الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الخميس الموافق 12/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 17354 لسنة 66ق
المقامة من:

محمود ناجى أحمد أحمد
مجده نجيب مهنى صليب
أشرف محمد محمود
خميس أحمد نجار "خصوم متدخلون"

ضـد

1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - رئيس اللجنة العامة للانتخابات بصفته

والدعوى رقم 17355 لسنة 66ق
المقامة من:

مجده نجيب فهمى صليب
ممدوح رمزى خصم متدخل
محمد ضياء الدين عبد الهادى عبد العال خصم متدخل
خميس أحمد نجار خصم متدخل

ضـد

1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة بصفته
3 - فهمى عبده مصطفى "خصم متدخل"

والدعوى رقم 17356 لسنة 66ق
المقامة من:

خميس أحمد نجار حسن
مجده نجيب مهنى صليب "خصم متدخل"

ضـد:

1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة بصفته
3 - كمال حسن مهدى "خصم متدخل"


(الوقائع)

أقام المدعى فى الدعوى رقم 17354 لسنة 66ق دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 1/ 2012 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للانتخابات بالدائرة الأولى شمال القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل ووقف العملية الانتخابية وعملية الفرز ووقف إعلان النتيجة النهائية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أن العملية الانتخابية شابها كثير من العوار تمثلت بوجود أوراق إبداء الرأى غير مختومة ومؤرخة بتاريخ 28/ 11/ 2011 رغم أن الانتخابات تجرى فى 10/ 1/ 2012 كما لم تذكر اسماء الشهرة الخاصة به وكذا الرموز الانتخابية غير واضحة بورقة إبداء الرأى، كما أن معظم رؤساء اللجان الفرعية والأعضاء المساعدين لم يسيطروا السيطرة الكاملة على اللجنة، كما تم تغيير صفات بعض المرشحين من فئات إلى عمال والعكس مما أفقده الأصوات الخاصة به وقام بعمل محاضر فى قسم الشرطة واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وبتاريخ 11/ 1/ 2012 أقامت المدعية فى الدعوى رقم 17355 لسنة 66ق دعواها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لانتخابات الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل رقم 60 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتيجة على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المدعية شرحًا للدعوى أنها فوجئت بتغير صفتها إلى فئات مما أثر عليها تأثيرًا بالغًا فى عملية الاقتراع بالإضافة إلى تغيير صفات كثير من المرشحين مما أدى إلى مخالفة إجراء الانتخابات للقانون، كما أن القرار رقم 60 لسنة 2011 بدعوة الناخبين للاقتراع يومى 11، 10/ 1/ 2012 صدر من غير مختص قانونًا بإصداره مما يجعله باطلاً. واختتمت دعواها بطلباتها السالفة.
وأقام المدعى فى الدعوى رقم 17356 لسنة 66ق دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/ 1/ 2012 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين للانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل ووقف العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتيجة النهائية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه فوجئ بتغيير صفته من فئات إلى عمال كما فوجئ بإضافة اسم الشهرة له، كما أن رقمه تم تغييره وأن الذى دعى للانتخابات غير مختص واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعُين لنظر الدعاوى جلسة 12/ 1/ 2012 حيث قدم المدعون والمتدخلون والحاضر عن الجهة الإدارية حوافظ المستندات المرفقة بملف الدعاوى وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة ضم الدعويين رقمى 17355 لسنة 66ق، 17356 لسنة 66ق إلى الدعوى رقم 17354 لسنة 66ق ليصدر فيهم حكم واحد آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إنه وفقًا للتكييف القانونى السليم لطلبات المدعين فإنهم يطلبون الحكم بقبول الدعاوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء عملية انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بالقاهرة ومقرها قسم شرطة الساحل والتى تم إجراؤها يومى 10، 11/ 1/ 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل فى الدعاوى وإذ استوفت طلبات التدخل سائر الأوضاع المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن شكل الدعاوى وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه من المستقر عليه طبقًا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية وذلك بأن يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثانى: ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب تنص على أنه (يتألف مجلس الشعب من 498 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين).
كما تنص المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أن (يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك......
وضمانًا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح أو قائمة حزبية أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات...)
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتعين أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، وأن الإدلاء بالأصوات فى العملية الانتخابية يكون بالتأشير على بطاقة إبداء الرأى التى تعد من قبل الجهات المختصة مع ضرورة اقتران اسم كل مرشح برمز معين فى ورقة إبداء الرأى.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل أن حل المخالفات التى نسبها المدعون للجنة العليا للانتخابات تمثلت فى وجود صفات بعض المرشحين واردة على سبيل الخطأ إذ تم تغييرها من عمال إلى فئات والعكس بالمخالفة للحقيقة وذلك بورقة إبداء الرأى، وكذلك قيام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة إلى انتخابات الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الساحل يوم 10، 11/ 2012 رغم أن المختص بذلك قانونًا هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة,
ومن حيث إنه عن النعى بتعديل بعض الصفات فى بطاقة إبداء الرأى بالمخالفة للحقيقة، فإن البادى من ظاهر الأوراق أن بطاقات إبداء الرأى فى الانتخابات لم تتضمن تعديلاً فى أسماء المرشحين أو رموزهم وهما البيانان اللازمان فى بطاقة إبداء الرأى والمنصوص عليهما قانونًا، أما ما يتعلق بصفة المرشح فإن الناخب غير معنى شبهًا إذ أنه لا حرج عليه أن أختار المرشحين فئات أو عمال أو فلاح أو الأثنين معًا وأن صفة المرشح تكون محل اعتبار عند الفرز وإعلان النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، وهو ما دعى رئيس اللجنة العليا إلى التنبيه على رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقاهرة بمراعاة تصحيح هذا الخطأ المادى عند إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العامة على النحو الوارد بمحضر اللجنة العامة فى 10/ 1/ 2012 والمرفق صورته بحافظة مستندات الجهة الإدارية.
ومن حيث إنه عن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتحديد يومى الانتخابات فى دائرة الساحل بيومى 10، 11/ 2012، وهو القرار رقم 60 لسنة 2011، فإن هذا القرار صدر تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى 6690 لسنة 66ق بجلسة 4/ 12/ 2011 ببطلان الانتخابات فى هذه الدائرة وما ترتب عليه من ضرورة إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، ومن ثم فإن هذا القرار يعد قرارًا تنفيذيًا لحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى، وليس قرارًا بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية (تاسعًا من المادة 3 مكررًا (و)) ومن ثم فمن باب أولى أن يحدد انتخابات الإعادة فى الدائرة استنادًا لحكم المحكمة.
ومن حيث إنه عما أبداه المدعون من مخالفة إجراءات الانتخابات والفرز للقانون واتسام إجراءاتها بكثير من المسالب التى تؤثر فى العملية الانتخابية وعملية الفرز مما يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية كلها فإن هذه الإدعاءات قد جاءت مرسلة ولا دليل لها من الأوراق المعروضة.
ومن حيث إنه من جماع ما تقدم تكون الإجراءات التى تمت بها العملية الانتخابية فى الدائرة المذكورة قد تمت سليمة ولا تنحدر بالعملية الانتخابية إلى البطلان، الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية مما تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعاوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعين والخصوم المنضمين إليهم مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة