بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 18653 لسنة66 ق
المقامة من:
ولاء عدلى أخنوخ بطرس
ضـد
1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
2 - رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشورى بالقاهرة بصفته.
3 - الممثل القانونى لحزب المصريين الأحرار بصفته.
(الوقائع)
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 18/ 1/ 2012 و طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسمها من قائمة الكتلة المصرية بالدائرة
الأولى بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسمها تحت رقم (2) بقائمة
الكتلة المصرية بكشوف المرشحين بالدائرة الأولى بالقاهرة.
وذكرت المدعية شرحًا للدعوى أنها تقدمت للترشيح بصفة عمال على قائمة الكتلة المصرية
تحت رقم (2)بالدائرة الأولى لمجلس الشورى بالقاهرة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر وحتى
يوم 15/ 1/ 2012 كانت المدعية ضمن القائمة تحت رقم (2) إلا أن جريدتى الاخبار والمصرى
اليوم عرضت يوم 16/ 1/ 2012 قوائم المرشحين بالدائرة وقد جاءت قائمة الكتلة المصرية
خالية من اسم الطاعنة على الرغم من كونها لم تحرر يوما تفويضا أو توكيلا لأى من أحزاب
الكتلة يفوضه أو يوكله فى التقدم أو التنازل عن الترشيح واختتمت دعواها بطلباتها السالفة.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/ 1/ 2012 وتدوول نظرها بالجلسات التالية
على النحو المبين بمحاضرها حيث قدمت المدعية عدد ثلاث حوافظ مستندات وبجلسة 28/ 1/
2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى آخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إنه وفى وضوء مقصود المشرع فى المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن
مجلس الشورى والمادة التاسعة مكررا "ب" من قانون مجلس الشعب من عدم لزوم عرض الطعن
الانتخابى الذى يرفع إلى محكمة القضاء الإدارى على هيئة مفوضى الدولة، فإن طلبات المدعية
فى الدعوى الماثلة تتحدد فى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من استبعاد اسمها من قائمه الكتلة المصرية بالدائرة الأولى بالقاهرة
لانتخابات مجلس الشورى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا فهى من ثم مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع، وإذ تنص المادة 11 من قانون مجلس الشورى - الصادر بالقانون رقم
120/ 1980 وتعديلاته على أنه (لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى
لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويثبت التنازل أمام
أسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل من مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا
للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بخمسة عشر يومًا
على الأقل...).
وحيث إن المستفاد مما تقدم - وفى ضوء القاعدة أن النصوص التشريعية لا تتنافر، وإنما
تتضافر وتتكامل لتكون إطارًا موضوعيًا يشكل القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على
سائر المراكز القانونية التى يخضع لسلطانها - أن المشرع باين بين وضع المرشح على المقعد
الفردى والمرشح على القائمة الحزبية، وجعل للمرشح الفردى الحق - فقط - فى التنازل عن
الترشيح فى أى وقت إلى ما قبل موعد إجراء الانتخابات التى رُشح لها بخمسة عشر يومًا
على الأقل، ومتى أبدى تنازله عن الترشيح على هذا النحو أعملت الجهة الإدارية أثره على
الفور بأن تثبت هذا التنازل فى كشف المرشحين، وبالتالى فلن يعرض أمر هذا المرشح على
جمهور الناخبين نزولاً على إرادته التى أقرها القانون.
وأما الحال بالنسبة للقوائم الحزبية فتخلص أحكامه فيما يلى:
أولاً: إنه كما أن الترشيح على هذه القوائم يتم من خلال الهيئة ذات الشأن فى
الحزب المختص (المادة السادسة من القانون)، فإن التنازل عن الترشيح فيها يجب أن يتم
من خلال نفس الهيئة فلا سلطان للمرشح فى الحالين.
ثانيًا: أنه يحق للحزب صاحب القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب التعديل
فى القائمة، سواء باستبدال مرشح بآخر، أو بالتنازل عن ترشيح أى ممن فى القائمة، أو
بإعادة ترتيب أسماء المرشحين فيها، أو باستكمالها نتيجة قبول الاعتراضات لأحد المرشحين
فيها أو لوفاة أحدهم، وذلك كله خلال الميعاد لا يتعدى اليوم الخامس عشر السابق على
يوم الانتخاب.
ثالثًا: أن القائمة تعتبر وحدة مستقلة بذاتها فى هذا الشأن دونما علاقة بقوائم
الحزب فى الدوائر الأخرى، وعلى ذلك فإن للحزب أن يبدل بين مرشحيه على القوائم، فيعتبر
متنازلاً عن ترشيح مرشحه فى قائمة معينة ومبديًا ترشيح نفس الشخص على قائمته الأخرى
باعتباره مرشحًا جديدًا يكمل به قائمته أو يعدل به من تشكيلها، دون أن يحاج فى ذلك
بعدم جواز ترشيح الشخص فى دائرتين انتخابيتين، إذ يلزم الاعتداد أولاً بإرادة الحزب
فى التنازل عن ترشيحه فى الدائرة التى رُشح على القائمة فيها أولاً.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون من حق الهيئة المختصة بالحزب التقدم بطلب الى
اللجنة العليا للانتخابات للتعديل فى قوائمه المقدمة للترشيح الأمر الذى يكون معه القرار
الصادر باستبعاد المدعية من الترشيح على قائمة الحزب قد صدر سليما ومستندًا لسببه ومن
ثم تكون الدعوى الماثلة غير قائمة على سند مما يتعين معه القضاء برفضها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعًا، وألزمت
المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |