الحكم رقم (22)
من المقرر بنص المادة 145مرافعات والنزول عن الحكم يستتبع النزول
عن الحق الثابت به ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة قد حضرت بجلسة المرافعة
30/ 3/ 2010 وقررت بتصالحها مع المستأنف ضده قد تنازلت عن الاستئناف الماثل كما تنازل
المستأنف ضده عن إنذار الطاعة عن الحكم المستأنف وقرر بتصالحه مع المستأنفة وذلك بتوكيلات
- تبيح لها ذلك الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء
الخصومة.
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 48 أحوال شخصية
بالجلسة المنعقدة علنًا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 12430 لسنة 126ق:
المرفوع من:
السيدة:.........
ضـد
السيد/.........
الموضوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 28/ 9/ 2009 فى الدعوى رقم 67 لسنة
2009 أسرة الوراق.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق ورأى النيابة والمداولة:
وحيث إن واقعة التداعى ومستنداتها سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة
تحيل إليه منعًا من التكرار مع إيجازها بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فى أن المستأنفة
سبق أن أقامت الدعوى رقم 67 لسنة 2009 أسرة الوراق ضد المستأنف ضده بطلب الحكم بقبول
الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها بتاريخ 24/ 12/
2008 واعتباره كأن لم يكن مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب ثالثاً: تطليق المدعية طلقة
بائنة للضرر على سند من عدم أمانته عليه نفسًا بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها
ملابسها والتعدى عليها بالسب والقذف وقيام والده بالتعدى عليها بالضرب وكذا عدم أمانته
عليها مالاً بامتناعه عن الإنفاق عليها وتبديد أعيان جهازها والاستيلاء على مصاغها
الذهبى والتعدى عليها بالضرب بالإضافة إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لشغله بسكنى أسرته
الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بطلباتها.
وخلال تداول الدعوى بالجلسات عدلت المدعية طلباتها إلى طلب الحكم بتطليقها على المدعى
عليه طلقة بائنة للخلع مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إنه بجلسة 28/ 9/ 2009 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى مكتب
تسوية المنازعات الأسرية المختص على سند من أن لجوء المدعية لمكتب التسوية كان أثناء
نظر الدعوى ولم تكن بقرار من المحكمة آنذاك.
وحيث إن المحكوم عليها يبغى من هذا الحكم بالاستئناف الماثل بصحيفة مودعة بقلم الكتاب
فى 22/ 10/ 2009 ومعلنة قانونًا للمستأنف ضده طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن وبإعادة الدعوى المستأنفة إلى محكمة
أول درجة لنظر الموضوع مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وذلك
لأسباب حاصلها 1) الخطأ فى تطبيق القانون إذ أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى
لعدم اللجوء إلى مكتب التسوية لنص المادة 9 من القانون 10 لسنة 2004 إذ أنها لم تطبق
الرخصة المخولة لها بموجب القانون وأغفلت طلبها بتعديل الطلبات إلى التطليق خلعًا وأنها
لجأت إلى مكتب التسوية ابتداء أو استلمت شهادة بذلك تفيد عدم التوصل بمعرفة التداعى
الأمر الذى حدا بها إلى إقامة هذا الاستئناف للحكم لها بطلباتها وقدمت سندًا لاستئنافها
حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالوراق بشأن
طلب التسوية رقم 1658 لسنة 2009 بتاريخ 1/ 10/ 2009 بخصوص دعوى الاعتراض والخلع.
وحيث إنه بجلسة 30/ 3/ 2010 حضر طرفى الاستئناف كل بوكيله والحاضر عن المستأنفة قرر
بتصالح المستأنفة مع المستأنف ضده وتنازلها عن استئنافها كما تنازل الحاضر عن المستأنف
ضده عن إنذار الطاعة وأقر بالتصالح وذلك بتوكيلات تبيح ذلك وتوقع من الطرفين وبذات
الجلسة فوضت النيابة العامة الرأى للمحكمة والتى قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم
27/ 4/ 2010.
وحيث إن الاستئناف أقيم فى الميعاد ومستوفيًا أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
أما عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 145مرافعات والنزول عن الحكم
يستتبع النزول عن الحق الثابت به ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة قد
حضرت بجلسة المرافعة 30/ 3/ 2010 وقررت بتصالحها مع المستأنف ضده قد تنازلت عن الاستئناف
الماثل كما تنازل المستأنف ضده عن إنذار الطاعة عن الحكم المستأنف وقرر بتصالحه مع
المستأنفة وذلك بتوكيلات - تبيح لها ذلك الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى القضاء بإلغاء
الحكم المستأنف وبانقضاء الخصومة مع إلزام المستأنف ضده من المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الخصومة بالتصالح وألزمت
المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة الثلاثاء الموافق 27/ 4/ 2010.