بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 43025 لسنة 65ق
المقامة من:
تيمور محمد عز الدين منصور
ضـد
1 - وزير الداخلية بصفته
2 - مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام بصفته
3 - مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته
(الوقائع)
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/ 7/ 2011 طلب فى
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الموافقة
على استقدام زوجته السيدة/ أمال منصر (المغربية الجنسية) للم شمل أسرته مع إلزام المدعى
عليهم المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه تزوج من السيدة/ أمال منصر (مغربية الجنسية) بتاريخ 20/
3/ 2010 وصدر حكم بتاريخ 28/ 12/ 2010 فى الدعوى رقم 1174 لسنة 2010 أسرة حلوان بثبوت
العلاقة الزوجية وبتاريخ 24/ 11/ 2010 حال وجودة بصحبة زوجته بأحد المطاعم العائمة
حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد رجال الضبط القضائى قام على أثارها الأخير بإلقاء
القبض على زوجته وحرر لها محضر برقم 29940 لسنة 2010 جنح العجوزة وقامت مصلحة الجوازات
بترحيلها إلى دولتها، وبتاريخ 27/ 1/ 2011 صدر الحكم ببراءتها غيابيًا فى الجنحة رقم
29940 لسنة 2010 جنح العجوزة، وبتاريخ 23/ 5/ 2011 قام المدعى بإنذار المدعى عليهم
بضرورة الموافقة على إحضار زوجته إلا أنه لم يتلق ردًا فأقام الدعوى الماثلة بالطلبات
السالفة.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى حافظة مستندات،
كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 6/ 12/ 2011 قررت المحكمة
إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 10/ 1/ 2011 وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام
المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء
قرار الجهة الإدارية الصادر بإبعاد زوجته/ أمال منصر (المغربية الجنسية) عن البلاد
مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح له باستقدامها من المغرب وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى وإذ استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تكون
مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الشق العاجل فى الدعوى فإنه من المستقر عليه أنه يتعين للقضاء بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين الأول: ركن الجدية وذلك بأن يكون الطلب
قائمًا على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والثانى: يتعلق بالاستعجال وذلك
بأن يكون تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة
الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها تنص على أنه (يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً
على ترخيص بالإقامة وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء إقامته ما لم يكن قد حصل قبل
ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية بمد إقامته".
كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أن (يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
1- أجانب ذوى إقامة خاصة.
2- أجانب ذوى إقامة عادية.
3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
ومن حيث إن المادتين 18، 19 من ذات القانون قد أوردت الأحكام والشروط التى يجب توافرها
لمنح الإقامة الخاصة والعادية.
ومن حيث أن المادة25 من ذات القانون تنص على أنه (لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجب على كل أجنبى مقيم بالبلاد الحصول على ترخيص بالإقامة
وعليه أن يغادر البلاد بمجرد انتهاء إقامته. وأنه يجوز لوزير الداخلية إصدار قرار بإبعاد
الأجانب.
ومن حيث إن القرار الصادر من وزير الداخلية شأنه شأن أى قرار إدارى يتعين أن يكون قائمًا
على سببه المبرر له ومستهدفًا المصلحة العامة ولم يشيبه عيب التعسف فى استعمال السلطة
أو مخالفة القانون، وأن وزير الداخلية وإن كان يتمتع بسلطة تقديرية فى الأبعاد إلا
أن ذلك يكون دائمًا تحت بصر ورقابة المحكمة فى كل الأحوال.
ومن حيث إن متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق
العاجل أن المدعى تزوج من السيدة/ أمال منصر المغربية الجنسية بموجب عقد زواج عرفى
مؤرخ فى 20/ 3/ 2010.
ومن حيث إنه بتاريخ 28/ 12/ 2010 صدر حكم محكمة الأسرة بحلوان فى الدعوى رقم 1174 لسنة
2010 المقامة من المدعى ضد/ أمال منصر بشأن إثبات الزوجية - والذى مضى بثبوت العلاقة
الزوجية بين المدعى وأمال منصر.
ومن حيث إن جهة الإدارة هى فى سبيل ردها على الدعوى قررت أن سبب إبعاد زوجة المدعى
عن البلاد لضبطها وأخرى حال قيامهما بتحريض الرجال على الفسق داخل محل الذهبية بدائرة
قسم شرطة العجوزة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 29940 لسنة 2010 جنح العجوزة ومن ثم
تم ترحيل زوجة المدعى وإدراجها على قوائم منع الدخول حفاظًا على قيم وأخلاقيات المجتمع.
ومن حيث إن محكمة جنح العجوزة قد قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 1/ 2011 فى القضية
رقم 29940 لسنة 2010 المقامة من النيابة العامة ضد/ آمال محمد محمد منصر وأخرى لما
نُسب إليهما من أنهما وجدا فى محل عام تحرضان المارة على الفسق بإشارات وأفعال، قضت
غيابيًا ببراءة المتهمتين مما هو منسوب إليهما، استنادًا إلى عدم معقولية الواقعة وأن
الأوراق قد خلت من ثمة تحريات أو ثمة مشاهد أو شهادة أى شخص كان برفقة المتهمتان ومن
ثم فإن المحكمة لم تطمئن لصحة تلك الواقعة وانتهت إلى براءتهما مما هو منسوب إليهما.
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا أفصحت الإدارة عن أسباب قرارها فإن هذه الأسباب تخضع
لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من صحتها وأنها قامت على ما يبررها فى الواقع والقانون.
ولما كان ذلك وكانت الإدارة قد استندت فى قرار إبعادها لزوجة المدعى إلى الاتهامات
سالفة البيان والتى صدر حكم ببراءته منه ومن ثم يكون القرار الصادر بإبعادها قد صدر
غير مستندًا على سبب صحيح يبرره، مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء مما يتوافر معه ركنى
الجدية فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر فى شأن الطلب بحسبان أن استمرار تنفيذ القرار
المطعون فيه يمثل اعتداء صارخًا على حق دستورى مقرر لزوجة المدعى فضلاً عن حرمان المدعى
من زوجته.
وإذ توافر بشأن الطلب ركنى الجدية والاستعجال ومن ثم فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار
الصادر بإبعاد زوجة المدعى عن البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعى
فى استقدام زوجته للبلاد.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |