بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 698 لسنة 65ق
المقامة من:
نجوى محمد حلمي
ضـد
رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
(الوقائع)
تخلص فى أن الدعوى الماثلة أقيمت بغية الحكم بإلغاء انتخابات مجلس
الشعب لعام 2010.
وحيث أن الدعوى نظرت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر. وحجزت الدعوى ليصدر فيها
الحكم بجلسة اليوم.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية:
أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية...".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه
يتعين توافر شرط المصلحة فى الدعوى ابتداءً واستمرار قيامه حتى يصدر فيها بحكم نهائى،
وللقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى
شروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى، وعلى القاضى أن يتحقق
من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار
فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها حتى لا يشغل القضاء بخصومات لا
جدوى من ورائها.
وحيث إن مجلس الشعب المطعون عليه قد صدر القرار بحله، ومن ثم فقد زالت مصلحة المدعية
فى الاستمرار فى الدعوى ويتعين القضاء بعدم قبولها وإلزام المدعية مصروفاتها.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: "بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة فيها وألزمت
المدعى المصروفات".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |