الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (19)

فإنه عما يثيره المستأنف بشأن تطبيق الحكم المستأنف لأحكام الشريعة الإسلامية فى شأن تحديد أقصى سن حضانة النساء للصغار وذلك باستنادها للمادة 20من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وان أحكام اللائحة المذكورة هى التى كانت واجبة التطبيق والحكم الدستورى الصادر فى شأن المادة 139 من اللائحة والذى حدد سن حضانة النساء بأن ينتهى ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة أثنى عشرة سنة وأن الصغار موضوع الدعوى قد تجاوزا هذا العمر فإن ذلك مردود بأن القضاء الدستورى الصادر فى الدعوى رقم 74 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 1/ 3/ 1997 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 11 بتاريخ 13/ 2/ 1997 والقاضى بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9/ 5/ 1938 والمعمول بها اعتبارًا من 8/ 7/ 1938 قد قام على دعامة هامة مناطها عدم جواز التفرقة فى تحديد سن نهاية حضانة النساء بالنسبة للصغار فى الوطن الواحد لمجرد كون هذا مسلم الديانة وذاك مسيحى الديانة بل يجب أن تحكمهم - جميعًا - قاعدة واحدة بتحديد سن نهاية حضانة النساء لكلاهما وتحدد سن العاشرة للصبى وسن الثانية عشر للصبية بالحكم كأثر لأن القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 السارى بشأن المسلمين فى ذلك الوقت الذى صدر فيه الحكم الدستورى كان يحدد السن المذكورة للصبى والصبية لنهاية حضانة النساء وأوجب سريان هذا التحديد الذى قرره المشرع على كلا الطائفتين "مسلمين وأقباط"دون التفريق بينهما فإذا ما تعدل هذا السن إلى خمسة عشر سنة لكلا النوعين "الصبى والصبية"بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فوجب سريان هذا التعديل على كلا الطائفتين "مسلمين وأقباط"دون تميز إعمالاً للقاعدة التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها سالف الذكر وبالتالى فلا محل لما يثيره المستأنف فى هذا الشأن ويكون الحكم المستأنف باعتماده للنظر سالف البيان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ومن ثم تلتفت المحكمة عما يثيره المستأنف فى هذا الشأن أما ما يثيره المستأنف فى خصوص عدم أمانة المستأنف ضدها الأولى على المستأنف ضدها الثانية مستشهدا بالصورة الفوتوغرافية المقدمة منه وقصاصات الصحف التى تحمل صور الصغيرة المذكورة "ميرنا"فإن المحكمة لم تر فيه الابتذال الذى يوصم الأم المستأنف ضدها الأولى بعدم الأمانة لأن ما يشاهد بملابس الصغيرة لا يخرج عما يعرف فى المجتمع ويجرى به ولع النساء "بالموضة"فى الملابس وهذا عرف يجرى فى المجتمع القائم حاليًا - فى خصوص ملابس النساء عمومًا - وهذا المعروف - يمثل سمة اجتماعية سائدة وأن كانت ستهجنه لخروجها عن بعض المبادئ الدينية إلا أن عمومها لا يوصم المرأة التى ترتدى مثل تلك الثياب بسوء الخلق ولا يوصم حاضنها - صاحبة ولاية تربيتها - بعدم الأمانة الموجبة لسلب حقها فى حضانة الصغيرة بعد أن قررت المذكورة فى مجلس القضاء بجلسة 4/ 3/ 2007 برغبتها فى الاستمرار فى البقاء فى حضانة أمها بما يوجب أجابتها لما قررته وهى أعلم بمصلحتها من أى شخص آخر.

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 114 أحوال

بالجلسة المنعقدة علنا اليوم بسراى محكمة الأسرة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة الموافق الثلاثاء الموافق 30/ 3/ 2010.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئنافات المقيدة بالجدول العمومى أرقام 5891 - 12244 لسنة 124ق و 520 لسنة 125 ق
والمرفوع أولهما تحت رقم 5891 لسنة 124 ق من:
السيد/.... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ صبحى محمد حجازى المحامى بالقاهرة.

ضـد

السيدة/......
والمرفوع ثانيهما تحت رقم 12244 لسنة 124ق من:
السيد/.... محله المختار مكتب الأساتذة/ لبيب فتحى لبيب، ثابت عبد السيد، محمد فتحى غازى، أحمد زينهم - المحامون.

ضـد

السيدة/..........
والمرفوع ثالثهما تحت رقم 520 لسنة 125 ق من:
السيدة/...... ومحلها المختار مكتب الأستاذان/ وليم حنا شنودة، أحمد إسماعيل جابر المحاميان برقم 20 شارع الطيران - قسم شرطة مدينة نصر أول القاهرة.

ضـد

السيد/......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1323 لسنة 2006 أسرة عين شمس الجزئية بجلسة 31/ 3/ 2007.


المحكمة

بعد سماع ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونًا:
وحيث إن واقعة الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم ومستنداتهم فيها قد أحاط بها الحكمين الصادرين فى الدعوتين 1323 لسنة 2006 أسرة عين شمس ورقم 1332 لسنة 2006 أسرة الزيتون وهما ما تحيل إليهما المحكمة فى شأن بيان ما ذكر وتأخذهما جزءًا مكملاً لقضائها - منعا للتكرار وتوجز المحكمة تلك الواقعة بالقدر اللازم لحمل هذا قضاء ذلك الحكم فى أنه قد سبق للمستأنفة فى الاستئناف رقم 520 لسنة 125 ق أن أقامت الدعوى رقم 1332 لسنة 2006 أسرة الزيتون ضد المستأنف ضده بطلب الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها نفقة زوجية بأنواعها ولأولادها منه "مرنا 17 سنة، مارك 11 سنة مبلغ 2000 جنيه شهريًا منذ انقطاعه عن الأنفاق من 14/ 9/ 2006 تاريخ تحرير المحضر الإدارى رقم 12142 لسنة 2006 إدارى قسم عين شمس... وقالت شرحا لدعواها أنها زوجة للمدعى عليه بعقد شرعى ودخل بها ورزقت منه على فراض الزوجية بالصغار مرنا وعمرها 17 عاما ومارك وعمره 11 عام وكان يعمل بدولة الكويت ثم عاد إلى أرض الوطن ثم بدأت بعد ذلك الخلافات تنشب بينهما ثم تطور الأمر إلى طردها وأبنائها منة من منزل الزوجية فحررت المدعية ضد المدعى عليه محضرًا لتمكينها من مسكن الزوجية وقيد برقم 12142 إدارى عين شمس فى يوم 14/ 9/ 2006 وثبت فيه طردها وأبنائها من منزل الزوجية وامتناعه عن الإنفاق عليهم من يوليو 2006 فاستدانت من أشقائها لسداد المصروفات المدرسية لبنتها حتى تجاوز الدين سبع آلاف جنيه بالإضافة إلى المصروفات المعيشية فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب المقيد برقم 3300 لسنة 2006 ولكن دون جدوى رغم ثراء المدعى عليه لسبق عمله بدولة الكويت لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين عامًا كان يحصل خلالها على راتب شهرى لا يقل عن ألف جنيه وهو ما يعادل مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى علاوة على دخله من عمله كمدرب بأكبر وأشهر أندية الكويت.... ثم خلصت فى ختام الصحيفة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان "وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 11/ 2007 قضت محكمة أول درجة فى الدعوى رقم 1332 لسنة 2006 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهريًا اعتبارًا من 14/ 9/ 2006 مبلغ 400 جنيه نفقة زوجية ومن ذات التاريخ مبلغ 600 جنيه نفقة للصغيرين ميرنا ومارك مناصفة بينهما وأمرته بالأداء وألزمته المصروفات دون الرسوم القضائية ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة واستند هذا القضاء إلى نصوص المواد 140، 141، 142، 146، 152 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وعقد الزواج الرسمى وشهادات ميلاد الصغار وما ورد بالتحريات بأن المدعى عليه كان يعمل بدولة الكويت منذ أكثر من 25 سنة ثم يعمل حاليًا بشركة الوفاء لسوست السيارات وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة.......
وحيث إن المستأنف فى الاستئناف رقم 5891 لسنة 124 ق قد أقام الدعوى رقم 1323 لسنة 2006 أسرة عين شمس ضد المستأنف ضدها والآنسة ميرنا محسن فريد ديمترى ميخائيل بطلب الحكم بضم المدعى عليها الثانية والطفل مارك إلى حضانة أبيهما فى مواجهة المدعى عليها الأولى مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه أن المدعى عليها الأولى زوجة له بعقد شرعى صحيح ودخل بها ورزق منها بالصغيرين "ميرنا"و "مارك"وما زالت المدعى عليها الأولى فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته وتركت المنزل وأقامت لدى شقيقها منذ 14/ 9/ 2006 وفيما وقع من المدعى عليها - بترك منزل الزوجية ومعها صغارها - ما يضر الصغار بإبعادهم عن والدهم بما يكفل رعايتهم.. وقد طالبها المدعى بالعودة لمسكن الزوجية ولكن دون جدوى ومن ثم فإنه يطلب ضم صغاره المذكورين إلى حضانته لأسباب مفادها أولا: إن المدعى والمدعى عليها وأولادهما من الأقباط الأرثوذكس الذين تسرى فى شأنهم لائحة الأقباط الأرثوذكس والمادة 39 فيها ولكن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها إلا أنها أفادت بأن تنتهى حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتى عشر سنة وأن البنت ميرنا عمرها الآن 17 سنة والولد مارك عمره 11 عامًا ومن ثم فإنهما قد تجاوزا سن حضانة النساء. ثانيًا: المدعى عليها الأولى غير أمينة على حضانة الصغيرين ويتضح ذلك من خلال ما عثر عليه المدعى... بعد عودته من الكويت وترك الزوجة منزل الزوجية - على بعض الصحف كانت المدعى عليها تخبأها عنه تظهر فيها المدعى عليها الثانية مرنا مرتدية ملابس شبه عارية تظهر مفاتن طفلة فى هذا السن تحت مسمى ملكة جمال ثانوى وفى أكثر من عدد بالصحف وفى غيبة المدعى... ومن ثم فقد تقدم المدعى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالطلب رقم 3552 لسنة 2006 ولكن دون جدوى وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/ 3/ 2007 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل أتعاب المحاماة... وأستند هذا القضاء وذلك استنادًا لاختيار المدعى عليها الثانية البقاء فى حضانة أمها المدعية الأولى ولكون الصغير مارك من مواليد 17/ 1/ 1996 وبالتالى لازال فى عمر حضانة النساء طبقًا لأحكام المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسند 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005.
وحيث إن المستأنف فى الاستئناف رقم 5891 لسنة 124 ق لم يرتض الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1323 لسنة 2006 أسرة عين شمس فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة موقعه من محامى أودعت قلم الكتاب فى يوم 9/ 5/ 2007 وأعلنت قانونًا للمستأنف ضدهما ثم أعيد إعلانها قانونًا وطلب فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانيًا: وفى الموضوع ببطلان الحكم أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانيًا: وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم مجددًا بضم المستأنف ضدها الثانية والطفل مارك للمستأنف فى مواجهة المستأنف ضدها الأولى مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وأستند فى ذلك لأسباب مفادها أن الحكم المستأنف قد صدر باطلاً للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك بما قرره الحكم المستأنف بتطبيق الشريعة الإسلامية على الدعوى رغم أن جميع أطرافها مسيحيون أرثوذكس وتسرى فى شأنهم لائحة الأقباط الأرثوذكس كما ألتفت الحكم المستأنف عن دفاع جوهرى به يتغير وجه النظر فى الدعوى وهو ما يتعلق بعدم أمانة المستأنف ضدها الأولى على الصغيرة المستأنف ضدها الثانية... ثم خلص فى ختام الصحيفة إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان وتداول نظر هذا الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 11/ 2008 قدمت المستأنف ضدها الأولى مذكرة شارحه لدفاعها فى الاستئناف تضمنت الدفع بعدم أمانة المستأنف على صغاره مستدلة على ذلك بطردهم من مسكنه وطلبت فى ختامها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف....
وحيث إن المستأنف فى الاستئناف رقم 12244 لسنة 124 ق لم يرتضِ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1332 لسنة 2006 أسرة الزيتون فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة موقعة من محامى وأودعت قلم الكتاب فى يوم 30/ 12/ 2007 وأعلنت قانونًا للمستأنف ضدها وطلب فى ختامها الحكم أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفرض النفقة بما يتناسب مع دخل المستأنف باعتباره من أرباب الوظائف العامة ومحدود الدخل مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين واستند فى ذلك لأسباب مفادها أولا: عدم مناسبة ما قضى به من نفقة مع دخل المستأنف وذلك لا الثابت بالأوراق أن المستأنف كان يعمل بالكويت وأن ما تحصل عليه من مدخرات من عمله هناك قد استولت عليها المستأنف ضدها الأولى وبالتالى فقد صار لا يملك شيء سوى دخله من عمله الحالى وهو 400 جنيه شهريًا ثانيًا أصاب الحكم المستأنف فساد فى الاستدلال وذلك بقضاء الحكم المستأنف بالنفقة منذ 14/ 9/ 2006 رغم أن الدعوى قد رفعت فى 14/ 11/ 2006 ولم يثبت لها امتناع الزوج عن الإنفاق ولم تقدم المدعية دليل الامتناع عن الإنفاق فى المدة السابقة على رفع الدعوى.... ثم خلص فى ختام الصحيفة إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان وبجلسة 27/ 11/ 2008 قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم 5891 لسنة 124 ق للارتباط.
وحيث إن المستأنفة فى الاستئناف رقم 520 لسنة 125 ق لم ترتض الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1332 لسنة 2006 أسرة الزيتون فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة موقعه من محامى أودعت قلم الكتاب فى يوم 5/ 1/ 2008 وأعلنت قانونًا للمستأنف ضده وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بعد التعديل بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنفة ولأولادها منه نفقة زوجية وصغار بأنواعها مبلغ 2000 جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.. واستندت فى ذلك لأسباب مفادها أن المقضى به قليل جدًا ولا يفى بحاجة المدعية وأولادها منه بالنظر لثراء الزوج لا سيما وأن الصغر دون حد الكسب وليس لهما مال وان والدها المستأنف ضده كان يعمل لأكثر من 25 سنة بدولة الكويت علاوة على عمله مدربًا بنادى القادسية الرياضة وهو أكبر الأندية بالكويت كإقراره وبمراعاة أن الدينار الكويتى يساوى عشرون جنيهًا مصريًا بخلاف مكافآت الفوز من النادى وهذا ما يعنى أن دخله الشهرى كان يتجاوز مبلغ العشرين ألف جنيه مصرى وبالتالى فإن ما فرض لا يكفى مصاريف المعيشة ومصروفات الصغيرة ميرنا بكلية التجارة قسم اللغة الفرنسية والصغير مارك الذى الحق بمدرسة سانت فاتيما الخاصة للغات وما يحتاجه من الدروس الخصوصية كما أن الصغيران يعلمان بثراء والدهما الفاحش ولديه القدرة على أن يوفر لهما المستوى اللائق بزملائها بالكلية والمدرسة فصار ما قضى به قليل بالنظر لتكاليف المعيشة - ثم خلصت فى ختام الصحيفة إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان... وبجلسة 27/ 2/ 2008 قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم 12244 لسنة 124 ق للارتباط.
وحيث إن الاستئنافات الثلاثة قد تداول نظرهم - معا - بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم خلالها المستأنف محسن فريد ديمترى ميخائيل أربع حوافظ مستندات الأولى بجلسة 26/ 5/ 2008 وطويت على أربع صور فوتوغرافية للصغيرة ميرنا وصورة صحيفة الدعوى رقم 4346 لسنة 2008 مدنى كلى شمال القاهرة والثانية بجلسة 25/ 6/ 2008 وطويت على بيان براتب المذكور بشركة وائل النصف وشركاه مبلغ 50 دينار كويتى شهريًا وبيان آخر براتبه لدى مجدى ميخائيل موسى عن عمله لديه سائق خاص بأجر مبلغ 400 جنيه شهريًا من 1/ 12/ 2007 والثالثة بجلسة 26/ 2/ 2009 وطويت على إنذار بدعوة المستأنف ضدها مريم صليب سدره للعودة إلى مسكن الزوجية ومعلن لها على يد محضر فى 25/ 11/ 2008 وشهادة بعدم حصول اعتراض على ذلك الإنذار خلال المدة من 25/ 11/ 2008 حتى 25/ 12/ 2008 والرابعة بجلسة 25/ 5/ 2009 وطويت على شهادة من الشركة المصرية السويسرية للأغذية تفيد أن المذكور يعمل لديها مندوب بيع منذ 1/ 2/ 2009 بأجر شهرى قدره 450 جنيه وصورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمستأنف المذكور كما قدم ثلاث مذكرات شارحة لدفاعه فى الاستئنافات الثلاثة الأولى بجلسة 25/ 6/ 2008 وطلب فى ختامها الحكم فى الاستئناف رقم 12244 لسنة 124ق بتخفيض النفقة المحكوم بها بما يتناسب مع دخله وبالنسبة للاستئناف رقم 520 لسنة 125ق برفضه والثانية بجلسة 26/ 5/ 2008 فى الاستئناف رقم 5891 لسنة 124 ق وانتهى فى ختامها إلى التصميم على طلباته فى الاستئناف المذكور والثالثة بجلسة 25/ 5/ 2009 وانتهى فى ختامها إلى التصحيح على الحكم بما ورد من طلبات بالمذكرة السابقة كما قدمت المستأنفة مريم صليب سدرة مذكرة شارحة لدفاعها بجلسة 27/ 11/ 2008 وانتهت فى ختامها إلى الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة استئنافها رقم 520 لسنة 125ق كما قدمت بذات الجلسة حافظة مستندات طويت على صورة الحكم رقم 1331 لسنة 2006 أسرة الزيتون وصورة قرار المستشار المحامى العام لنيابات الأسرة رقم 7681 لسنة 2008 بتمكين مريم صليب سدرة تادرس وزوجها المشكو فى حقه محسن فريد ديمترى ميخائيل مشاركة من عين النزاع المبينة بالمعاينة الحاصلة فى 16/ 10/ 1988 ومنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما فى ذلك ومزيل بالصيغة التنفيذية.
وحيث إن النيابة العامة قد أودعت مذكرة برأيها فى الاستئنافات الثلاثة انتهت فى ختامها إلى طلب الحكم بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفى الموضوع الاستئناف رقم 5891 لسنة 124ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقبل الفصل فى موضوع الاستئنافين رقمى 12244 لسنة 124ق، 520 لسنة 125ق باستجواب المستأنف ضدها مريم صليب سدره تادرس بشأن إنذار الطاعة المعلن لها فى 25/ 11/ 2008.
وحيث إنه بجلسة 28/ 12/ 2009 حضر عن كل مستأنف محاميه.
وحيث إن المحكمة قررت حجز الاستئنافات الثلاثة للحكم بجلسة 24/ 2/ 2010 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام الاطلاع والمداولة.
وحيث إنه الاستئنافات الثلاثة قد أقيمت فى الميعاد ومستوفية لكافة أوضاعها القانونية ومن ثم فهم جميعًا مقبولين شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع الاستئناف رقم 5891 لسنة 124 ق فى جملة أسبابه.
فإنه عما يثيره المستأنف بشأن تطبيق الحكم المستأنف لأحكام الشريعة الإسلامية فى شأن تحديد أقصى سن حضانة النساء للصغار وذلك باستنادها للمادة 20من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بعد القضاء بعدم دستورية نص المادة 139 من لائحة الأقباط الأرثوذكس وأن أحكام اللائحة المذكورة هى التى كانت واجبة التطبيق والحكم الدستورى الصادر فى شأن المادة 139من اللائحة والذى حدد سن حضانة النساء بأن ينتهى ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة أثنى عشرة سنة وأن الصغار موضوع الدعوى قد تجاوزا هذا العمر فإن ذلك مردود بأن القضاء الدستورى الصادر فى الدعوى رقم 74 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 1/ 3/ 1997 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد 11 بتاريخ 13/ 2/ 1997 والقاضى بعدم دستورية المادة 139 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى 9/ 5/ 1938 والمعمول بها اعتبارًا من 8/ 7/ 1938 قد قام على دعامة هامة مناطها عدم جواز التفرقة فى تحديد سن نهاية حضانة النساء بالنسبة للصغار فى الوطن الواحد لمجرد كون هذا مسلم الديانة وذاك مسيحى الديانة بل يجب أن تحكمهم - جميعًا - قاعدة واحدة بتحديد سن نهاية حضانة النساء لكلاهما وتحدد سن العاشرة للصبى وسن الثانية عشر للصبية بالحكم كأثر لأن القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 السارى بشأن المسلمين فى ذلك الوقت الذى صدر فيه الحكم الدستورى كان يحدد السن المذكورة للصبى والصبية لنهاية حضانة النساء وأوجب سريان هذا التحديد الذى قرره المشرع على كلا الطائفتين "مسلمين وأقباط"دون التفريق بينهما فإذا ما تعدل هذا السن إلى خمسة عشر سنة لكلا النوعين "الصبى والصبية"بالقانون رقم 4 لسنة 2005 فوجب سريان هذا التعديل على كلا الطائفتين "مسلمين وأقباط"دون تميز أعمالاً للقاعدة التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها سالف الذكر وبالتالى فلا محل لما يثيره المستأنف فى هذا الشأن ويكون الحكم المستأنف باعتماده للنظر سالف البيان فأنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ومن ثم تلتفت المحكمة عما يثيره المستأنف فى هذا الشأن أما ما يثيره المستأنف فى خصوص عدم أمانة المستأنف ضدها الأولى على المستأنف ضدها الثانية مستشهدًا بالصور الفوتوغرافية المقدمة منه وقصاصات الصحف التى تحمل صورة الصغيرة المذكورة "ميرنا"فإن المحكمة لم تر فيه الابتذال الذى يوصم الأم المستأنف ضدها الأولى بعدم الأمانة لأن ما يشاهد بملابس الصغيرة لا يخرج عما يعرف فى المجتمع ويجرى به ولع النساء "بالموضة"فى الملابس وهذا عرف يجرى فى المجتمع القائم حاليًا - فى خصوص ملابس النساء عمومًا - وهذا المعروف - يمثل سمة اجتماعية سائدة وأن كانت ستهجنه لخروجها عن بعض المبادئ الدينية إلا أن عمومها لا يوصم المرأة التى ترتدى مثل تلك الثياب بسوء الخلق ولا يوصم حاضنها - صاحبة ولاية تربيتها - بعدم الأمانة الموجبة لسلب حقها فى حضانة الصغيرة بعد أن قررت المذكورة فى مجلس القضاء بجلسة 4/ 3/ 2007 برغبتها فى الاستمرار فى البقاء فى حضانة أمها بما يوجب أجابتها لما قررته وهى أعلم بمصلحتها من أى شخص آخر، كما أن الصغير مارك لازال دون سن حضانة النساء ومن ثم فإن الاستئناف فى جملة أسبابه يكون فى غير محله بما يوجب رفضه وتأييد الحكم المستأنف لما سلف بيانه من أسباب وما لا يتعارض معه من أسباب الحكم المستأنف.
وحيث إنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المستأنف - خاسر الاستئناف - عملاً بنص المادتين 184، 240 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمى 12244 لسنة 124، 520 لسنة 125ق فأنهما وقد تعلقا معا بنفقة الزوجة المستأنفة فى الاستئناف الثانى والمستأنف ضدها فى الاستئناف الأول على حين أن الأوراق قد طويت على إنذار بدعوتها إلى مسكن الزوجية معلن لها فى يوم 25/ 11/ 2008 ولم تعترض عليه وهو مغاير للإنذار الذى سبق أن أعلن لها فى يوم 21/ 10/ 2006 وقضى بعدم الاعتداد به بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1331 لسنة 2006 أسرة الزيتون بجلسة 25/ 12/ 2007 على حين أن هناك قرار من الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابات الأسرة بتمكين كلا طرفى الاستئنافين من مسكن الزوجية ولم يرد بالأوراق ما يفيد تنفيذ هذا الأخير بعودة الزوجة وأستطردهما بمسكن الزوجية من عدمه ومن ثم لزم استجواب المستأنفة فى الاستئناف رقم 520 لسنة 125ق فيما سلف ذكره عملاً بنص المادتين 105، 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 مع أرجاء البت فى مصاريف الاستئنافين سالفى الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً.
ثانيًا: وفى موضوع الاستئناف رقم 5891 لسنة 124ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثًا: وقبل الفصل فى موضوع الاستئنافين رقمى 12244 لسنة 124ق، 520 لسنة 125ق ومصاريفهما باستجواب المستأنفة فى الاستئناف رقم 520 لسنة 125ق فيما تضمنته أسباب هذا الحكم وحددت للاستجواب جلسة / 5/ 2010 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بجلسة النطق بهذا الحكم بميعاد الاستجواب.