بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاســة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدر الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 1932 لسنة 56 ق
المقامة من
الممثل القانونى لشركة الواحة للإنتاج الحيوانى والداجن والتنمية
الزراعية
ضـد
1 - محافظ الجيزة بصفه.
2 - رئيس مجلس مدينة الواحا البحرية بصفه.
(الوقائع)
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كاب المحكمة باريخ 17/
10/ 2010 مخصما فيها كل من محافظ 6 أكوبر ورئيس مجلس مدينة الواحا البحرية،و طلب فى
خامها الحكم بوقف نفيذ ثم إلغاء قرار محافظ 6 أكوبر رقم 797 لسنة 2010 بحظر خروج حيوانا
الذبح من الواحا البحرية الى أى مكان خارجى مع ما يرب على ذلك من آثار وإلزام المدعى
عليهما المصروفا.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أن محافظ 6 أكوبر أصدر القرار رقم 797 لسنة 2010 بحظر خروج
حيوانا الذبيح (حية أو مذبوحة) من مركز الواحا البحرية ومدينة الباويطى الى أى مكان
خارجها، وفى حالة المخالفة يم إخاذ الإجراءا القانونية حيال مصادرة اللحوم المهربة
وسليمها لدور رعاية الأيام والمسشفيا ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون،
وأضر بمصالح الشركة الى يمثلها باعبار أنها باشر نشاطها فى منطقة الواحا البحرية حيث
أقام مشروع إناج حيوانى يعمد على شراء حيوانا الذبيح الحية من الوجه البحرى وربيها
فى مراعى هذه المنطقة ثم إعادة بيعها فى مناطق أخرى خارج الواحا البحرية، وبنا على
ذلك فد أقام هذه الدعوى بالطلبا سالفة البيان.
داول المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثاب بمحاضر الجلسا حيث قدم الحاضر
عن المدعى حافظى مسندا طويا على المسندا المعلاة على غلافها ومذكرة صمم فيها على طلباه
, وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظى مسندا طويا على المسندا المعلاة على غلافها
ومذكرة دفاع طلب فى خامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى.
وبجلسة13/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى إعلان بصحيح شكل الدعوى باخصام محافظ الجيزة
بدلا من محافظ 6 أكوبر وبذا الجلسة قرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها
صدر وأودع مسوده المشملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه
الأول رقم 797 لسنة 2010 مع ما يرب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم كون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه من المستقرعليه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972 أنه يتعين توافر ركنين مجتمعين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أولهما
ركن الجدية بأن يكون هذا القرار بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء عند نظر موضوع
الدعوى وثانيهما ركن الاستعجال بأن يرب على تنفيذ القرار أضرارا يعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن البين من الاطلاع على القرار المطعون فيه بحظر خروج
حيوانات الذبيح حية أو مذبوحة من مركز الواحات البحرية و مدينه البويطى إلى أى مكان
خارجها ومصادرة اللحوم المهربة فى حالة المخالفة وتسليمها لدور رعاية الأيتام والمستشفيات،أن
هذا القرار اسند فى ديباجه الى القانون 207لسنه 1980 بعديل بعض أحكام قانون الزراعة
وشديد عقوبة ذبح إناث الماشية.
ومن حيث إن المادة 109 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نص على أن
"لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنين ما لم يصل وزنها الى الحد الذى
يقرره وزير الزراعة ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل
بديل جميع قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار ولوزير الزراعة حظر ذبح عجول الجاموس
الذكور ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره يستثنى من ذلك الحيوانات الى قضى الضرورة
بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة"
ونص المادة 143 مكررا المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207
لسنة 1980 على أن "يعاقب بالسجن....كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار
أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد
الذى يقرره وزير الزراعة ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109... بالحبس مدة
لا قل عن ستة أشهر...."
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب
وزارة الزراعة وغلق المحال الجارية إلى ذبح أو ضبط أو باع فيها اللحوم المخالفة لمدة
ثلاث أشهر فى المرة الأولى وغلق نهائيا فى حالة العود...."
ومن حيث إن الدستاير المصرية المعاقبة قد حرص على حماية حق الملكية الخاصة بجميع عناصره
إلى خول المالك الحق فى استعمال و استغلال والصرف فى المال المملوك له وإذ كان هذه
الدساتير قد أجاز على سبيل الاستثناء فرض قيود على الملكية الخاصة - فى إطار الوظيفة
الإجتماعية لحق الملكية - إلا أن هذه القيود يجب من ناحية أن يتم تقريرها بموجب قانون
صادر عن السلطة التشريعية ومن ناحية أخرى يعين ألا رهق هذه القيود الحقوق المفرعة عن
حق الملكية بما ينال من محواها أو يقلص من دائرتها لغدو الملكية فى واقعها شكلا مجردا
من المضمون وإطارا رمزيا لحقوق لا قيمة لها عملا فلا خلص لصاحبها ولا يعود عليه ما
يرجوه منها إنصافا بل ثقلها لك القيود لنوء بها بما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة
القومية وبالالى فإن أى مساس بحق الملكية بما يشمله من استعمال واستغلال وصرف فى المال
المملوك لصاحب الشأن يم بعمل إداري لا يسند إلى عمل تشريعى يعضده يعد عملا غير مشروع.
كما أن هذه الدساتير لم جز المصادرة الخاصة للأموال بما يخرجها عن ملك صاحبها إلا بموجب
حكم قضائى وبالالى لا يجوز أن م هذه المصادرة بموجب قرار إداري وإلا كان هذا القرار
غير مشروع.
ومن حيث إن البادئ من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى،
أن القرار المطعون فيه ضمن وضع قيود على مالكى حيوانا الذبيح الحية والمذبوحة فى مركز
الواحات البحرية ومدينة الباويطى منعهم من إخراج هذه الحيوانات من نطاق هذه المناطق
بما يمثله ذلك من عدى على حقوقهم فى الاستغلال والصرف فى هذه الحيوانات كأحد عناصر
الذمة المالية الخاصة بهم وذلك دون أى سند تشريعى يجيز للجهة الإدارية فرض هذه القيود
إذ أن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاه الذى اسند إليه القرار المطعون فيه
لم يضمن فرض مثل هذه القيود على داول حيوانا الذبيح المشار إٍليها، وفضلا عن ذلك فقد
ضمن هذا القرار مصادرة اللحوم إلى يم يداولها بالمخالفة لأحكامه بمعرفة الجهة الإدارية
وذلك على نحو مخالف لأحكام الدستور إلى لم جز هذه المصادرة إلا بموجب حكم قضائى وإذ
نكب هذا القرار سبل المشروعية على النحو السالف بيانه فمن ثم يتوافر فى شأنه ركن الجدية
اللازم لوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضًا نظرًا لأن الاسمرار فى تنفيذ هذا القرار
سيرب عليه أضرارًا يعذر تداركها إذ أن الشركة المدعية باشر نشاطها فى ربية وسمين حيوانا
الذبيح داخل مركز الواحات البحرية وسيرب على تنفيذ هذا القرار منعها من داول هذه الحيوانات
وبيعها خارج المنطقة المشار إليها بما يؤثر على مباشرة هذه الشركة لأنشطها.
وإذ وافر ركنا طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه فمن ثم يعين
القضاء بوقف تنفيذه مع ما يرب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة (184)من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكم المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع ما يرب على ذلك من آثار، وألزم الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى،
وأمر بإحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب
الإلغاء.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |