الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 35665 لسنة64 ق
المقامة من:

سراج شوقى ذكى إسماعيل

ضـد

1 - وزير الداخلية بصفته.
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
3 - الأمين العام للحزب الوطنى ورئيس مجلس الشورى بصفته.
4 - رئيس إتحاد عمال مصر بصفته.
5 - محمد ماهر حامد محمد خليل.


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 6/ 20101 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع ببطلان الانتخابات فى الدائرة الثانية 2010 التجديد النصفى لانتخابات الشورى،وفق ما ورد بأسباب الحكم رقم 33089 لسنة 64ق، وتأسيسا على الأحكام النهائية التى تؤكد صفة/ محمد ماهر حامد محمد كفئات، والأضرار اللاحقة، وإلزام المعلن إليهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالمدعى من جراء العملية الانتخابية.
وذكر المدعى تبيانا لدعواه أنه صدر لصالحه الحكم فى الدعوى رقم 33089 لسنة 64 ق من هذه المحكمة والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح/ محمد ماهر حامد محمد بصفة عامل فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالدائرة الثانية بمحافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وقد أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، إلا أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن تنفيذه دون مبرر رغم أنه يعد سندا تنفيذيا واجب النفاذ. وصممت على إجراء الانتخابات دون تنفيذ لهذا الحكم , بما يجعل إجراءها باطلا، بالإضافة الى ما أصابه من أضرار نتيجة لذلك. الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة , وإلزام المدعى المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع وبجلسة 18/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس الشورى لعام 2010 التى أجريت بالدائرة الثانية بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة السيدة زينب مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته نتيجة لصدور هذا القرار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و من حيث إن المادة (1) من القانون 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة . "
وتنص المادة (4) منه على أنه " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه، ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم"
وتنص المادة (11) منه على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " 0
وتنص المادة (14) منه على أن: " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000 " 0
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وبموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000، قرر إنشاء لجنة أو أكثر فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وناط بهذه اللجان الاختصاص بالتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشأ بين أى من هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، واستثنى المشرع من ذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل،.....، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، فقرر عدم قبول الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المنصوص عليه فى هذا القانون.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 6/ 6/ 2010 دون أن يقوم باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بالجهة الإدارية المدعى عليها، وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان ومن ثم فإنه يكون قد أغفل اتخاذ إجراء أوجب المشرع اتخاذه قبل إقامة الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء الى لجنة التوفيق المختصة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة