الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى صالح حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 9178 لسنة 65 ق
المقامة من

مصطفى أحمد على عبد الله
بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر مريم مصطفى أحمد على

ضـد

(1) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى "بصفته"
(2) مدير قطاع هيئة التأمين الصحى فرع القاهرة
(3) مدير إدارة المنطقة الأولى للتأمين الصحى (عين شمس)


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 12/ 2010 وطلب فى ختامها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المنوه عنه بعريضة الدعوى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 18/ 10/ 2009 رزق بابنته الأولى مريم مصطفى أحمد، وفوجئ بأنها مصابة بمرض ضمور العضلات نتيجة لنقص أحد الإنزيمات، ولجأ للتأمين الصحى لتوفير العلاج اللازم لهذا المرض إلا أن الهيئة امتنعت عن صرف هذا الدواء، وبناء على ذلك أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وجلسة 20/ 12/ 2011 حضر المدعى وقدم صورة من شهادة وفاة ابنته، وطلب التنازل عن الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا
ومن حيث إنه وفقًا لأحكام المواد 141، 142، 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر وببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها وبإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 20/ 12/ 2011 أن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى دون أن يبدى الحاضر عن الجهة الإدارية أى اعتراض على ذلك، وهو ما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة على الدعوى، وإلزامه مصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة