الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 9075 لسنة 66 ق
المقامة من:

على فكرى محمود دياب

ضـد:

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته".
2 - وزير الداخلية "بصفته".
3 - النائب العام "بصفته".
4 - رئيس مصلحة السجون "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/ 11/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى عليه الأول رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار قرار بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 14/ 12/ 1995 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى القضية رقم 1371 لسنة 1993 جنايات كلى شرق القاهرة بمعاقبته بالإشغال الشاقة المؤبدة وكان قد بدأ فى تنفيذ هذه العقوبة فى 16/ 7/ 1993, وإذ صدر قرار المدعى عليه الأول رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالإشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 خمس عشرة سنة ميلادية, ولما كان قد أمضى فى السجن أكثر من هذه المدة ولم يشمله قرار العفو المشار إليه فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافه, وبجلسة 10/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 7/ 2/ 2012 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين, وخلال الأجل قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا:بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط:بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلى:برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من هذه الحالات.
ونظرًا لاستمرار المداولة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكل, ووقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الأول رقم 27 لسنة2011 فيما تضمنه من عدم شموله بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 1371 لسنة 1993 جنايات كلى شرق القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه يعد من أعمال السيادة, فإنه دفع غير سديد ذلك أن القرار المطعون فيه اكتملت له عناصر ومقومات القرار الإدارى, وهو صادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة إدارة وليس سلطة حكم, إذ يظل العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عملاً إداريًا خالصًا يخضع لرقابة قاضى المشروعية باعتباره صاحب الولاية والقاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية شأنها شأن سائر المنازعات الإدارية التى ما فتئ القضاء الإدارى قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وصوره, ومن ثم يضحى الدفع المشار إليه خلقيًا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, فهو غير جدير بالقبول وقد تكفل الرد على الدفع السابق ببيان ذلك, وتقضى المحكمة برفضه كذلك.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإن القرار المطعون فيه من القرارات ذات الأثر المستمر التى لا تتقيد بالميعاد المشار إليه فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 باعتبار أنه ما دامت حالة الامتناع عن العفو عن صاحب الشأن قائمة - فى حالة ما إذا توافرت فيه شروط العفو المقررة فى القرار المطعون فيه - فإنه يحق له إقامة الدعوى بطلب إلغائه لهذا السبب فى أى وقت.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإذ كان المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين متلازمين: يتعلق أحدهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية: بأن يكون الطعن على القرار الطعين قائمًا - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجع معها القضاء بإلغائه عند نظر موضوع الدعوى, والآخر هو ركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطلوب وقف تنفيذه نتائج يتعذر تداركه, فإذا استجمع طلب وقف هذين الركنين - معًا - وجب القضاء به.
وحيث إنه عن ركن الجدية, وإذ ينص الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 30 مارس 2011 فى المادة (7) على أن (المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة) , وينص فى المادة (19) على أن (العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع إلا بحكم قضائى....), وتنص المادة (56) منه على أن (يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد, وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
1 - ........ 2 - .........
9 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون).
وحيث إن المادة (74) من قانون العقوبات تنص على أن:(العفو عن العقوبة المحكوم بها يقضى إسقاط كلها أو بعضها....).
وتنص المادة (49) من قانون السجون رقم 396/ 1956 على أن (يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة).
وينص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فى مادته الأولى على أن "يعفى من باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا بنصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم, والبالغ عددهم ستون محكومًا" أحمد جودة والوارد أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقًا لما يلى:أولاً:المحكوم عليهم بالإشغال الشاقة المؤبدة(السجن المؤبد)إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات..........".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المواطنين أمام القانون سواء فلكل منهم ذات الحقوق وعليهم نفس الواجبات والالتزامات, ولا يجوز التفرقة بين المواطنين من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بأى حال من الأحوال, كما أن التميز بينهم غير جائز وإلا كان هذا المسلك مخالفًا لأحكام الدستور فضلاً عن مخالفة القانون, وقد أعلى الدستور من قدر الحرية الشخصية باعتبارها من الحقوق الطبيعية الكامنة فى النفس البشرية ومنحها بذلك الرعاية الأولى والأشمل توكيلاً لقيمته, وإذا كانت القوانين العقابية قد تفرض على هذه الحرية - بطريق مباشرة أو غير مباشر - أخطر القيود وأبلغ الآثار لذا فقد اشترطت الدساتير المصرية المتعاقبة أن يتم توقيعها على الأشخاص بموجب حكم قضائى, كما أجاز العفو عنها أو تخفيفها رعاية منه لحقوق الأفراد وحرياتهم وضمان حياة كريمة لهم, وبالتالى فإنه إذا ما صدر قرار من السلطة التى اختصها الدستور والقانون بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيفها وتضمن شروطًا محددة لهذا العفو تنطبق على أشخاص غير محددين بذواتهم فإنه بتعين أن يطبق على هؤلاء الأشخاص دون أى استبعاد أو تميز للبعض منهم, وبالتالى فإذا ما تضمن هذا القرار قصر نطاق تطبيقه على أشخاص معينين بذواتهم فإن ذلك يعد استبعادًا وتميزًا غير مشروع ضد من لم يشملهم هذا القرار بالرغم من انطباق شروط العفو التى تضمنها عليهم, وهو ما يصمه بعدم المشروعية فيما تضمنه من هذا الاستبعاد.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المدعى بالإشغال الشاقة المؤبدة فى القضية رقم 30466 لسنة 1993 جنايات النزهة, وبدًا فى تنفيذ العقوبة اعتبارًا من 16/ 7/ 1993, أى أنه قضى فى محبسه حتى 8/ 3/ 2011 - تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه - مدة تربو على الخمسة عشر عامً, وبالتالى تنطبق عليه الشروط التى تطلبها هذا القرار للعفو عن العقوبة المحكوم بها عليه وإذ لم يشمل هذا القرار المدعى ضمن من شملهم بالعفو فإنه يكون مشوبًا بعدم المشروعية على نحو يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضًا باعتبار أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يعد انتهاكًا لحق المدعى فى التمتع بحريته الشخصية وهى من الحقوق التى حرصت الدساتير المصرية والمواثيق الدولية على حمايتها من أى مساس غير مشروع بها.
وإذ توافرت شروط وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه فإن المحكمة تقضى به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفورى عن المدعى.
ومن حيث إن تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان توافرت شرائطه طبقًا للمادة 286 من قانون المرافعات فإن المحكمة تأمر به.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقًا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ القرار رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعى ضمن الأسماء التى شملها بالعفو عن باقى العقوبة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفورى عن المدعى, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة