الحكم رقم (18)
إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخير خصمه بذلك صح
إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة.
ويتعين أن يكون الإخبار بتغيير الموطن بالكتابة ولا يجوز الاستناد إلى الإخبار الشفوى.
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (125) أحوال شخصية
بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 12221 لسنة 126ق
المرفوع من:
السيدة..... ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ سامى حسان - أبو الغيط على - رانيا محمود
المحامون بالقاهرة.
ضـد
السيد/......
الموضوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 31/ 8/ 2009 فى الدعوى رقم 1369 لسنة 2008 أسرة الزيتون.
المحكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق واستطلاع رأى النيابة والمداولة قانوناً: -
حيث إن الواقعة تتحصل فى أن المستأنفة.... سبق وأن أقامت الدعوى رقم 1369 لسنة 2008
أسرة الزيتون بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 13/ 12/ 2008 طلبت فى ختامها الحكم أولاً:
بقبول الاعتراض شكلاً.... ثانيًا: بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة محل الاعتراض والمعلن
لها فى 15/ 11/ 2008 واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعترض ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة.
وذلك على سند من أن المدعى عليه غير أمين عليها وحررت ضده المحضر رقم 3229/ 2008 جنح
الأميرية لتعديه عليها بالضرب ولا ينفق عليها ولا على أولادها.
وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 31/ 8/ 2009 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعية
بالمصاريف.
وذلك تأسيسًا على أنه وبجلسة 30/ 3/ 2009 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر،
لعدم قيام المعترضة بإعلان صحيفة الاعتراض رغم إمهال المحكمة لها أكثر من أجل لتنفيذ
قرارها بإعلان المعترض ضده بالصحيفة إلا أن المعترضة قامت بتعجيل الدعوى من الوقف دون
تنفيذ قرار المحكمة سبب الموقف ولم تعلن بأصل الصحيفة ومثلت بجلسة المرافعة وطلبت أجلاً
للإعلان بأصل الصحيفة فقضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بنص المادة 99/
3 مرافعات.
وحيث إن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب
صحيفة معلنة قانوناً، طلبت فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً... ثانيًا:
وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد واحتياطيًا
إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المستأنف ضده
للمستأنفة بتاريخ 15/ 11/ 2008 واعتباره كأن لم يكن مع إلزامه بالمصاريف.
وذلك لأسباب حاصلها أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى بجلسة 30/ 3/ 2009 للتحرى عن محل
إقامة المدعى عليه بعد أن جاء رد المحضرين على الإعلان بأصل الصحيفة بأنه ترك هذا العنوان
وعدم معرفة محل إقامته.... ونفاذًا لذلك استخرجت المستأنفيكن.يح المحكمة بالتحرى عن
آخر موطن معلوم للمدعى عليه وقدمته لمأمور مركز شرطة أطفيح إلا أن مركز الشرطة لم يرسل
التحرى للمحكمة فى ميعاد الجلسة المحدد رغم ثبوت قيام المستأنفة تسليمه، ومن ثم فإن
التقصير من جانب مركز الشرطة المناط به إجراء التحرى وإرساله للمحكمة فى الميعاد إلا
أن المحكمة قضت بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ التحرى وهو أمر خارج عن استطاعة
المعترضة ثم عجلت المستأنفة الدعوى فى الميعاد القانونى ونفذت قرار المحكمة وورد التحرى
بأنه ترك هذا العنوان منذ أكثر من ستة شهور وهو يعمل بشركة الكهرباء بالكريمات وتم
نقله لمحافظة أسيوط ولم يستدل على عنوانه الجديد وطلبت المدعية إعلانه فى مواجهة النيابة
إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب وقررت التأجيل لجلسة 29/ 6/ 2009 للإعلان على ضوء التحرى
على الرغم من أن التحرى لم يفيد عن عنوان جديد للمدعى عليه.... ثم قضت باعتبار الدعوى
كأن لم يكن. 2) تناقض الحكم إذ أنه أثبت فى حيثياته أن الصحيفة معلنة قانونًا وانتهى
إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن على النحو السالف البيان. 3) وجود غش فى الإنذار الذى
أثبت فيه محل إقامة لا يقيم فيه.
وحيث مثل الطرفين كل منهما بوكيل وقدم المستأنف ضده مذكرة بدفاعه أطلعت عليها المحكمة
وكذا حافظة مستندات والمحكمة عرضت الصلح على الطرفين رفضاه والنيابة فوضت الرأى للمحكمة
والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية والقانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان البين للمحكمة من الأوراق أن المستأنف ضده....، قد وجه
إنذارًا بالطاعة للمستأنفة مؤرخ 15/ 11/ 2008 ثابت به أنه مقيم بمساكن محطة الكهرباء
بالكريمات عمارة الإدارة العليا - شقة 9 نموذج - أ - عمارة 1 - الكريمات أطفيح.. وبموجب
هذا الإنذار...، أنذرها بالدخول فى طاعته على ذات العنوان المذكور، لكونه مسكنًا شرعيًا
ويصلح مسكن للزوجية وتتوافر فيه جميع الشروط وهو مسكن إدارى تابع لعمله بوزارة الكهرباء
والطاقة... هذا.... واعترضت المستأنفة على هذا الإنذار بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب
محكمة الزيتون لشئون الأسرة بتاريخ 13/ 12/ 2008.
والبين للمحكمة من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والصادر فى 23/
11/ 2008. والمقدم بحافظة مستندات المستأنف ضده - أنه تم نقل المستأنف ضده من ديوان
الشركة بالكريمات إلى العمل بقطاع الشئون القانونية بأسيوط ومن ثم فقد ترك موطنه الثابت
بإنذار الطاعة والذى كان يقيم فيه وأنذر زوجته بالدخول فى طاعته عليه.... وانتقل لموطن
أخر بمحافظة أسيوط ولم يخبرها بذلك مخالفًا نص الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون
المرافعات والتى تنص على أن "إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبره خصمه
بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمدة السابقة".
ومن ثم تعذر على المستأنفة إعلانه بأصل الصحيفة وأثبت المحضر بأنه بالانتقال لإعلان
المذكور تبين أنه ترك الإقامة لجهة غير معلومة.. فطلبت المحكمة التحريات عن أخر موطن
معلوم، ووردت التحريات بأنه ثم نقله إلى محافظة أسيوط دون تحديد الموطن الذى يقيم فيه
هناك وأوقعت المحكمة على المستأنفة جزءً لها عن التأخير فى التحريات وقضت بوقف الدعوى
جزءاً لمدة شهر ثم عجلتها المستأنفة فى الميعاد إلا أنها لم تتمكن من الإعلان بأصل
الصحيفة.. لخلو الأوراق من موطن معلوم للمستأنف ضده... وقد ترتب كل ما تقدم نتيجة إلغاء
زوجها الموطن الذى كان يقيم فيه ويطلبها فيه للطاعة إلى موطن آخر بمحافظة أخرى - أسيوط
- دون أن يخبرها بذلك ومن ثم صح إعلانه على الأول.... سيما وأن إخباره لها بإلغاء الموطن
الأصلى بأطفيح ونقله لموطن آخر بأسيوط، أصبح واجبًا عليه ويتعين القيام بهذا الإجراء..
لأنه سبق وأن قام بتعيين الموطن محل التغيير بإنذار الطاعة هذا ويتعين أن يكون الإخبار
بتغيير الموطن بالكتابة ولا يجوز الاستناد إلى الإخبار الشفوى.
هذا ولما كانت محكمة أول درجة قد خالفت هذا النظر فتكون قد أخطأت فى تطبيق القانون
وتنتهى المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع.
وحيث إنه وعن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها
بجلسة/ 7/ 2010 وأبقت الفصل فى المصاريف واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلانًا للخصوم.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/ 4/ 2010.