بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأول
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى صالح حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 47228 لسنة 65 ق
المقامة من
سامح محمد عبد التواب عويضة
ضـد
وزير الداخلية بصفته.
(الوقائع)
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ
31/ 7/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه يعمل مدير تخطيط وتطوير بإحدى الشركات فى دولة قطر، وطبيعة
عمله تقتضى منه السفر والتنقل، إلا أنه فوجئ بصدور قرار بمنعه من السفر ووضعه على قوائم
ترقب الوصول، ولما كان هذا القرار قد صدر دون سبب يبرره، وأصابه بأضرار جسيمة فقد أقام
هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن
الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية
الذى يفيد بأن المدعى غير مدرج على القوائم. كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم
أصليًا: - بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيًا: - عدم قبول الدعوى
لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعى المصرفات فى أى من الحالتين.
وبجلسة 13/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدراج
اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول مع ما يترتب ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة
المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء تدور وجود وعمدًا مع وجود قرار إدارى
يتمثل فى إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد
إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا، ويجب أن يكون هذا القرار
قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية من تاريخ إقامة الدعوى، وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيًا،
فإذ لم يوجد هذا القرار أصلاً قبل رفع الدعوى فإن الدعوى التى تقام بطلب إلغائه تكون
غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب قطاع الشئون القانونية المؤرخ 27/ 11/ 2011
والمرفق بحافظة مستندات الجهة الإدارية، أن المدعى غير مدرج على قوائم الممنوعين من
السفر أو ترقب الوصول، وهو ما لم يجحده المدعى أو يقدم ما ينفى ما ورد به، وهو ما يبين
منه عدم وجود قرار إدارى يصلح للطعن عليه بموجب هذه الدعوى، ومن ثم يتعين القضاء بعدم
قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقًا للمادة 184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى،
وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |