الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد حسنى درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 31657 لسنة 65ق
المقامة من:

عمر السيد محمد محمد إبراهيم نجل المسجون السيد محمد محمد إبراهيم

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2 - وزير الداخلية بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 5/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح والده تنفيذًا للقرار رقم 27 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أن والده مسجون بسجن شديد الحراسة بطره ومحكوم عليه بعقوبة المؤبد فى القضية رقم 123 لسنة 1992، وصدر قرار المدعى عليه الأول رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة وتضمن العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 خمسة عشر سنة، وأضاف المدعى أن والده يستحق إطلاق سراحه طبقًا لأحكام القرار المشار إليه، وأن الامتناع عن الإفراج عنه يشكل مخالفة لأحكام القانون، وفى ختام الصحيفة طلب الحكم بطلباته المشار إليها.
وتداولت المحكمة نظر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وأودع الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا: بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط برفعها من غير ذى صفة، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى، وبجلسة 3/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم والده المسجون/ السيد محمد محمد إبراهيم ضمن الاسماء التى شملها بالعفو عن باقى مدة العقوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، فإن قضاء هذه المحكمة استقر على أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن باقى العقوبات لبعض المسجونين لا يعد من أعمال السيادة وإنما هو قرار إدارى استجمع كل مقومات القرار الإدارى وتنبسط عليه الرقابة القضائية التى سلطها القضاء الإدارى على القرارات الإدارية إعمالاً للمبادئ الدستورية ولأحكام قانون مجلس الدولة، ويكون الدفع المشار إليه غير قائم على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لتخلف صفة رافعها، فإن المدعى أقام الدعوى الماثلة بوصفه نجل المسجون/ السيد محمد محمد إبراهيم وتتوافر له الصفة والمصلحة فى طلب الإفراج عن والده، ومن ثم فإن الدفع المشار إليه غير قائم على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 توافر ركنى الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى طلب الإلغاء، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن الدساتير المصرية الصادرة منذ عام 1923 نظمت العفو عن العقوبة، وتضمنت المادة 149 من الدستور الصادر عام 1971 أن " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تحقيقها وأن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون".
وتنص المادة (74) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أن: "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا. ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك".
ومن حيث إن حق العفو عن العقوبة مقرر لرئيس الجمهورية، ولما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد تولى اعتبارًا من تاريخ 11/ 2/ 2011 إدارة شئون البلاد بعد نجاح ثورة الشعب المصرى، وقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا بتاريخ 13/ 2/ 2011 تضمن تعطيل العمل بأحكام الدستور وأن يتولى المجلس إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتبر هو السلطة الفعلية التى تتولى اختصاصات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى تلك السلطة الفعلية أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 27 لسنة 2011 بتاريخ 10/ 3/ 2011 وتضمن فى المادة (1) النص على أن: " يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم والبالغ عددهم 60 (ستون محكومًا عليهم أولهم.... وآخرهم....... وذلك وفقًا لما يلى:
أولاً: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 خمس عشرة سنة ميلادية...
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/ 3/ 2011 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر...".
ومن حيث إن القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 2011 (أنفرد عن قرارات العفو عن العقوبة السابقة عليه أو التى صدرت بعده ومنها القرارين رقمى 70، 144 لسنة 2011 - والتى تضمنت تحديد قواعد عامة مجردة للعفو عن العقوبة، واستثنت مرتكبى بعض الجرائم من العفو - بأنه أورد أسماءً بعينها ولم يتضمن شروطًا للاستفاده من أحكامه إلا شرط المدة التى نص عليها، ولم يستثن مرتكبى جرائم محدده من أحكام العفو ومن ثم فإن كل من نفذ مدة العقوبة المنصوص عليها بالقرار المطعون فيه يستحق أن يتمتع بالعفو طبقًا لأحكامه ولو لم يرد اسمه بالقرار، إذ أن قصر أحكام القرار على عدد معين بالاسم من المسجونين دون غيرهم ممن يماثلونهم فى المركز القانونى واستوفوا ذات الشرط الوارد بالقرار يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة ومخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن والد المدعى المسجون/ السيد محمد محمد إبراهيم حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) من المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 23 لسنة 1992 جنايات عسكرية بجلسة 3/ 12/ 1992 وتصدق على الحكم بتاريخ 6/ 9/ 1993 وبدأ تنفيذ العقوبة اعتبارًا من 19/ 9/ 1993 طبقًا للثابت من كتاب إدارة المدعى العام العسكرى المؤرخ 11/ 7/ 2011، ويكون المسجون المذكور قد نفذ من العقوبة المحكوم عليه به حتى تاريخ 8/ 3/ 2011 المحدد فى القرار المطعون فيه مدة سبعة عشر عامًا وخمسة شهور وعشرون يومًا وهى مدة تزيد على خمسة عشرة سنة ميلادية التى اشترطها القرار المطعون فيه للإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) ومن ثم فإنه استوفى شروط العفو عنه طبقًا لأحكام القرار المطعون فيه، ويكون إغفال إدراج اسمه بذلك القرار قد صدر بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع لإخلاله بمبدأ المساواة مما يصمه بعيب مخالفة القانون، الأمر الذى يرجح معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، ويستحق ركن الجدية، كما يتوافر ركن الاستعجال إذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار المدعى بالسجن مقيد الحرية.
وبالبناء على ما تقدم وترتيبًا عليه فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوفى ركنى الجدية والاستعجال ويتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم والد المدعى المسجون/ السيد محمد محمد إبراهيم ضمن الأسماء التى شملها بالعفو عن باقى العقوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإفراج عنه، وأن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان طبقًا لنص المادة (286) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: " بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة