بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم
القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة والسيد
الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 5726 لسنة 66 ق
المقامة من:
عبد الفتاح مصطفى رمضان
ضـد:
1 - وزير العدل. "بصفته"
(الوقائع)
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة منه بصفته محام أودعت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 2/ 11/ 2011 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ القرار السلبى بإمتناع وزير العدل بعدم إحالة المستشار/ أحمد الزند رئيس
نادى القضاة للجنة الصلاحية والحكم بإحالته إلى لجنة الصلاحية وتنفيذ الحكم بمسودته
وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليه المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحًا لدعواه أن السيد المستشار/ أحمد الزند نال من هيبة القضاة وسب المحامين
على نحو يجب مساءلته للأسباب الآتية السبب الأول:تعطيل أحكام قانون السلطة القضائية
والسبب الثانى تعطيل صدور مشروع قانون السلطة القضائية والسبب الثالث إجماع القضاة
على خروج الزند على التقاليد القضائية والسبب الرابع ارتكاب وقائع سب وقذف فى حق المحامين,وأنه
طبقا لأحكام المواد 93, 99, 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م يتعين
على وزير العدل إحالته إلى لجنة الصلاحية,واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة
الذكر.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/ 1/ 2012 وفيها قدم الحاضر عن
الدولة مذكرة بالدفاع.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة
السلبى بالامتناع عن إحالة المستشار/ أحمد الزند رئيس نادى القضاة للجنة الصلاحية وتنفيذ
الحكم بمسودته وبغير إعلانه وإلزام المدعى عليه المصروفات.
ومن حيث إن المادة رقم (46) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 تنص على أن:....."السلطة
القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون".
وتنص المادة (47) من الإعلان الدستورى على أن:."القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وينظم
القانون مساءلتهم تأديبيا ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة
التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة".
وتنص المادة (48) منه على أن:." مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات
الإدارية وفى الدعاوى التأديبية,ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة (50) من الإعلان الدستورى على أن:." يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها
وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا ذهب إلى أن المشرع أكد مبدأ استقلال القضاء
فى نصوص الدستور والقانون استقلالاً عضويا وموضوعيا قضاة وقضاء سواء فى مباشرة سلطة
الفصل فى المنازعات وإقامة العدالة أو فى تسير إدارة شئون المحاكم حيث تبنى الدستور
نظام تعدد جهات القضاء وحدد ولاية القضاء بمحاكم مجلس الدولة وقرر استقلال السلطة القضائية
واستقلال كل محاكم القضاء العادى ومحاكم القضاء الإدارى والهيئة القضائية التى تتولى
إدارة وتنظيم شئون كل منها وطريقة تشكيلها وإجراءات تطبيق أعضائها ونقلهم على نحو يحقق
استقلال كل منها عن الأخرى وعدم وصاية أى من الهيئات على إدارة شئون الهيئة الأخرى.
وحصل المشرع إدارة شئون رجال القضاء تعيينا ونقلا وندبًا وإعارة وتأديبًا عن اختصاص
مجلس القضاء الأعلى ويجوز الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية الواردة بالبند أولاً
من المادة (83) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972م أمام الدائرة المختصة بذلك
دون غيرها.
" - طعن رقم 2176 لسنة 33ق.ع جلسة 9/ 7/ 1992م - ".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن المستشار/ أحمد الزند رئيس نادى
القضاة يشغل رئيس محكمة جنايات بمحاكم السلطة القضائية وهى جهة قضائية تستقل عن الجهات
القضائية الأخرى بإدارة وتنظيم شئون أعضائها طبقًا لقانون السلطة القضائية التى تخضع
له والذى جعل مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به إدارة شئون رجاله تعينا ونقلا وندبا
وإعارة وتأديبيًا وحدد إجراءات التأديب والصلاحية والمحكمة المختصة به ومن ثم فإن المنازعة
الماثلة التى يطالبا فيها المدعى إلزام جهة الإدارة بإحالة المستشار/ أحمد الزند -
إلى لجنة الصلاحية تعد شأن من شئون رجال القضاء العادى تخضع للتنظيم الوارد فى قانون
السلطة القضائية ومن ثم يخرج عن اختصاص مجلس الدولة الأمر الذى يتعين منه القضاء -
والحال كذلك - بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات
عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
"بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |