بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الموافق 13/ 12/ 2011 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 10558 لسنة 66ق
المقامة من:
معتز محمد محمود الممثل القانونى لحزب الحرية
ضـد
1 - اللجنة القضائية العليا للانتخابات
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته الرئيس الأعلى للجان الفرعية بالمحافظات
3 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة
4 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
5 - وزير الداخلية بصفته
6 - مدير أمن محافظة القاهرة بصفته
(الواقعات)
أقام المدعى بصفته الممثل القانونى للحزب الدعوى الماثلة بموجب
عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/ 12/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى
شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات المتعلقة بالدائرة جنوب القاهرة
بمحافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان،
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى تبيانًا لدعواه أن حزب الحرية تقدم بأوراق لانتخابات مجلس الشعب 2011 عن
القوائم والفردى بدائرة جنوب القاهرة بمحافظة القاهرة، وتأشر على هذا الطلب، وتم سداد
الرسم المقرر، وخاض الحزب مع باقى المرشحين الانتخابات بتلك الدائرة، إلا أنه فوجئ
بصدور القرار المطعون فيه متضمنًا إعلان نتيجة الانتخاب بتلك الدائرة، الأمر الذى حدا
به إلى إقامة دعواه الماثلة ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والتعسف
فى استعمال السلطة. وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث
قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافيهما، كما أودع
الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم على سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها
العاجل والموضوعى.
وبجلسة اليوم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى آخر الجلسة، حيث صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة
انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بدائرة جنوب القاهرة، وذلك فيما تضمنه من
إعلان نتيجة الانتخاب بتلك الدائرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع أحقيته فى التعويض
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 على أن " التقاضى
حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعى، وتكفل الدولة
تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على
تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
وتنص المادة (40) من ذات الإعلان تنص على أن " تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية
أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا
من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ
وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة".
وتنص المادة (48) من الإعلان على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل
فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
ومن حيث إن المشرع الدستورى إذ عهد - فى المادة (172) من دستور عام 1971، ومن بعده
فى المادة (48) من الإعلان الدستورى الحالى - إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة
بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها
- وبحسبانه قاضى المشروعية - هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها،
ما فتئ قائمًا عليها، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها. ولما كان قاضى
المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات وشئونها، ولا يجوز حجبه دستورًا
عن نظرها، كما لا يكون مقبولاً ترتيب عوائق عن نظره إياها، إلا فى الحدود المقررة لتنظيم
حق التقاضى، وبما لا يخل بأى من الاختصاصات الدستورية المقررة له، وبما لا يحول دون
حق المتقاضى فى الالتجاء إلى قاضية الطبيعى. فلا يحول دون ذلك حائل أو مانع يمثل انتقاصًا
أو عدوانًا على أى من الحقين الدستوريين اللذين يتكاملان فلا ينفصلان، ويتعاضدان فلا
يتنافران. ومن ثم فإن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصالة بالفصل فى سائر المنازعات
الإدارية بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص
بالفصل فيها معقودًا لمجلس الدولة، بيد أن المشرع الدستورى استبعد الفصل فى صحة عضوية
أعضاء مجلس الشعب من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة (40) من الإعلان الدستورى المنوه
عنه، وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة
للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته، وإلا لظل الطعن
مندرجًا طبقًا للأصل الدستورى المقنن بالمادة (48) من الإعلان الدستورى سالف الإشارة
ضمن المنازعات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المناط فى أن يكون الطعن
منصبًا على صحة العضوية بمجلس الشعب، وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان واجبًا استبعاد
الطعن الذى يكون موضوعه صحة عضوية أعضاء المجلس المذكور لعقد الاختصاص بالفصل فيه وفقًا
للمادة (40) من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض، فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص فى
نطاقه - فى ضوء هذه المادة - دون انتقاص منه بتضييق أو افتئات على الاختصاص بتوسيع،
إذ أن ما يبدو جليًا أن المادة المشار إليها حددت نطاق الاختصاص الذى وسد لمحكمة النقض
الفصل فى صحة عضوية أعضاء هذا المجلس، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم
وفقًا لهذه المادة منصبًا على آخر إجراء اكتسبت العضوية ابتناء عليه، ويتمثل هذا الإجراء
فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المرشحين، ويكون النعى على بطلان الانتخابات
هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذى مؤداه أن هذا القرار - والإجراءات
التى أدت إلى ولادته - هو الذى حجز الاختصاص بالفصل فى مدى صحته - وبالتالى مدى صحة
عضوية من اكتسب العضوية بصدوره لمحكمة النقض - دون غيره من القرارات السابقة صدورًا
على هذا القرار والتى يكون لذوى الشأن حق فى الطعن عليها أمام قاضى المشروعية " مجلس
الدولة بهيئة قضاء إدارى " بحسبانه القاضى الطبيعى لسائر المنازعات الإدارية، وهذا
هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية الآنف ذكرها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه
قد صدر متضمنًا إعلان نتيجة الانتخاب مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بدائرة جنوب القاهرة.
الأمر الذى مفاده أن النزاع الماثل موجه إلى العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق
لها، وما نتج عنها من انتخاب أعضاء فى مجلس الشعب، إذ ينصب على آخر إجراء اكتسبت العضوية
ابتناءً عليه، وهو ما يتمثل فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشحين سالفى الذكر،
ومن ثم فإن الفصل فى هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة
ويندرج فى اختصاص محكمة النقض عملاً بأحكام المادة (40) من الإعلان الدستورى الصادر
بتاريخ 30/ 3/ 2011، وهو الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر
الدعوى، دون إحالتها إلى محكمة النقض، وذلك بحسبان أن المشرع الدستورى قد حدد طريقة
اللجوء إلى محكمة النقض، وفقًا لما ورد بالمادة (40)، ومن ثم يمتنع إحالة الدعوى الماثلة
إليها طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: "بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت
المدعى المصروفات".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |