بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 10916 لسنة 66ق
المقامة من:
مصطفى عبد الكريم محمد إبراهيم
ضـد
1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - وزير الداخلية بصفته
3 - رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشورى بالدائرة الثانية بالقاهرة بصفته
(الوقائع)
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 12/ 2011 وطلب
فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة برفع اسمه من كشف مرشحين مجلس الشورى
عمال عن قائمة حزب المواطن المصرى بالدائرة الثانية بالقاهرة وإدراج اسمه فى كشوف الفردى
المستقل عمال مجلس الشورى وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه مرشح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الثانية بالقاهرة
على قائمة حزب المواطن المصرى وقد تقدم بعد فترة قصيرة حدثت خلافات بينه وبين كوادر
الحزب حول تنفيذ برنامجه الانتخابى ونتيجة لاختلاف رؤيته عن رؤية الحزب تقدم إلى اللجنة
العليا للانتخابات بطلب لتغيير صفته من مرشح على قائمة حزب المواطن المصرى لانتخابات
مجلس الشورى وترشيحه كمستقل وقد رفضت اللجنة العليا طلبه لغلق باب الترشيح منذ فترة.
فأقام المدعى الدعوى الماثلة بالطلبات السالفة.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث كلفت المحكمة
المدعى بتقديم المستندات المؤيدة لدعواه والمنتجة فيها، ثم أجلت نظر الدعوى أكثر من
مرة لذات السبب إلا أنه تقاعس عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وبجلسة اليوم قررت المحكمة
إصدار الحكم فى الدعوى آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إنه فى ضوء مقصود المشرع فى المادة التاسعة مكررًا (ب) من القانون رقم 38 لسنة
1972 فى شأن مجلس الشعب من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابى الذى يرفع إلى محكمة القضاء
الإدارى على هيئة مفوضى الدولة فإن طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة تتحدد فى الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض تعديل ترشيحه
من قائمة حزب المواطن المصرى إلى ترشيحه فردى بالدائرة الثانية بالشورى مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تقضى المحكمة
بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972 تنص على أن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من
محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة عدا البيانات
العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب
وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانًا بالمستندات
المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة
عدا الأصول عددًا كافيًا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات....".
ومن حيث إنه من المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى، وأن خروج القضاء الإدارى
على هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت
الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط، وأن تلك الأوراق ليس من شأنها
أن تكون تحت يد المدعى أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة فى الدعوى.
وذلك بحسبان أن الأصل فى القرارات الإدارية صحتها، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفتها
للقانون، أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التى تنال من صحتها، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن
فيها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت المدعى
بتقديم المستندات المؤيدة لدعواه، إلا أنه وإزاء تقاعسه عن تقديم المستندات المنتجة
فى إثبات وتأييد دعواه، وذلك رغم أن جميع المستندات المنتجة فى النزاع تحت يده، وهو
أمر تستشف منه المحكمة عجز المدعى عن تقديم الدليل على صحة إدعائه وأن نعيه على القرار
المطعون فيه غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه قائمًا على
سببه المبرر له ومتفقًا وصحيح حكم القانون، وتغدو الدعوى الماثلة قائمة على غير سند
جديرة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |