بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأول
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد حسنى درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 15817 لسنة 66ق
المقامة من:
سلامة حنين سلامة
ضـد
1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - فاطمة سيد محمد حسن
3 - وزير الداخلية بصفته
4 - رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته
وفى الدعوى رقم 18557 لسنة 66ق
المقامة من: محمد زين محمد
ضـد:
1 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته
2 - فاطمة سيد محمد حسن
(الوقائع)
أقام السيد/ سلامة حنين سلامة الدعوى رقم 15817 لسنة 66ق بصحيفة
أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 1/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
قرار قبول أوراق ترشيح السيدة/ فاطمة سيد محمد حسن لعضوية مجلس الشورى على المقعد الفردى
بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استبعادها من
الترشيح، وإلزام المدعى عليهم المصاريف.
وذكر شرحًا لدعواه أن السيدة المذكورة تقدمت للترشيح لعضوية مجلس الشورى على المقعد
الفردى بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2011 وحصلت رمز قوس قزح ونعى
المدعى على القرار المطعون فيه الصادر بقبول ترشحيها أنه صدر مخالفًا للقانون لأن المذكورة
تزوجت من أميركى وتجنست بالجنسية الأميركية عام 2008، وأنها تحمل الجنسية الأمريكية،
وقد زالت الجنسية المصرية عنها ولم يصدر قرار برد الجنسية المصرية إليها، وفى ختام
الصحيفة طلب الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/ 1/ 2012 وتداولت نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 17/ 1/ 2012 أودع المدعى حافظة مستندات، وبجلسة 28/ 1/ 2012 أودع المدعى
حافظة مستندات وقررت المحكمة نظر الدعوى مع الدعوى رقم 18557 لسنة 66ق.
وأقام السيد/ محمد زين محمد الدعوى رقم 18557 لسنة 1966 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 18/ 1/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح
السيدة/ فاطمة سيد محمد حسن لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة
مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استبعادها من الترشيح وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام
المطعون ضدهما المصاريف.
وذكر شرحًا لدعواه أن السيدة المذكورة تحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية
وأنها لم تقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات بما يفيد تنازلها عن الجنسية الأمريكية،
ونعى على قرار قبول ترشيحها مخالفة أحكام القانون، وفى ختام الصحيفة طلب الحكم بالطلبات
سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الدعوى المشار إليها بجلسة 24/ 1/ 2012 وتداولت نظرها على الوجه الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 1/ 2012 أودع المدعى حافظتى مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة
7/ 2/ 2012 أودع المدعى حافظة مستندات، وقررت المحكمة ضم الدعوى إلى الدعوى رقم 15817
لسنة 66ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وقررت حجز الدعويين للحكم لجلسة اليوم، حيث
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعيين فى الدعويين المشار إليهما يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
قبول ترشيح السيدة/ فاطمة سيد محمد حسن لعضوية مجلس الشورى على المقعد الفردى بالدائرة
الأولى بمحافظة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعادها من الترشيح.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة
1972 تنص على أن: " لا تقبل الطلبات الآتية: أ - الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم
فيها مصلحة شخصية
ب - .........
ومن حيث إن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين
استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائى فيها، وأن على القاضى الإدارى بما له من هيمنة
إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة، ومن جدوى الاستمرار
فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى
بخصومات لا جدوى من ورائها، وأن دعوى الإلغاء هى دعوى عينيه تنصب على مشروعية القرار
الإدارى فى ذاته، وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب
إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى فإنه لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين
الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12915 لسنة 52ق جلسة 11/ 11/ 2006)
ومن حيث إن انتخابات مجلس الشورى التى صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح السيدة/
فاطمة سيد محمد حسن لخوضها على المقعد الفردى بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة جرت
مرحلتها الأولى يومى 29، 30/ 1/ 2012 وجرت الإعادة يوم 7/ 2/ 2012 وأعلنت نتيجتها،
ولن تعود على المدعيين فائدة عملية من إلغاء قرار قبول ترشيح السيدة المذكورة لخوض
تلك الانتخابات بعد أن تمت وأعلنت نتيجتها بالفعل، ومن ثم فإن مصلحة المدعيين فى إلغاء
القرار المطعون فيه قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعويين لزوال المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: " بعدم قبول الدعويين، وألزمت المدعيين المصاريف
".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |