الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

الحكم رقم (20)

إن كان الزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يتعين عليه أن يهيئ لها مسكنًا شرعيًا لائق بحاله ولما كان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة أن مسكن الطاعة شرعى لأنه عبارة عن حجرتين وصالة وبه كل المرافق وبين جيران صالحين تأمن فيه المستأنفة على نفسها ومالها وأن الأدوات الواردة به والتى ذكرتها المستأنفة فى صحيفة استئنافها كافية للمعيشة وتناسب حالة ومن ثم يكون سكنًا شرعيًا

محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (49) أحوال شخصية

بالجلسة العلنية المنعقدة بسراى المحكمة الكائن مقرها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.

أصدرت الحكم الآتي

فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 12308 لسنة 126ق

المرفوع من: -

السيدة/....... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ هشام محمود النادى المحامى والكائن 36 ش شكرى القوتلى - العياط - 6 أكتوبر.

ضـد

السيد/.......

الموضوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 7/ 9/ 2009 فى الدعوى رقم 738 لسنة 2008 أسرة العياط.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق واستطلاع رأى النيابة و المداولة قانونًا: -
وحيث إن وقائع الاستئناف سبق أن فصلها وأحاط بها الحكم المستأنف وقد تكفل هذا الحكم ببيان وقائع النزاع وأسانيد الخصوم بما يغنى عن تكرار شيئًا من ذلك اكتفاء بالإحالة إلى مدوناته واعتبارها متممه لأسباب هذا الحكم عدا ما يقتضيه إصدار الحكم من بيان موجز لموضوع النزاع وحاصله أن المستأنفة أقامت ضد المستأنف ضده الدعوى رقم 738 لسنة 2008 أحوال أسرة العياط ابتغاء الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفى موضوعه بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها فى 9/ 10/ 2008 واعتباره كأن لم يكن وإلزام المستأنف ضده المصاريف على سند من القول أنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 28/ 7/ 2005 إلا أنه أساء عشرتها وبتاريخ 9/ 10/ 2008 أنذرها بالدخول فى طاعته فى مسكن الطاعة المبين بالإنذار وأنها تعترض عليه للأوجه الآتية 1 - عدم شرعية مسكن الطاعة لأنه مشغول بسكنى الغير وغير مجهز بالمنقولات اللازمة للمعيشة لمن فى نفس مستواها وأنه غير أمين عليها نفسًا ومالاً لأنه طردها من منزل الزوجية وتعدى عليها بالضرب والسب وامتنع عن الإنفاق عليها وبدد منقولات وأقامت ضده جنحة تبديد.
وحيث إنه وأثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل الطرفان كل منهما بمحامى وكيلاً عنه وقدم وكيل المستأنفة مستندات اطلعت عليها المحكمة وندبت محكمة أول درجة خبيرًا فى الدعوى لمعاينة مسكن الطاعة أودع تقريره والذى خلف فيه إلى أنه مناسب لحال الزوج وبه مرافق وبعض الأدوات الشرعية - كنبتين بلديتين وسرير حديد - وبه ماء وكهرباء عبارة عن حجرتين وصالة وبه باب يغلق وبين جيران صالحين تأمن فيه المستأنفة على نفسها ومالها.
وحيث إن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وشهد شاهدى المستأنفة - بالزوجية والدخول وأن منها لم يعاين تعديه عليها بالسب أو الضرب وأنها استلمت منقولاتها وأنه لا ينفق عليها وأنه يوجد شقاق بين الزوجين وعجزا عن الإصلاح بينهما وشهد شاهدى المستأنف ضده بأنه يحسن عشرتها وبوجود شقاق بين الزوجين وأنه لا يتعدى عليها بالضرب أو السب وأنها رفضت الصلح وأضاف الأول أن مسكن الطاعة به سرير حديد وبعض الأدوات اللازمة للحياة وأضاف الثانى أن المستأنف ضده ينفق عليها وأن المنقولات التى بمسكن الطاعة استلمتها المستأنفة.
وحيث إنه وبجلسة 7/ 9/ 2009 قضت محكمة أول درجة بقبول الاعتراض شكلاً وفى موضوعه برفضه وألزمت المعترضة بالمصاريف و75 جنيه أتعاب محاماة تأسيسًا على اطمئنانها لتقرير الخبير الذى جاء به أن مسكن الطاعة مستقل وغير مشغول بسكنى الغير وتتوافر به المرافق الشرعية اللازمة ومن ثم يكون مسكنًا وشرعيًا وأن شاهديها قررًا أنهما لم يعاينا تعديه عليه بالسب أو الضرب وأنه رد إليها منقولاتها ولا تطمئن لقولهما أنه لا ينفق عليها.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى المستأنفة فطعنت عليه بهذا الاستئناف بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/ 10/ 2009 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها أمام محكمة أول درجة وإلزام المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين لأسباب حاصلها النعى على الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون بالأوراق فيما قضى به لأن مسكن الطاعة غير شرعى لخلوه من المنقولات والأدوات اللازمة للمعيشة لأن الثابت من التقرير أنه لا يوجد سوى سرير حديد وبعض الأوانى وعدة أكواب وأنبوبة بوتاجاز وثابت ذلك من أقوال شاهديه بالتحقيقات.
وحيث إنه وبجلسة المرافعة لم تمثل المستأنفة ومثل المستأنف ضده بمحامى وكيلاً عنه وفوضت نيابة شئون الأسرة الرأى للمحكمة والتى قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم وقدم وكيل المستأنفة طلب طلب فيه إعادة الاستئناف للمرافعة تلتفت عنه المحكمة.
وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه عن أسباب الاستئناف فمردود عليها بأنها وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يتعين عليه أن يهيئ لها مسكنًا شرعيًا لائق بحاله ولما كان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة أن مسكن الطاعة شرعى لأنه عبارة عن حجرتين وصالة وبه كل المرافق وبين جيران صالحين تأمن فيه المستأنفة على نفسها ومالها وأن الأدوات الواردة به والتى ذكرتها المستأنفة فى صحيفة استئنافها كافية للمعيشة وتناسب حالة ومن ثم يكون سكنًا شرعيًا وتكون أسباب الاستئناف على غير سند ويتعين رفضهما ويكون الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون ويتعين تأييده لأسبابه ولما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
وحيث إنه عن المصروفات الاستثنائية شاملة أتعاب المحاماة فقد حق إلزام المستأنفة بها عملاً بالمادتين 184/ 1، 240 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.

صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 2010م