الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ احمد محمد احمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 38411 لسنة 65 ق
المقامة من:

عبد الله إبراهيم عبد الله مرجان

ضـد

1 - وزير الداخلية "بصفته"
2 - مساعد وزير الداخلية للأمن العام "بصفته"
3 - رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والسفر والجنسية "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/ 6/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوضعه على قائمة الممنوعين من السفر على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقال المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 25/ 3/ 2011 حال توجهه للسفر إلى دولة قطر لكونه يعمل فى مجال التجارة والأعمال الحرة،فوجئ بمنعه من السفر على سند من القول بصدور قرار من المدعى عليه الأول بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. وأضاف المدعى أنه من مواليد دولة الكويت وسبق له الزواج من سيدة كويتية الجنسية، إلا أنه قد حدث خلاف كبير بينهما، وقامت الشرطة الكويتية بتلفيق قضية مخدرات له، وتم ترحيله إلى مصر. ولما كان قرار منعه من السفر بالرغم من عدم صدور أحكام ضده قد جاء مجحفًا بحقوقه لتقييد حريته الشخصية دون سند صحيح من القانون الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 26/ 7/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها، وبجلسة 4/ 10/ 2011 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالتين. كما طلب الحاضر عن المدعى بجلسة 25/ 10/ 2011 التصريح باستخراج شهادة من الأمن العام بموقف المدعى وكذا شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية فى ذات الشأن. وقد صرحت المحكمة للحاضر عن المدعى باستخراج المستندات المشار إليها. وبجلسة 13/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية بناءً على التصريح المشار إليه، حيث تضمن كتاب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن المدعى مدرج اسمه على قائمة المنع من السفر كطلب الأمن العام بالكتاب رقم3881 المؤرخ 11/ 10/ 2009، كما أودع بذات الجلسة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى.
وبجلسة 13/ 12/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسمه على قائمة المنع من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فإنه مردود بأنه من المستقر عليه أنه لا يشترط فى القرار الإدارى شكل معين، وإنما هو باعتباره تعبيرًا صادرًا عن الجهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانونى وذلك بتعديل مركز قانونى أو إلغائه، وبالتالى فإنه يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين من أحد المواطنين، ولا ريب فى أن إدراج اسم المدعى عل قوائم الممنوعين من السفر يؤثر على مركزة القانونى، وعليه فإن ذلك الإدراج يمثل قرارًا إداريًا متكامل الأركان يكون من حق صاحب الشأن الطعن عليه، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع المبدى فى هذا الشأن، وتكتفى بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب عوضًا عن النطق به.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه من المقرر قانونًا وقضاءً أنه يلزم للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائمًا على أسباب يرجح معها إلغاء القرار والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، ويتعين أن يتوافر الركنين معًا.
وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة (8) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون......" كما تنص المادة (14) من ذات الإعلان على أنه " لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة، ولا يُلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ".
وحيث إن المشرع الدستورى قد ارتقى بالحرية فى السفر والتنقل فى مدارج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة فجعل من حرية السفر والتنقل - بوصفها أحد مظاهر الحرية الشخصية - حقًا دستوريًا مقررًا للفرد لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الإنتقاض منه بغير مقتضى وبناء على أمر يصدر من النيابة العامة أو القاضى المختص تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع وقفًا لأحكام القانون، ولا أن يتخذ من تنظيم هذا الحق ذريعة للعصف به أو التغول عليه. كما أحاط هذه الحرية بسياج قوى من الضمانات التى تكفل رعايتها مع تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم،وكان البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه قد تضمن إدراج المدعى على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلب الأمن العام، إلا أن ظاهر الأوراق أجديت عما يفيد التحقيق معه فى قضية معينة نسب إليه فيها واقعة محددة بذاتها تستوجب ذلك الإجراء وفقًا للقانون.
إذ أنه لا يمكن فى هذه الحالة نسبة ثمة اتهام فى حق المدعى يصلح لحمل القرار المطعون فيه على سبب يبرره ومن ثم تضحى مبررات إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مفتقدة لسند جدى ومن غير السلطة المختصة نظرًا لكون الحق فى السفر هو حق دستورى أصيل لا يجوز الانتقاص أو المساس به دون مسوغ قانونى حرصًا على صون الحقوق والحريات العامة وأن يكون تقيد هذا الحق من السلطة المختصة وهى النيابة العامة أو القاضى المختص على ما سلف بيانه ويغدو بذلك القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - قائمًا على غير سند من الواقع أو القانون مرجح الحكم بإلغائه، الأمر الذى يتوافر معه والحال كذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.
أما بالنسبة لركن الاستعجال فهو متوافر بدوره لما استبان من صحيفة الدعوة من حاجة المدعى إلى السفر لاشتغاله بالتجارة، وما يتطلبه ذلك من السفر لمتابعة أعماله بنفسه حرصًا على ماله الخاص.
وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال، فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوى قائمًا على ساقيه، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية - تبعًا لذلك - مصروفات هذا الطلب عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه، وإذا توافرت شرائطه فإن المحكمة تأمر به عملاً بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة