بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 31/ 1/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد
الأستاذ المستشار/ سامى رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد مخلوف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2771 لسنة 60 ق
المقامة من:
أحمد محمد حنفى الدين
ضـد:
1 - وزير السياحة
(الوقائع)
تخلص فى إن الدعوى الماثلة أقيمت بغية الحكم بوقف وتنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركات المدعية على حصة حج متساوية
بالشركات السياحية فى موسم الحج.
وحيث إنه قضى فى الشق العاجل من الدعوى.
وحيث إن الشق الموضوعى من الدعوى نظر بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.
وحجزت الدعوى ليصدر فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بطلباته المشار إليها فى صدر الحكم.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
تنص على أن: -
"لا تقبل الطلبات الآتية: -
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.............".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه
يتعين توافر شرط المصلحة ابتداءً واستمرار قيامه حتى يصدر فيها بحكم نهائى، وللقاضى
الإدارى بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط
قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى وعلى القاضى أن يتحقق من
توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار
فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات
لا جدوى من ورائها.
وحيث إن موسم الحج المطلوب التأشيرات له قد انقضى بالفعل فقد زالت مصلحة المدعيين فى
طلب إلغاء القرار المطعون فيه ويتعين القضاء بعدم قبوله وإلزام المدعيين مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة فيها وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |