الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 46625 لسنة 64 ق
المقامة من:

رومولو بيللوميا

ضـد:

1 - النائب العام.
2 - وزير الداخلية.
3 - مدير الإدارة العامة لأمن الموانى.
4 - مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.


﴿الوقائع﴾

أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 8/ 2010 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً,وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول إلى جمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار ,مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه,مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه ايطالى الجنسية ويعمل مستشار أجهزة سمعية,وأنه متعاقد مع شركة أوراسكوم للمشروعات والتنمية بشأن إنشاء شبكة فى الجونة بالغردقة وأن شركة أوراسكوم بدورها متعاقدة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون ,وقد حرر ضده المحضر الإدارى رقم 8566 لسنة 2006 إدارى قسم الوراق بشأن قيامه بتجربة إرسال شبكة لمحطة الجونة,وقد صدر قرار النائب العام بترحيله خارج البلاد وإدراج اسمه على قوائم منع الدخول إلى البلاد,وبتاريخ 6/ 3/ 2007 قامت النيابة بحفظ المحضر الإدارى المحرر ضده وذلك لعدم وجود جريمة,كما أن منعه من دخول البلاد ترتب عليه توقف كامل لمحطة الإذاعة لشبكة الجونة المتعاقدة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون,وأن هذه الإذاعة تكلفت استثمار ملايين الجنيهات وفوتت على شباب مصر فرص التشغيل,الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 14/ 12/ 2010 ثم تدوولت بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما,وبجلسة 24/ 5/ 2011 قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على رد رئيس المكتب الفنى للنائب العام على الدعوى,وبجلسة 4/ 10/ 2011 قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على رد وزارة الداخلية على الدعوى,كما قدم مذكرة دفاع وبجلسة 3/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ,وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الفصل فى الشق العاجل من الدعوى وفقًا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يستلزم توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية: بأن يكون إدعاء المدعى قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى طلب الإلغاء ,وركن الاستعجال: بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 تنص على أن:"يعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون,كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية".
وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن:" يجب على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته".
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
1 - أجانب ذوى إقامة خاصة. 2 - أجانب ذوى إقامة عادية. 3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
وأوردت المادتين 18, 19 من ذات القانون الأحكام والشروط التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة والعادية ثم نصت المادة 20 من هذا القانون على أن: "الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا فى الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها".
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه:"يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ".
ومن حيث إن من المبادئ المقررة بالقانون الدولى أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم دفعًا لخطرهم وتأمينًا لسلامتها وصيانة لكيانها شعبًا ومجتمعًا من كل ما يضره بما لها من حق السيادة ,كما أنه من المقرر أن للدولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضارًا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر,ولها الحق فى اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام فى حدود الواجبات الإنسانية وما تعارف عليه دوليًا ولها سلطة تقديرة فى الإبعاد,ولا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن استعماله بحيث يكون للإبعاد سبب يبرره يستخلص استخلاصًا سائغًا من الأوراق وإلا كان استعماله لغير ما سبب أو استنادًا إلى سبب تبين عدم صحته ضربًا من التعسف وسوء استعمال السلطة."الطعن رقم 428 لسنة 48ق.ع بجلسة 21/ 4/ 2007 ".
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان البادى من ظاهر الأوراق - كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية رقم 107699 المؤرخ 7/ 6/ 2011 والمرفق به مذكرة قطاع الأمن الوطنى والمودع حافظة مستندات جهة الإدارة بجلسة 4/ 10/ 2011 - من أنه فى عضون عام 2006 وردت معلومات تفيد قيام الايطالى المذكور (المدعى) باستئجار حجرة بسطع أحد العقارات بمنطقة الوراق بالجيزة وتجهيزها ببعض الأجهزة الالكترونية المحظور دخولها للبلاد وتركيب هوائى بسطح العقار" محطة بث إذاعى غير قانونية"الأمر الذى يشكل خطورة على الأمن العام,فضلاً عن رصد إدارة مراقبة الطيف الترددى بالجهاز القومى للاتصالات بالتنسيق مع قطاع الهندسة الإذاعية والتليفزيون بوجود تداخل شديد على موجه نجوم "M.F" من ذات العقار,وقد حصل الإيطالى المذكور على وصلة لشبكة المعلومات الدولية" الانترنت" بغرض التحكم فى تلك الأجهزة أثناء تواجده خارج الغرفة المشار إليها وخاصة من مدينة الغردقة على ضوء عمله بفندق(الموفنبيك بقرية الجونة بالغردقة مملوكة لرجل الأعمال/ نجيب ساويرس) كمدير لمحطة إذاعية غنائية باسم(راديو الجونة),وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الإيطالى المذكور وضبطه وترحيله خارج البلاد(موضوع القضية رقم 8566 لسنة 2006 إدارى قسم شرطة الوراق) وإدراجه على قوائم منع الدخول بناء على قرار المستشار النائب العام بالتنسيق مع هيئة الأمن القومى تحسبا من إمكانية استخدام تلك الأجهزة فى أعمال تمس الأمن القومى بالبلاد,وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر - بحسب الظاهر - متفقا وأحكام القانون وقائمًا على السبب المبرر له وهو خشية الإضرار بأمن البلاد لخطورة مثل هذه الشبكات على الأمن القومى المصرى,فضلاً عن أن المدعى لم يقدم ما يفيد أنه مرخص له بدخول البلاد والإقامة فيها واستيفائه الاشتراطات القانونية المتطلبة لذلك ,الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار ,ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً,وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته,وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة