بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 49759 لسنة 56 ق
المقامة من
محمود حسن أبو العينين
ضـد
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.
2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته.
3 - وزير العدل بصفته.
4 - رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته.
5 - رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بصفته.
6 - رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته.
(الوقائع)
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ
17/ 8/ 2011 طالبا فى ختامها الحكم أولا: بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار السيد المستشار/
رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الصادر يوم15/ 8/ 2011 فى القضية رقم 2183 لسنة 2011
فيما تضمنه من حظر البث التليفزيونى المباشر لهذه المحاكمة مع التصريح بتنفيذ الحكم
بالمسودة , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار. ثانيا: الحكم بصفة
عاجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة السلبى بالامتناع عن
إصدار قرار الموافقة على نقل وقائع جلسات المحاكمة موضوع هذه الدعوى عير قنوات البث
التليفزيونى مع التصريح بتنفيذ الحكم بالمسودة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب
عليه من آثار.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه أثناء نظر الدعوى رقم 1247 لسنة 2011جنايات قصر النيل
المتهم فيها الرئيس المخلوع/ محمد حسنى مبارك بقتل المتظاهرين السلميين ونجليه جمال
وعلاء، قررت المحكمة وقف البث التليفزيونى لوقائع الجلسات اعتبارًا من جلسة 5/ 9/ 2011
ويظل هذا الحظر حتى صدور الحكم فى الدعوى. ولما كان القرار الذى أصدره السيد المستشار/
رئيس الدائرة بمنع البث التليفزيونى يعتبر بمثابة قرار إدارى غير مشروع يحق له الطعن
عليه للقضاء بوقف تنفيذه وإلغاءه، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للدستور
ولكونه لا يشكل عملاً قضائيًا، وإنما يصدر هذا القرار من وزير العدل بعد العرض عليه
من رئيس محكمة الاستئناف الأمر الذى يجعل طلبه قائمًا على سند قانونى سليم للطعن على
القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار استمرار نقل المحاكمة عير قنوات البث المباشر
واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 18/ 10/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى، حيث قدم المدعى بتلك
الجلسة حافظة مستندات، كما قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 6/ 12/ 2011 مذكرة دفاع طلب
فى ختامها الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق الطلبات فيها
بعمل قضائى واحتياطيآ: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وعلى سبيل الأحتياط:
بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض الدعوى
بشقيها العاجل والموضوعى، مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من هذه الحالات.
وبجلسة 6/ 12/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار محكمة الجنايات فيما تضمنه من
وقف البث التليفزيونى لوقائع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع، مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدوى فإنه من المقرر فى
قضاء مجلس الدولة أنه لا يجوز لمحاكم المجلس أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقا للدستور
والقانون أو لكليهما وعليها كذلك ألا تخوض فى اختصاص ليس لها باعتبار أن مجاوزتها لولايتها
أو تنصلها منها أمران ممتنعان.
وإذ كان ذلك وكانت المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972تقضى
بأن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات
بإلغاء القرارات الادارية النهائية ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية
أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
والمستفاد مما تقدم أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء وجود قرار إدارى بمفهومه القانونى
صريحًا كان أو ضمنيًا أو سلبيًا، ويلزم لتحقق وصف القرار الادارى أن يكون صادرا من
جهة إداريا بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن يكون كذلك من حيث موضوعه
أما إذا تعلق الأمر بعمل قضائى صادر من جهة قضائية فإنه لا يكون ثمة قرار إدارى يمكن
الطعن عليه ومراقبه مشروعيته.
وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه المتضمن وقف البث
التليفزيونى لوقائع محاكمة جلسات محاكمة الرئيس المخلوع قد صدر من محكمة جنايات القاهرة
فى القضية رقم 2183 لسنة 2011 جنايات القاهرة، والتى تنظر القضية المشار إليها لما
ارتأته لتحقيق حسن سير العدالة فيها. وإذ صدر القرار السالف ذكره من هيئة قضائية (محكمة
الجنايات) بمناسبة نظر إحدى القضايا المتداولة أمامها وبمناسبة ممارسة وظيفتها القضائية.
كما أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات رئيس المحكمة الذى خوله القانون سلطة إدارة الجلسة وضبط
النظام فيها حرصا على سلامة وسير العمل القضائى داخل المحكمة ولذلك فإن القرار المطعون
فيه لا يكون قرارا إداريًا مما يقبل الطعن عليه أمام مجلس الدولة طبقا لقاعدة أن الفرع
يتبع الأصل، وإنما يكون عملا قضائيا متفرعا من المنازعة الأصلية المنظورة أمام المحكمة
المذكورة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون عملا قضائيآ يخص المحكمة المنظور
أمامها القضية الصادر بشأنها قرار وقف البث التليفزيونى لجلسات محاكمة الرئيس المخلوع،
ومن ثم فإنه يخرج عن اختصاص هذه المحكمة أمر التصدى لرقابته والفصل فى مشروعيته، الأمر
الذى يتعين معه القضاء والحالة هذه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى،ويلزم المدعى
تبعا لذلك مصروفات الدعوى بحسبان أن هذا الحكم بعدم الاختصاص الولائى منه للخصومة فى
الدعوى الماثلة دون أن تحال الدعوى الى محكمة الجنايات المشار إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت
المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |