بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 7/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 51930 لسنة65 ق
المقامة من:
فاطمة صابر قطب سليمان
ضـد
رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير
"الوقائع"
أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 5/ 9/ 2011 طالبة فى ختامها الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى المطعون
عليه بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار بإلحاقها بالعمل كصحفية بمؤسسة دار التحرير وتنفيذ
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011والصادر
بتاريخ 21/ 6/ 2011 لحين الفصل فى الموضوع. ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى
بامتناع المطعون ضده بإصدار قرار بإلحاقها كصحفية بمؤسسة دار التحرير وتنفيذ قرار نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 وتنفيذ الحكم بمسودته
الأصلية بدون حاجة إلى إعلان. مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها بتاريخ 21/ 6/ 2011 صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شئون مجلسى الشعب والشورى رقم 9 لسنة 2011 حيث تضمن هذا القرار نقلها إلى المؤسسة
المطعون ضدها, إلا أنها امتنعت عن تنفيذ القرار ولم تلحقها بالعمل لديها مما ألحق بها
أضرارًا جسيمة. ولما كان امتناع مؤسسة الأهرام عن إلحاق المدعية بالعمل لديها كصحفية
نفاذا للقرار المشار إليه يعد بمثابة قرار سلبى بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليها
إصداره طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972، الأمر الذى حدا بها الى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم بالطلبات
سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 1/ 11/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى، وفيها قدم الحاضر عن المدعية
حافظة مستندات طويت على صورة من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون مجلسى الشعب
والشورى رقم 9 لسنة 2011، وبجلسة 27/ 12/ 2011 قدم الحاضر عن المؤسسة المطعون ضدها
مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا:
إعادة الدعوى للمرافعة لإبداء الدفوع الموضوعية فيها. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المؤسسة
المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إلحاقها بالعمل لديها كصحفية، مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وإلزامها المصروفات.
وحيث إنه عن اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى والذى يسبق دائما البحث فى شكل الدعوى
أو موضوعها لتعلقه بالنظام العام, فإن المشرع الدستورى قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص
بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية، ومنها القرارات الإدارية، ومن ثم يدور اختصاص محاكم
مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون
فيه من عدمه. فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الادارى بالفصل فى مشروعيته،
وإن كان غير كذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد بذلك الاختصاص فى هذا الشأن
للقضاء العادى.
ومن حيث إنه يلزم لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون صادرا من جهة إدارية بما لها من
سلطة بمقتضى القوانين واللوائح....., وأن يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا تعلق بشخص معنوى
خاص أو دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص، فإن ذلك يخرجه من نطاق القرارات الادارية
التى يختص القضاء الإدارى برقابة مشروعيتها.
ولما كان ذلك وكان القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن إلحاق المدعية للعمل كصحفية
بمؤسسة دار التحرير وهى من أشخاص القانون الخاص وينظم العلاقة بينهما وبين جميع العاملين
بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكام عقد العمل الفردى المنصوص عليه فى قانون العمل
طبقا لحكم المادة 56 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم لا يعد القرار
المطعون فيه قرارا إداريا ولا يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة به، ويضحى
الطعن فيه خارجًا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة وإنما يدخل ضمن اختصاص
محاكم القضاء المدنى، الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى،
وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بحسبان أن مقر مؤسسة دار
التحرير المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فى الدعوى، ومن ثم ترجئ المحكمة
الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت
بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |