الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 34635 لسنة 65 ق
المقامة من:

حميده شلبى مصطفى غانم بصفتها
قيمة على نجلها "أحمد حسين مصطفى كامل"

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - وزير الداخلية "بصفته"


"الوقائع"

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 2011، طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح نجليها تنفيذًا لمعايير القرار رقم 27 لسنة 2011، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكرت المدعية تبيانًا لدعواها أنه قد صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 متضمنًا العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم وفقًا لما يلى: 1 - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 خمس عشرة سنة. 2 - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/ 3/ 2011، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.
وأضافت المدعية أن نجليها صدر عليه حكم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا فى القضية رقم 8 لسنة 1998 جنايات أمن الدولة العليا عسكرية، وقد أمضى قبل 8/ 3/ 2011 نصف مدة تلك العقوبة، إلا أن الجهة الإدارية المدعى عليها امتنعت عن إدراج اسمه ضمن كشف المستحقين إطلاق سراحهم وفقًا للقرار سالف الذكر، بالرغم من توافر الشروط التى تضمنها ذلك القرار بشأنه، مما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للدستور فضلاً عن أنه يمثل عدوانًا على الحقوق القانونية والحرية الشخصية له. الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدمت المدعية خلالها حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع صممت فى ختامها على طلباتها، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرتى دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى. وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعية. وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وبجلسة 10/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعية تطلب - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 قيما تضمنه من عدم إدراج اسم نجلها " أحمد حسين مصطفى كامل " ضمن الأسماء التى تضمنها بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عليهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه من المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهى وتنقضى فى النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذى تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضى بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذ ليس لها فى ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه، ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قضيت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 22/ 5/ 2011 بغية الحكم لها بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم نجلها " أحمد حسين مصطفى كامل " ضمن الأسماء التى تضمنها بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عليهم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011 بتاريخ 30/ 7/ 2011 متضمنًا إدراج اسم نجل المدعية ضمن الأسماء التى تضمنها بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عليهم، ولم تجحد ذلك المدعية، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت إلى طلب المدعية بعد رفع الدعوى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة غير ذات موضوع، ويتعين القضاء والحال كذلك بانتهاء الخصومة فى الدعوى، مع إلزام جهة الإدارة بمصروفاتها، بحسبانها قد استجابت لطلبات المدعية بعد رفع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة