بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 725 لسنة 61ق
المقامة من:
ميشيل بشرى كامل
ضـد
البابا شنوده الثالث بصفته
(الوقائع)
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
9/ 10/ 2006 وطلب المدعى فيها الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر
من قداسة البابا شنودة بصفته بشأن دخول الرهبنة إلا بشهادة عليا مع ما يترتب عليه من
آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بعريضتها.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسببًا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم: أصليًا:
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لأحكام القانون رقم
7 لسنة 2000 وإلزام المدعى المصروفات، احتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 11/ 10/ 2011
كلفت المحكمة المدعى بالإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة وتقديم مستنداته.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، وبجلسة 15/ 11/
2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعدلة بالقانونين
رقمى 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين
بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات
فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه...
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية
لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن).
ومن حيث إنه من المقرر أن الوقف الذى تجريه المحكمة إعمالاً لحكم المادة (99) من قانون
المرافعات سالفة الذكر هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف
الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما
كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا
السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث أنه فى ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على
النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب. ولكن دون جدوى،
الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: "بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |