بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد
الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 44393 لسنة 65 ق
المقامة من:
عصام عبد المجيد محروس
ضـد:
1 - وزير العدل "بصفته"
2 - رئيس وضده لمطالبة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته"
3 - محضر أول محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للمطالبات "بصفته"
4 - محضر أول محكمة الخليفة الجزائية "بصفته"
﴿الوقائع﴾
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
13/ 7/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه كان قد أقام الدعوى رقم 3166 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب
القاهرة ضد/ محمد صبرى وآخر لطلب الحكم وإلزامه برد مبلغ 57000 جنيهًا قيمة شق النزاع
مع دفع تعويض قدره 100000 جنيه فيها مع إلزامه المصاريف ,وبجلسة 24/ 2/ 2010 قضت المحكمة
برفض الدعوى إلا أنه فوجئ بإعلان بأمر توقيع حجز إدارى وفاء بمبلغ 11853.75 جنيهًا
بأمر التنفيذ والصادر فى المطالبة رقم 6805 لسنة 2009/ 2010 نسبى,تنفيذ للكتاب الدورى
رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل فى 1/ 6/ 2009 والذى يتضمن بتحصيل الرسوم القضائية
فى حالات عدم الحكم بشئ من الطلبات بالمخالفة لصحيح حكم المادة (9) من قانون الرسوم
القضائية,واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 10/ 9/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر
حيث قدم المدعى حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة وبجلسة 13/ 12/
2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم طبقًا للتكييف القانونى الصحيح بقبول الدعوى شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية
باستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفضها
مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها بطلان المطالبة بسداد الرسوم النسبية بملغ 7902.05
بأمر التقدير رقم 6805 لسنة 2009/ 2010 والمطالبة بسداد رسوم صندوق الخدمات بمبلغ 395125
بأمر التقدير رقم 6805 لسنة 2009/ 2010 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا
بنظر الدعوى تأسيسًا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 6805
لسنة 2009/ 2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة
2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من استيداء فروق
الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع
من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 6805 لسنة 2009/ 2010 ولما
كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات مالية يكون لها تأثير
على حق المتقاضين فى إقامة الدعاوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدورى يكون قد استجمع مقومات
القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه القضاء
برفض هذا الدفع وأيضا الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع الاكتفاء بذكر
ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدورى
رقم 2 لسنة 2009 - صدر بتاريخ 3/ 6/ 2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ
أو فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قرارًا تنظيميًا يحسب ميعاد الطعن فيه من
تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد
بالأوراق علمه به فى تاريخ سابق على إقامتها وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية
الآخرى المقررة قانونًا فمن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقًا لحكم المادة (49) من قانون
مجلس الدولة توافر ركنيين مجتمعين معًا - ركن الجدية:بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر
من الأوراق قائمًا على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع وثانيهما
- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص
على أن: - "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها
على أربعين ألف جنيه".
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين
ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على
مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على
مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال ,يسوى الرسم على أساس ما حكم به.".
ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن:"فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على
أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ,فيسوى
الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم قد حكم بأكثر من هذا
المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.".
ومن حيث إن البند رقم (2) من الفقرة ثالثًا الواردة بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009
والمتعلقة بتسوية الرسوم النسبية تنص على أن:.(وتكون التسوية باستيداء الفرق بين الرسوم
المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها
أو بلتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عليها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر
فى وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى(مدعى...مدعى عليه..خصم
مدخل. خصم متدخل).
ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل
نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيها بعد نفاذه بالرفض.)
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن:.............".
المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة
1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن
الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه
الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف
جنيه الأولى,وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف يكون
على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنيه الأولى,ويعتبر الحكم الصادر
فى الاستئناف حكمًا جديدًا بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ
الذى حكم به فيه,ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائيًا برفض
الدعوى وإن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول
درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
" - طعن رقم 1339 لسنة 55ق جلسة 27/ 4/ 1989 - ".
ومن حيث إن المادة (1) مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل القانون رقم 36 لسنة
1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تنص على أن:
" يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة
فى جميع الأحوال ويكون له حكمها ,وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".
ومن حيث إن المستقر فى قضاء محكمة النقض أن الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره أساسه الرسوم القضائية الأصلية
وجوب اخذ حكمها طبقًا للمادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم
7 لسنة 1985 وأن انتهاء محكمة النقض إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية الأصلية وتسويتها
على أساس الربع لازمه إلغاء أمر تقدير الرسوم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية وتسويته على ذات الأساس,(محكمة النقض الطعن رقم 116 بتاريخ
8/ 5/ 2002).
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى فى أن المدعى كان قد
أقام الدعوى رقم 3166 لسنة 2009 أما محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة 9 مدنى ضد
كل من 1 - محمد صبرى محمد عبد المجيد خليفة 2 - طارق سعد عبد العزيز أحمد - والذى طلب
فيها إلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ 57000 جنيهًا قيمه ثمن شق النزاع مع دفع تعويضه
قدره 100000 جنيهًا وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وبجلسة 24/ 2/ 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعى بالمصاريف.
ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبه المدعى بسداد رسوم نسبية بملغ مقداره 7902.50 جنيه
بأمر التقدير رقم 6805 لسنة 2009/ 2010 كما تم المطالبة بسداد رسوم صندوق الخدمات بمبلغ
3951.25 جنيه بأمر التقدير رقم 6805 لسنة 2009/ 2010.
ومن حيث إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى
به وبدفع المبلغ المقرر طبقًا لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة
(9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على
أساس ما حكم به طبقًا لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه
هو أن يكون الحكم قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم
يقض له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته
محكمة النقض فى قضائها عام 1989م المشار إليه سلفًا عندما ذهبت إلى ان رفض الدعوى للمدعى
ابتدائيًا لا يكون قد حكم له بشئ من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل
منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 - القرار المطعون فيه
- فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى
يكون صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفًا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى
طلب وقف تنفيذه, ومن ثم تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 7902.50 جنية
بأمر التقدير رقم 6805 لسنة 2009/ 2010 صدرت باطلة مخالفة لصحيح حكم القانون ,ومن ثم
لا يحق للجهة الإدارية المدعى عليها المطالبة بسداد أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
ومن حيث إنه أيضًا لما كانت رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية تدور وجودا وعدما مع الرسوم القضائية الأصلية - وهو الرسم النسبى - وإذ ثبت
مما تقدم بالحكم الماثل بطلان المطالبة بسداد الرسوم النسبية فمن ثم فإن ذلك ينسحب
على المطالبة بسداد رسم صندوق الخدمات بمبلغ 3951.25 جنية بأمر التقدير رقم 6805 لسنة
2009/ 2010 لتضحى هى الآخرى صدرت باطلة مخالفة صحيح حكم القانون.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضًا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون
فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد المطالبة بالرسوم
النسبية وصندوق الخدمات يكون ملاحقًا جنائيًا عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله وسمعته.
ومن حيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه مما يتعين القضاء به مع ما يترتب على
ذلك من آثار أهمها عدم تحصيل الرسوم موضوع النزاع.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
" بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |