بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 46293 لسنة 65ق
المقامة من:
حامد صديق سيد مكي
ضـد
1 - رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 - وزير الداخلية بصفته
3 - وزير العدل بصفته
4 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته
5 - رئيس مجلس الدولة بصفته
(الوقائع)
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
25/ 7/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة عاجلة وقف القرار السلبى
فيما تضمنه بشأن إقصاء جميع من كان له علامة أو صله أو إتصال أو عاون الحزب الوطنى
أو ساهم فى تمكينه واستمراره فى الحكم أو كان ينتمى إلى الحزب الوطنى ومازال فى موقع
سياسى أو إدارى أو غيره من مواقع حكومية وكذلك الذين استفادوا منه وأفادوه من قضاه
ورجال شرطة وإعلام وغيرهم وفقًا لقانون الغدر على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة وبدون
إعلان وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف التعاقد بين الهيئات القضائية المختلفة
والوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من جامعات وبنوك ومؤسسات وهيئات وشركات حكومية
على انتداب قضاه وآخرين يعملون فى المجال القضائى كمستشارين قانونيين أو خبراء أو محققين
أو قضاه لدى هذه الجهات سواء بأجر شهرى أو مكافأة شهرية وإحالة القضاء الذين شاركوا
فى تزوير العملية الانتخابية وكذلك جميع المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل خاصة شاغلى
المناصب العليا المختلفة وتجميد العمل بجميع القوانين المنشأة فى ظل حكم الحزب الوطنى
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه بقيام الثورة وإزالة الحزب الوطنى من الخريطة السياسية
المصرية فإن الشرعية الثورية تستلزم وجوبًا إقصاء جميع من كان ذا صلة أو اتصال بالحزب
المنحل ومازال فى موقعه وكل من استفاد منه وفقًا لقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 وكل
من أفسد الحياة السياسية أو ساهم فى إفسادها وفقًا لهذا القانون.
وأضاف المدعى أنه لم يصدر قرار بشأن كل من أفسد الحياة السياسية بتطبيق قانون الغدر
عليهم. واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة
مذكرة، وبجلسة 3/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار
السلبى بالامتناع عن تطبيق قانون الغدر على كل من أفسد أو ساهم فى إفساد الحياة السياسية
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل وموضوع الدعوى وأن الاختصاص أمام محاكم
مجلس الدولة سواء كان نوعيًا أو ولائيًا يعتبر من النظام العام ويكون مطروحًا دائمًا
على المحكمة كمسألة أوليه وأساسية تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل
أحكام القانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 وقد نصت المادة
الأولى منه على أن (يستبدل بكلمة الغدر أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة
1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 عبارة (إفساد الحياة السياسية).
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن (تختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص
عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173
لسنة 1953 أو الفصل فيها....).
كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أن (تتم تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص
عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173
لسنة 1953 بمعرفة النيابة العامة وذلك من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها،
مدى توافرت بشأن المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم..."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع وضع تنظيمًا محددًا لمعاقبة من أفسد الحياة السياسية
فى مصر أو ساهم فى إفسادها وأناط بالنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها
أمام المحكمة لمن تتوافر فى شأنه الدلائل التى تثبت قيامه بإفساد الحياة السياسية.
ومن ثم ينحسر اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن نظر هذه الدعاوى وينعقد الاختصاص
بها للمحاكم الجنائية على النحو الذى أوضحه القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم
اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: " بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت
المدعى المصروفات ".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |