بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 55739 لسنة 65ق
المقامة من:
ملاك السيد عبد الرحمن وهبه
ضـد
1 - وزير العدل
2 - النائب العام
3 - وزير الداخلية
4 - رئيس مصلحة وثائق السفر والجوازات والجنسية "بصفاتهم"
(الوقائع)
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/ 9/ 2011 وطلب
فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منعه من السفر مع ما يترتب على ذلك من
آثار ومنها عدم إدراج اسمه على قوائم المنع من السفر وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان،
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة
المصاريف.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه فى عام 1998 طلب وزير المالية تحريك الدعوى الجنائية
ضده لتهربه من الضرائب وأجرت النيابة العامة تحقيقًا فى القضية رقم 524 لسنة 1998 وأحيل
إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 19389 لسنة 2003 جنايات العجوزة، وبجلسة 10/
9/ 2005 قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الاتهام، وأعيدت الدعوى إلى جدول الجنح
برقم 421 لسنة 2005، وبجلسة 25/ 12/ 2005 قررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى مكتب خبراء
وزارة العدل بجنوب القاهرة، ومازالت القضية منظورة ولم يتم الفصل فيها، وأضاف المدعى
أنه رغب فى حج بيت الله الحرام فى عام 1432 هجرية إلا أنه فوجئ بصدور قرار من النائب
العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامه فى القضية المشار إليها، وقد
تظلم من هذا القرار إلا أن النائب العام لم يرد على تظلمه، الأمر الذى يشكل قرارًا
سلبيًا بالامتناع عن رفع اسمه، ونعى على هذا القرار مخالفة القانون لأن القرار رقم
2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر نظم الإدراج فى قوائم الممنوعين
واشترط رفع الإدراج تلقائيًا بعد انقضاء ثلاث سنوات إذا لم تطلب الجهة طالبة الإدراج
استمراره، وفى ختام الصحيفة طلب الحكم بطلباته المشار إليها.
ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 22/ 11/ 2011 حيث أودع وكيل
المدعى حافظة مستندات، وبجلسة 27/ 12/ 2011 أودع وكيل المدعى حافظة مستندات، وأودع
الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا
بنظر الدعوى، واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط
برفض الدعوى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع
عن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم
الصادر فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على
أن إدراج المدعى على قوائم المنع من السفر تم بناء على طلب من النائب العام، الأمر
الذى يعد طعنًا فى عمل قضائى فذلك الدفع مردود أولاً: بأن طعن المدعى لا ينصرف إلى
قرار إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وإنما إلى القرار السلبى بالامتناع عن رفع
اسمه طبقًا لأحكام قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994، ذلك أن جهة الإدارة ذكرت
فى مذكرة دفاعها أن منع المدعى من السفر تم طبقًا لقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة
1994 الذى حدد الجهات التى يجوز لها أن تطلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر
ومنها النائب العام وأوجب أن يوجه طلب الإدراج إلى مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة
والجنسية ونظم أحكام الرفع من تلك القوائم ومن ثم فإن الإدراج والرفع من تلك القوائم
تنفيذًا لأحكام القرار المشار إليه يتم بموجب قرارات إدارية، وبالبناء على ما تقدم
فإن قرارات الإدراج والرفع من قوائم الممنوعين من السفر التى تصدر طبقًا لقرار وزير
الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 لا تعد من الأعمال القضائية وإنما هى قرارات إدارية يدخل
الطعن عليها فى الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ومن ثم يتعين رفض الدفع المشار إليه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى
طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنى الجدية والاستعجال، بأن يكون
القرار بحسب ظاهر من الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى،
وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994
بشأن تنظيم قوائم الممنوعين تنص على أن: " يكون الإدراج على قوائم الممنوعين بالنسبة
إلى الأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها.... النائب العام......".
وتنص المادة (6) من القرار المشار إليه على أن: "تظل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة
بالقوائم من تاريخ الإدراج ويرفع الإدراج تلقائيًا بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول
يناير التالى لتاريخ الإدراج إذا لم يرفع قبل انقضائها بناء على طلب الجهة الطالبة،
ويستمر الإدراج بعد انقضائها إذا طلبت الجهة ذلك...".
ومفاد ذلك أن قرار وزير الداخلية المشار إليه حدد الجهات التى يجوز لها طلب إدراج الاسماء
على قوائم الممنوعين من السفر ومنها النائب العام، كما أوجب رفع الإدراج تلقائيًا بعد
انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير التالى لتاريخ الإدراج إذا لم يتم الرفع قبل انقضاء
تلك المدة بناء على طلب الجهة الطالبة، ويستمر الاسم مدرجًا إذا طلبت تلك الجهة استمرار
إدراجه.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن النائب العام وافق بتاريخ 8/ 7/ 2003 على إدراج
اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر لاتهامه فى القضية رقم 524 لسنة 1998 مكافحة
تهرب ضريبى وتم إخطار مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 9/ 7/ 2003 لإدراج
المدعى على القوائم وقد ظل المدعى مدرجًا على القوائم حتى الآن.
ومن حيث إن المنع من السفر لا يجوز تنظيمه إلا بقانون لتعلقه بحقوق الإنسان وحرياته،
وتدخل جهة الإدارة لتقييد تلك الحقوق فى غيبة نص من القانون يشكل اغتصابًا لسلطة المشرع،
إلا أنه وبغض النظر من مدى دستورية قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه
فإن البادى من ظاهر الأوراق وأن النائب العام لم يطلب تجديد إدراج اسم المدعى بعد أن
طلب إدراج اسمه بتاريخ 9/ 7/ 2003 وقد انقضت مدة ثلاث سنوات من يناير التالى لتاريخ
إدراجه دون طلب استمرار الإدراج ومن ثم فإن المدعى يستحق رفع اسمه من قوائم الممنوعين
اعتبارًا من 1/ 1/ 2007 طبقًا لنص المادة (6) من قرار وزير الداخلية المشار إليه، فضلاً
عن سلطات النيابة العامة المقررة لها بمناسبة التحقق مع المتهم... بإحالته إلى المحكمة
الجنائية المختصة، وقد ذكر المدعى فى صحيفة الدعوى أنه أحيل إلى المحكمة الجنائية فى
الواقعة التى منع من السفر سببها - ولم تجحد ذلك جهة الإدارة ولم تبين من ظاهر الأوراق
- أن المحكمة الجنائية المختصة قررت منع المدعى من السفر إلى الخارج ومن ثم فإن قرار
جهة الإدارة المطعون فيه بالامتناع عن رفع اسم المدعى من قائمة الممنوعين من السفر
اعتبارًا من 1/ 1/ 2007 يشكل مخالفة للمبادئ الدستورية التى تكفل الحقوق والحريات ولنص
المادة (6) من قرار وزير الداخلية المشار إليه ويكون بحسب ظاهر الأوراق قد صدر غير
مشروع لعيب مخالفة القانون ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى مما يتوافر
معه ركن الجدية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة تواتر على أن ركن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يمس فيها
القرار الإدارى بحق من حقوق الإنسان، ولما كان منع المدعى من السفر إلى الخارج يعتبر
من حريته فإن ركن الاستعجال قد تحقق، ويكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوفى
ركنيه ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن رفع اسم المدعى
من قائمة الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن شرط الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان طبقًا لنص المادة 286 من قانون
المرافعات قد توافرت فمن ثم يتعين الأمر به.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير
إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |