم يشير الحكم إلى ما انتهت إليه النيابة
من تحريات عن دخله، كذلك فساد الحكم المستأنف فى الاستدلال ذلك لأنه ألزمه بالنفقة
للمستأنف ضدها وصغيرها مكتفيًا ومقتنعًا بالمستندات المقدمة منها والتى تدلل بها على
يساره وتلتفت فى ذات الوقت عن ما قدمه المستأنف من مستندات تثبت تدهور وضعه المالى..
وقدم سندًا لاستئنافه حافظة مستندات حوت على (1) أصل تحرى صادر من قسم شرطة شرم الشيخ
مؤرخ 4/ 12/ 2009 يفيد أن المستأنف "المحكوم ضده"كان شريك بالنصف بمطعم دنانير وقد
قام بالتخارج من الشركة واحتفظ بالنصف الخاص به كتمليك وقام بتأجيره بملغ ثلاثة آلاف
جنيهًا شهريًا لشقيقه بعقد إيجار مفتوح. (2) صورة ضوئية من إنذار موجه من المستأنف
للمستأنف ضدها مؤرخ 14/ 8/ 2006 ينذرها فيه بالدخول فى طاعته (3) صورة ضوئية من شهادة
صادرة من نيابة الوايلى لشئون الأسرة مؤرخة 27/ 11/ 2006 تفيد أنه لم يستدل على حصول
اعتراض على إنذار الطاعة سالف الذكر فى المدة من 14/ 8/ 2006 وحتى 10/ 9/ 2006.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 18/ 9/ 2007 سالف الذكر لم يصادف قبولاً
أيضًا لدى المدعية..... فطعنت عليه بالاستئناف رقم 10759 لسنة 124ق بموجب صحيفة أودعت
قلم كتاب المحكمة فى 25/ 10/ 2007 وأعلنت للمستأنف ضده....... قانونًا طلبت فى نهايتها
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتعديل المفروض بالزيادة
إلى الحد المناسب مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
تأسيسًا على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المستأنف ليسار المستأنف ضده الثابت بالأوراق
وعدم تناسب المبلغ المقضى به مع هذا اليسار، كذلك لم يراعى الحكم المستأنف ما قدمته
من مستندات والتى تثبت أن أرصده المستأنف ضده بالبنوك عالية جدا وليس كما زعم أمام
النيابة أن رصيده لا يزيد عن ستة آلاف جنيها، كذلك عدم تناسب المبلغ المقضى به مع حاجتها
ونجلها من الإنفاق وعدم تناسبه لحال وظروف إقامتها بمدينة شرم الشيخ بفيلا مسكن الزوجية
إذ أن حارس الفيلا المذكورة يتقاضى مبلغ ألفان جنيهًا وأن استهلاك الكهرباء لهذه الفيلا
يزيد عن خمسمائة جنيهًا شهريا وتحتاج لمبلغ ألف جنيهًا شهريًا لاستهلاك المياه. كذلك
لم يراعى الحكم المستأنف أن المستأنف ضده لا تجب عليه نفقة سواها ونجلها منه.
وحيث إن هذا الاستئناف تداول بالجلسات على النحو المسطر بمحاضره وقد أمرت المحكمة بضم
هذا الاستئناف للاستئناف رقم 10756 لسنة 124ق للارتباط وقدمت النيابة مذكرة رأت فى
نهايتها قبول الاستئنافين شكلا وقبل الفصل فى الموضوع إحالة الاستئناف رقم 10756 لسنة
124ق للتحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود حقيقة دخله وللمستأنف
ضدها النفى بذات الطرق مع تكليف المستأنف بتقديم ما يفيد ما تم فى دعوى النشوز على
وجه رسمى.
وحيث إنه لدى نظر الاستئنافين بالجلسات قدم وكيل المحكوم ضده حافظة مستندات حوت على
عقد إيجار يفيد استئجار المحكوم ضده من شقيقه مراد صبحى شقة للسكن الخاص لقاء مبلغ
ألف ومائتان جنيهًا اعتبارًا من 1/ 7/ 2005.
كما قدم وكيل المحكوم لصالحها عدد خمس حوافظ مستندات طويت على (1) مجموعة من الصور
الضوئية. (2) عدة فواتير لشراء منقولات والانتقال بالطيران وفواتير تليفونات واستهلاك
الكهرباء بالفيلا رقم 54 الهضبة شرم الشيخ "سكن الزوجية". (3) كشوف حساب صادرة من البنك
المصرى الأمريكى باللغة الأجنبية وكذلك ترجمة رسمية لها عن حساب المحكوم ضده فى هذا
البنك من 1/ 3/ 2006 حتى 31/ 3/ 2006م وثابت منه أنه وصل رصيده عند الإقفال مبلغ 1852902.70
جنيهًا - مليون وثمانمائة اثنين وخمسين ألفا وتسعمائة واثنين جنيهًا وسبعون قرشًا.
(4) أصل قائمة المأكولات بمطعم دنانير.
وحيث إنه بجلسة 20/ 5/ 2009 قضت هذه المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا ثانيا وقبل الفصل
فى موضوعهما بإحالتهما للتحقيق لتثبت المستأنفة..... فى الاستئناف رقم 10759 لسنة 124
ق بكافة طرق الإثبات القانونية والشرعية منها المبينة يسار ودخل المستأنف ضده.....
وللأخير النفى بذات الطرق..... إلخ. ثالثا تكليف المستأنفة فى الاستئناف رقم 10759
لسنة 124ق بتقديم ترجمة رسمية من المستندات المقدمة منها فى شأن كشوف الحساب الصادرة
من البنك المصرى الأمريكى. رابعاً: تكليف المستأنف..... فى الاستئناف رقم 10756 لسنة
124ق بتقديم ما تم فى شأن دعوى إثبات النشوز المقامة منه رقم 400 لسنة 2006 أسرة الوايلى
وما يفيد نهائية هذا الحكم أن كان.
وحيث إنه نفاذًا لحكم التحقيق سالف الذكر استمعت المحكمة الماثلة لشاهدى المستأنفة
فى الاستئناف رقم 10759 لسنة 124ق وهما أيمن كمال عبد الملاك، رفيق نصر شاكر وشهد الأول
بأن المستأنفة شقيقة مراته وأن المستأنف ضده ميسور الحال ويمتلك مطعم أسماك فى شرم
الشيخ ويمتلك كذلك فيلاتين بشرم الشيخ وإحدى هاتين الفيلاتين مسكن الزوجية وأنه عرف
ذلك من المستأنفة لأنها عرضت عليه أوراق الفيزا ودفتر التوفير، كما شهد الثانى بأن
المستأنفة شقيقة وشهد بمضمون ما شهد به الأول وأضاف بأن المستأنفة ضده يمتلك أيضًا
أربع سيارات أمريكانى وأن ثمن المطعم بمفرده حوالى ثلاثون مليون جنيها وأنه عرف هذه
المعلومات أثناء سفره إلى شقيقته كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضده وهما كمال
أحمد كمال يوسف، ومراد صبحى رياض وشهد الأول بأنه صديق للمستأنف ضده وأن الأخير وشقيقه
مراد عندهما مطعم أسماك فى شرم الشيخ اسمه دنانير على خليج نعمه وحدثت مشاكل بين المستأنفة
والمستأنف ضده أثرت على شغل المطعم وتم إنهاء العلاقة بين المستأنف ضده وشقيقه واتفقا
على أن مراد يحصل على المطعم فى مقابل تحصيل إيهاب على مبلغ ثلاثة آلاف جنيها شهريًا
كقيمة إيجارية وأن مبلغ الثلاثة آلاف جنيها هو دخل المستأنف ضده ولا يعرف له دخل ثانى
وشهد الثانى بأنه شقيق المستأنف ضده وأنه كان شريك له فى مطعم فى شرم الشيخ ونظرًا
للمشاكل التى حدثت بين المستأنف ضده وزوجته فقد أثرت على دخل المطعم وتشغيله فاتفقا
على أن يترك شقيقه إدارة المطعم له نظير حصوله على ثلاثة آلاف جنيها شهريًا وأضاف بأن
المستأنف ضده ليس له دخل سوى ما ذكر.
وحيث إنه بجلسة 24/ 3/ 2010 مثلا طرفى التداعى كل بوكيل وقال الحاضر عن المحكوم ضده
أن دعوى إثبات النشوز المنظورة أمام محكمة مصر الجديدة تركت للشطب واعتبرت كأن لم تكن
لفوات المواعيد وأن موكله لا يملك مطعم فى شرم الشيخ وأن التحريات تثبت ذلك وأن دخله
لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيها وقال الحاضر عن المحكوم لصالحها أن المحكوم ضده دخله من
المطعم 275 ألف جنيهًا شهريًا وأن منزل الزوجية الذى زفت فيه الزوجة فى شرم الشيخ ثمنه
أكثر من عشرة مليون جنيهًا وأن موكلته تسدد فاتور المياه حوالى 500 جنيهًا شهريًا وطلبت
زيادة المفروض بما يتناسب مع يسار زوج موكلته، والنيابة فوضت الرأى للمحكمة وبهذه الجلسة
الأخيرة قررت هذه المحكمة حجز الاستئنافين ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه سبق القضاء بقبول الاستئنافين شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 10759 لسنة 124ق فإن الحكم المستأنف سديد فيما انتهى
إليه من نتيجة صائبة مبنية على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتساير
هذه المحكمة محكمة أول درجة اطمئنانها إلى توافر شروط استحقاق نفقة الزوجية ونفقة الصغير
مارك - أما بالنسبة للمفروض فإن المحكمة ترى عدم تناسبه ويسار المحكوم ضده إذ الثابت
لهذه المحكمة من الترجمة الرسمية لكشف الحساب الصادر من البنك المصرى الأمريكى والمقدم
من المحكوم لصالحها عن الفترة من 1/ 3/ 2006 وحتى 31/ 3/ 2006 أنه قد بلغ رصيد حساب
المحكوم ضده تحت بند حسابات جارية وادخار مبلغ 1752902.70 جنيهًا مبلغ مليون وثمانمائة
اثنين وخمسين ألف وتسعمائة واثنين جنيها وسبعون قرشا، وتحت حساب وديعة لأجل عام بلغ
رصيد حسابه بذلك البنك أيضًا مبلغ 84053.13 جنيهًا أربعة وثمانون ألفًا وثلاثة وخمسون
جنيهًا وثلاثة عشر قرشا كما أن الثابت أيضًا من الأوراق أنه يمتلك سيارة بمبلغ مائة
وثمانية وثمانون ألف جنيهًا بموجب عقد البيع المؤرخ 20/ 10/ 2002 وكذلك سيارة أخرى
بموجب عقد البيع المؤرخ 12/ 10/ 2005 وكذلك يمتلك حصة قدرها النصف من مطعم دنانير بشرم
الشيخ والذى قدرت تكلفته الاستثمارية حسبما هو الثابت من تقرير المعاينة الصادر من
الإدارة العامة لمكتب جنوب سيناء التابع لوزارة السياحة بمبلغ مليون ومائتان ألف جنيها.
كما أن الثابت أيضًا من صورة دفتر التوفير الصادر من البنك الأهلى المصرى أن رصيده
به فى 3/ 6/ 2004 مبلغ 459782.53 جنيهًا كما أنه يمتلك فيلتين رقمى 54 شارع البحر بالهضبة
بشرم الشيخ ورقم 205 بأرض المزاد بالهضبة أثبتت التحريات الصادرة من قسم شرطة شرم الشيخ
والمؤرخة 9/ 3/ 2007 أنه قام ببيعها إلى آخرين، فضلاً عن ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى
شاهدى المحكوم لصالحها واللذان اجتمعت أقوالهما على أن المحكوم ضده ميسور الحال وأن
دخله حوالى مائتان ألف جنيها شهريًا الأمر الذى ينبئ عن يسار كبير للمحكوم ضده بما
تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة الزوجية ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيها
شهريًا ونفقة الصغير مارك ألفان وخمسمائة جنيهًا. ولا يقدح فى ذلك ما أثاره المحكوم
ضده فى صحيفة استئنافه رقم 10756 لسنة 124ق من قيامه برفع دعوى إثبات نشوز برقم 400
لسنة 2006 أسرة الوايلى قبل زوجته وإنها لا تستحق النفقة فذلك مردود بأن الأوراق قد
جاءت خالية من صدور حكم نهائى بإثبات نشوزها كما أن المستأنف بوكيله قد قرر بمحضر الجلسة
الأخيرة أن دعوى إثبات النشوز أحيلت إلى محكمة مصر الجديدة وإنها تركت للشطب واعتبرت
كأن لم تكن، كما لا يقدح فى ذلك ما أثاره أيضًا من أن رصيده فى البنك قد أصبح ستة آلاف
جنيها وأن دخله من إيجار نصيبه فى المطعم لشقيقه ثلاثة آلاف جنيها فذلك أيضًا مردود
بأن ما قدمه من كشف حساب برصيده فى البنك إنما جاء باللغة الأجنبية وغير مترجمة ومن
ثم تلتفت عنه المحكمة فضلاً عن أنه بفرض صحة ما زعمه بصحيفة استئنافه من أن رصيد حسابه
أصبح فى البنك مبلغ ستة آلاف جنيها فإن ذلك ليس بذاته دليلاً على إعساره لأنه بمكنته
فى أى وقت سحب رصيده، كذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ورد بعقد الإيجار المؤرخ 1/
7/ 2006 والذى يفيد تأجيره لشقيقه نصف المطعم لقاء مبلغ ثلاثة آلاف جنيهًا. وذلك لأن
الثابت أن القيمة الاستثمارية لذلك المطعم كما سلف القول بلغ مليون ومائتان ألف جنيهًا.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 10756 لسنة 124ق فلما كانت المحكمة قد انتهت فى الاستئناف
رقم 10759 لسنة 124 ق إلى ما تقدم ومن ثم تقضى برفض الاستئناف رقم 10756 لسنة 124ق
موضوعًا.
وحيث إنه عن مصاريف الاستئنافين رقمى 10756، 10759 لسنة 124ق فإن المحكمة تلزم بها
المستأنف فى الاستئناف رقم 10756 لسنة 124ق عملاً بنص المادة 184/ 1 مرافعات والمادة
187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل وأعفته من الرسوم القضائية فى الاستئناف
عملاً بنص المادة 3/ 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
أولاً: فى موضوع الاستئناف رقم 10759 لسنة 124 ق بتعديل الحكم المستأنف بجعل نفقة الزوجية
مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيهًا شهريًا ونفقة الصغير مارك مبلغ ألفان وخمسمائة جنيهًا
شهريًا وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانيًا: وفى موضوع الاستئناف رقم 10756 لسنة 124ق برفضه وألزمت المستأنف بمصاريف الاستئناف
ومبلغ مائتان جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة 19/ 5/ 2010.