بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 18229 لسنة 66ق
المقامة من:
1 - منال بهاء الدين أبو هاشم أمين العطار
2 - كمال حافظ أحمد عبد الهادي
ضـد
1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
2 - رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى
3 - محمد أبو الغار بصفته رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي
4 - فريد زهران بصفته وكيل مؤسس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي
(الوقائع)
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 16/ 1/ 2012، وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة ببطلان
القائمة الثانية المقدمة من الحزب المصرى الديمقراطى بتاريخ 14/ 1/ 2012 لمخالفتها
لصحيح القانون وبقاء القائمة الأولى المقدمة من الحزب إلى اللجنة العليا للانتخابات
بتاريخ 24/ 10/ 2011 وعدم إدراج كل من/ عايدة نصيف أيوب، سيد عبد الراضى حسن، وسيد
محمد جمعة ضمن المرشحين والمقيدين فى جداول الترشيح لمجلسى الشعب والشورى.
وذكر المدعيان شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 24/ 10/ 2011 تقدمت الكتلة المصرية والمتمثلة
فى الحزب المصرى الديمقراطى إلى اللجنة العليا للانتخابات بالقائمة الخاصة بها والتى
تضمنت اسمهما تحت رقمى 1، 2 وبتاريخ 24/ 1/ 2012 تقدمت الكتلة المصرية المتمثلة فى
الحزب المشار إليه بقائمة جديدة تضمنت تغيير القائمة السابقة كما تضمنت تعديل فى ترتيب
القائمة وذلك بالمخالفة للقانون ولقرارات اللجنة العليا للانتخابات حيث ضمت القائمة
المطعون فيها ثلاث أسماء جدد لم يتقدموا للجان قيد المرشحين فى المواعيد والمدد المقررة
قانونًا وبالتالى أصبح إدراج أسمائهم على غير ذى سند من القانون، لأن التعديل المقصود
فى القوائم أن يقوم الحزب بإدراج مرشحين من المقاعد الفردية إلى القائمة أو العكس وليس
أن يقوم بإدراج أسماء لم يتقدموا للترشيح خلال المواعيد المقررة قانونًا وبالتالى ليس
لهم حق خوض الانتخابات، الأمر الذى دفعهم إلى إقامة دعواهم الماثلة ابتغاء الحكم لهم
بطلباتهم سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قدم المدعيان
حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمما فيها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى، وقدم الحاضر
عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى
وإلزام رافعها المصروفات، وبجلسة 24/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم
بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث أنه فى ضوء مقصود المشرع فى المادة التاسعة مكررًا "ب" من القانون رقم 38 لسنة
1972 من عدم لزوم عرض الطعن الانتخابى الذى يرفع إلى محكمة القضاء الإدارى على هيئة
مفوضى الدولة فإن طلبات المدعى فى الدعوى الماثلة تحدد فى الحكم بإلغاء قرار اللجنة
العليا للانتخابات بقبول تعديل القائمة المقدمة من الكتلة المصرية بتاريخ 14/ 1/ 2011
بالدائرة الثانية جنوب القاهرة لانتخابات مجلس الشورى، مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها قبول القائمة المقدمة بتاريخ 24/ 10/ 2011 دون تعديلها مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام اللجنة العليا للانتخابات المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهى مقبولة
شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة (35) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/
3/ 2011 تنص على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل
عن مائة وأثنين وثلاثين عضوًا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين....".
وتنص المادة (2) من القانون رقم 120/ 1980 فى شأن مجلس الشورى معدلة بالمرسوم بقانون
رقم120 لسنة 2011 على أن "يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم
الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى.............
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب، يجب أن يكون عدد المرشحين
على أى من القوائم مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين.... وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحًا من النساء
على الأقل.........".
وتنص المادة (8) من هذا القانون على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة
إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية،
وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها...................
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحى القوائم الحزبية
المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم.....
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة
عشرة من قانون مجلس الشعب، يعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى
تعينها اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمرشحى القوائم، ويخصص الثانى لمرشحى
الانتخاب الفردى...
ولكل ما تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص
عليها فى المادة التاسعة مكررًا من قانون مجلس الشعب إدراج اسمه...................
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة
أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين.....
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين
لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم".
ونص المادة (11) من القانون المشار إليه على أن " لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان
على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل........
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا
للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يومًا
على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل أو التنازل
فى القوائم وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت
كاف...".
ومفاد هذه النصوص أن المشرع أخذا منه فى شأن تكوين مجلس الشورى بنظام انتخابى جمع بين
القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى استلزم أن يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى
المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، ونظم
القانون طريقة تقديم طلبات الترشيح واللجنة المختصة بتلقيها حيث أوجب أن يقدم الطلب
كتابة من ذوى الشأن الذين عناهم وهم الأشخاص الطبيعيون بالنسبة للترشيح فى الدوائر
المخصصة للانتخاب الفردى، والهيئة المختصة بالحزب أو الأحزاب ذات الصلة بالنسبة للترشيح
فى الدوائر الخاصة بالانتخاب بنظام القوائم الحزبية، وحدد اللجنة التى تتلقى هذه الطلبات
بأنها لجنة الانتخابات بالمحافظة، ونظم القانون كيفية التنازل عن الترشيح حيث جعل لكل
مرشح حق التنازل على أن يكون ذلك بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخابات المحافظة، كما
جعل لكل حزب حق التنازل عن الترشيح فى القائمة على أن يكون ذلك بطلب يقدم إلى اللجنة
العليا للانتخابات من الهيئة المختصة بالحزب أو الأحزاب ذات الصلة، على أن يكون ذلك
فى جميع الأحوال قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل، وخول المشرع كل حزب حق
التعديل فى مرشحى قائمته بذات طريقة التنازل عن الترشيح فيها وبمراعاة الميعاد الذى
يحق ممارسة ذلك خلاله، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإجراء النشر والإعلان
عن جميع ما يتم من ذلك وفقًا للمبين بالفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشرة.
وحيث أنه تطبيقًا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الحزب المصرى الديمقراطى
قد تقدم بقائمة ضمن قائمة الكتلة المصرية لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الثانية
بمحافظة القاهرة، وكان ضمن القائمة المدعيان ثم قام الحزب المشار إليه بتعديل القائمة
قبل إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا وأخرج منها المدعى الأول وأدرج مكانه السيدة/
عايدة نصيف أيوب عوض الله وجعل ترتيب المدعية الثانية رقم (3) بدلاً من رقم (2) ومن
ثم فإن ذلك يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك ما نعاه المدعيان من أن
التعديل الذى أجراه الحزب على القائمة مخالف للقانون لأنه أدرج فيها ثلاث أسماء جدد
لم يتقدموا للترشيح خلال المواعيد والمدد المقررة قانونًا وبالتالى أصبح إدراج أسمائهم
مخالف للقانون، لأن التعديل المقصود فى القوائم أن يقوم الحزب بإدراج مرشحين من المقاعد
الفردية إلى القائمة أو العكس وليس أن يقوم بإدراج أسماء لم يتقدموا للترشيح خلال المواعيد
المقررة قانونًا، إذ أن ذلك مردود عليه بأن القانون أعطى الهيئة المختصة بالحزب أو
الأحزاب ذات الصلة حق التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها وهذا التعديل
يشمل إدراج مرشحين سبق قبول ترشيحهم سواء على المقاعد الفردية أو قوائم أخرى، كما يشمل
مرشحين لم يسبق لهم التقدم خلال المواعيد المقررة قانونًا للتقدم وإنما يتعين أن يكون
التعديل قبل إجراء الانتخابات بخمسة عشرة يومًا يؤيد ذلك ما ورد بنص المادة السادسة
عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمضافة بالمرسوم بقانون رقم
108 لسنة2011 والتى يسرى حكمها فى شأن مجلس الشورى طبقًا لنص المادة24 من قانون مجلس
الشورى المشار إليه والتى أوجبت عرض اسم المرشح الجديد الذى يقوم الحزب بترشيحه خلال
يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادتين
التاسعة والتاسعة مكررًا، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام
من تاريخ ترشيحه.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون وتكون
الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت
المدعيين المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |