بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 19394 لسنة 66 ق
المقامة من:
عاطف أبو الحمد مخيمر جاد وشهرته عاطف مخيمر
ضـد
1 - رئيس اللجنة العليا الانتخابية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى
" بصفته "
2 - سحر عثمان عبد اللطيف " خصم متدخل "
(الوقائع)
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
22/ 1/ 2012، طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة عاجلة وقف القرار المطعون
فيه وهو القرار السلبى والمعنى بشأن امتناع رئيس اللجنة الانتخابية بالاستجابة لطلبه
بتغيير الصفة العمالية للمرشحين لسابق ذكرهم من عمال إلى فئات فضلاً عن إفساد الحياة
السياسية للعديد من المرشحين بانضمامهم للحزب الوطنى وعضويتهم بالمجالس المحلية ومجلس
الشعب.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة
الأولى مدينة نصر عمال - رمز التليفون، كما تقدم بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات
لإستبعاد بعض مرشحى مجلس الشورى لإنتفاء الصفة العمالية وتحويلهم لصفة الفئات إلا أن
اللجنة لم تستجب لطلبه بالمخالفة لأحكام القانون. وقد استند فى إدعائه على العديد من
الشواهد والأدلة وهى كالتالى: 1 - ياسر رمضان رمضان محمد لانتفاء صفة العمال لحصوله
على مؤهل عال أثناء الخدمة وانضمامه للنقابة العمالية بعد التسوية بالمؤهل العالى.
2 - سحر عثمان عبد اللطيف حفناوى وذلك لانتفاء الصفة العمالية لحصولها على مؤهل عال
وتعيينها به، وكذا عضويتها بنقابة المحامين. 3 - حماده إبراهيم محمد الفرماوى وذلك
لكونه صاحب وشريك لمدارس الفرماوى الخاصة ولا يعمل بالصرف الصحى. 4 - محمد سيد طه فرج
لانتفاء الصفة العمالية لممارسته نشاط تجارى. 5 - أحمد ناصر عبد الرؤوف حسنين لانتفاء
الصفة العمالية لقيامه بسداد اشتراكات النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى مجمعة
بأثر رجعى بالمخالفة للقانون. 6 - مصطفى عبود السيد عرفه تنتفى كذلك صفته العمالية
لحصوله على مؤهل عال وانضم للنقابة العمالية بعد تسويته بالمؤهل، فضلاً عن كونه يعمل
كمحاسب بالصرف الصحى. ولما كانت اللجنة العليا للانتخابات لم تقم بتغيير الصفات لهؤلاء
المرشحين الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 1/ 2012
حضر المدعى بشخصه وقرر تنازله عن اختصام المطعون ضده الخامس (احمد ناصر عبد الرؤوف)
وطلب التصريح له باستخراج صور رسمية من المستندات المقدمة للمطعون ضدهم. وقررت المحكمة
تأجيل نظر الدعوى لجلسة اليوم لاستخراج البيانات الواردة بمحضر الجلسة. وبتلك الجلسة
لم يحضر المدعى سواء بشخصه أو بوكيل عنه، وأود الحاضر عن سحر عثمان عبد اللطيف صحيفة
تدخل إنضمامى إلى جانب الجهة الإدارية بجلسة 28/ 1/ 2012 وبهذه الجلسة الأخيرة قررت
المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة العليا
للانتخابات بقبول ترشيح المطعون على ترشيحهم بانتخابات مجلس الشورى بصفة عمال مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول ترشيحهم بصفة فئات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث إن طلب التدخل الانضمامى قد استوفى شرائطه، فإن المحكمة تقضى بقبوله.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فإنها تكون مقبولة
شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972 تنص على أن " يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام
مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة، وتتضمن العريضة....... بيانًا بالمستندات
المؤيدة للطلب........
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب عدا
الأصول عددًا كافيًا من صور العريضة والمذكرة وحافظة بالمستندات.......".
وحيث إن المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى بحسبان أن الأصل فى القرارات الإدارية
صحتها، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفتها للقانون، أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب
التى تنال من صحتها، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن فيها.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة صرحت للمدعى بجلسة
24/ 1/ 2012 باستخراج البيانات المنوه عنها بمحضر الجلسة، وهى تلك المستندات المؤيدة
لدعواه إلا أنه تقاعس عن تقديمها بالرغم من كونها منتجة فى إثبات ما يدعيه، وهو ما
تستشف منه المحكمة عجز المدعى عن تقديم الدليل على صحة إدعائه، وأن نعيه على القرار
المطعون فيه غير قائم على سند من القانون، ومن ثم يغدو هذا القرار والحالة هذه قائما
على سببه المبرر له ومتفقًا وصحيح حكم القانون، وتغدو بذلك الدعوى الماثلة مفتقدة لسندها
جديرة بالرفض.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعًا، وألزمت
المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |