بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ
المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1047 لسنة 55 ق
المقامة من:
فوزى السيد أحمد
ضـد:
1 - النائب العام
2 - وزير الداخلية
(الوقائع)
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب
المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منعه من السفر.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 14/ 6/ 2011 كلفت المحكمة المدعى بتقديم شهادة رسمية بما تم بشأن القضايا المتهم
فيها.
إلا أنه لم ينفذ ما أمرت به المحكمة فقررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم,وبها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة رغم إخطاره
وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
ومن حيث إنه وفقًا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها
بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته
به المحكمة ,بغرامة, ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة
لا تجاوز شهرًا,فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر
يومًا التالية لانتهائها,أو لم ينفذ ما أمرت به,حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم
تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء
نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك, فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على
النحو المشار إليه,رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى
الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
"بوقف الدعوى جزئيًا لمدة شهر".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |