بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد حسنى درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الإشكال رقم 52269 لسنة 65ق
المقام من:
نها غنيم محمد عبد السلام
ضـد
1 - وزير العدل
2 - وزير المالية
3 - محضر أول محكمة مدينة نصر أول الجزئية
4 - الممثل القانونى لشركة كلينجسبورجى أم أتش الألمانية
"بصفتهم"
(الوقائع)
أقامت المستشكلة الإشكال الماثل بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 9/ 2011 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وفى الموضوع
بوقف تنفيذ الحكم رقم 1572 لسنة 12ق الصادر بجلسة 24/ 5/ 2011 لحين الفصل فى النقض
رقمى 13167 و 13169 لسنة 81ق وذلك لتضررها من تنفيذ هذا الحكم.
وقالت المستشكلة شرحًا لإشكالها أن المستشكل ضده الرابع أقام الدعوى رقم 18 لسنة 2003
وقضى بها بجلسة 30/ 4/ 2008 برفض الدعوى الأصلية وقد أقام عنه الاستئناف رقم 1572 لسنة
12ق أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 64 تجارى، وبجلسة 24/ 5/ 2011 صدر الحكم المستشكل
فى تنفيذه واختتمت المستشكلة صحيفة إشكالها بالطلبات سالفة الذكر.
وعُين لنظر الإشكال أمام المحكمة جلسة 15/ 11/ 2011 وفيها قدم الحاضر عن المستشكلة
حافظة مستندات.
وبجلسة 27/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المستشكله تستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة
(64) تجارى بجلسة 24/ 5/ 2011 فى الاستئناف رقم 1572 لسنة 12ق فيما قضى به بقبول الاستئناف
شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الشركة المستأنف ضدها
الأولى بأن تؤدى للشركة المستأنفة مبلغ 40.346.24 يورو والفوائد القانونية اعتبارًا
من 30/ 8/ 2001 وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن من الأمور المسلمة أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم
مجلس الدولة تختص بها كل محكمة فى حدود اختصاصها باعتبار أن منازعات التنفيذ المتعلقة
بتلك الأحكام تعتبر متفرعة عن أصل المنازعة التى فصلت فيها المحكمة، هذا بالإضافة إلى
أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع.
(ومن ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2945 لسنة 31ق الصادر بجلسة 26/
3/ 1988 وحكمها فى الطعن رقم 29 لسنة 35ق الصادر بجلسة 5/ 5/ 1990)
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرًا من محكمة
استئناف القاهرة - الدائرة 64 تجارى، ومن ثم فإن هذه المحكمة تكون هى المختصة بنظر
الاستشكال الماثل والأقدر على الفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه إحالة الإشكال الماثل
إلى قاضى التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: " بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الإشكال وأمرت
بإحالته بحالته إلى قاضى التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل
فى المصروفات".
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |