بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأول
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 21249 لسنة 66ق
المقامة من:
معوض عبد العزيز محمد خطاب
ضـد
1 - المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
3 - رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشورى
(الوقائع)
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 2/ 2/ 2012، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ
قرار إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة الأولى
بالقاهرة (قوائم وفردي) ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول والتى أجريت يومى 29، 30/ 1/
2012، وكذلك وقف تنفيذ انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها يومى 6 و 7/ 2/ 2012 على أن
يكون التنفيذ بموجب المسودة وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع
ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه مرشح لعضوية مجلس الشورى لعام 2012 على قائمة حزب المواطن
المصرى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، وقد قبلت
أوراق ترشيحه وجرت الانتخابات يومى 29، 30/ 1/ 2012، وكذلك وقف تنفيذ انتخابات الإعادة
المقرر إجراؤها يومى 6 و7/ 2/ 2012 على أن يكون التنفيذ بموجب المسودة وبدون إعلان،
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه مرشح لعضوية مجلس الشورى لعام 2012 على قائمة حزب المواطن
المصرى عن الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، وقد قبلت
أوراق ترشيحه وجرت الانتخابات يومى 29، 30/ 1/ 2012، إلا أن الانتخابات قد شابها كثير
من المخالفات أثناء عملية التصويت وكان التجاوز الأكبر والأهم أثناء عملية فرز الأصوات
حيث سمح لمندوبى حزب الحرية والعدالة والنور السلفى ولمن يتبعهم من عامة الناس بالدخول
إلى مقار لجان الفرز دون التحقق من شخصيتهم وما إذا كان أى منهم مرشحًا أو وكيلاً عن
مرشح، فى الوقت الذى منع فيه مندوبى ووكلاء باقى الأحزاب من دخول لجان الفرز، الأمر
الذى ترتب عليه هرج ومرج وتكدس للناس مما جعل عملية الفرز صعبة ويسهل معها لأى شخص
الحصول على أوراق الانتخابات من الصناديق مما ترتب عليه قيام مجموعة من الأشخاص بالعبث
بمحتويات الصناديق والتلاعب بأوراق الانتخابات وخروج كثير من الأوراق والصناديق إلى
الشارع وضياع بعض الصناديق وكسر بعضها الآخر، كما تم تبديل كشوف النتيجة التى تم فرزها
باللجان الفرعية بكشوف أخرى تم إرسالها إلى اللجنة العامة للفرز لتجميع نتائج اللجان
الفرعية وإعلانها، كما وجد العديد من كشوف الناخبين باللجان الفرعية والمقار الانتخابية
التابعة للدائرة الأولى مختومة بخاتم شعار الدولة، وهذه الكشوف موقع عليها من الناخبين
الذين أدلوا بأصواتهم، كما وجد أيضًا أوراق الانتخابات الخاصة بالقوائم لبعض اللجان
الفرعية، وبالتالى فقد انفصل الإشراف القضائى الكامل على هذه الانتخابات على وجه يبين
معه عدم صحة النتائج التى تم إعلانها سواء على القوائم أو المقاعد الفردية لهذه الدائرة،
الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة
7/ 2/ 2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم
فى الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد إتمام المداولة.
وحيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار
إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى عام 2012 عن الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة (قوائم
وفردي) ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم
بموجب مسودته وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
ومن حيث أن المادة (40) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن
"تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى
المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة
فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ
المجلسين بقرار المحكمة".
وتنص المادة (48) من الإعلان على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل
فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
ومن حيث إن المشرع الدستورى إذ عهد - فى المادة (172) من دستور عام 1971، ومن بعده
فى المادة (48) من الإعلان الدستورى الحالى - إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة
بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها
- وبحسبانه قاضى المشروعية - هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها،
ما فتئ قائمًا عليها، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها. ولما كان قاضى
المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات وشئونها، ولا يجوز حجيه دستورًا
عن نظرها، كما لا يكون مقبولاً ترتيب عوائق عن نظره إياها، إلا فى الحدود المقررة لتنظيم
حق التقاضى، وبما لا يخل بأى من الاختصاصات الدستورية المقررة له، وبما لا يحول دون
حق المتقاضى فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى. فلا يحول دون ذلك حائل أو مانع يمثل انتقاصًا
أو عدوانًا على أى من الحقين الدستوريين اللذين يتكاملان فلا ينفصلان، ويتعاضدان فلا
يتنافران. ومن ثم فإن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصاله بالفصل فى سائر المنازعات
الإدارية بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص
بالفصل فيها معقودًا لمجلس الدولة، بيد أن المشرع الدستورى استبعد الفصل فى صحة عضوية
أعضاء مجلسى الشعب والشورى من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة (40) من الإعلان الدستورى
المنوه عنه، وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة
للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته، وإلا لظل الطعن
مندرجًا طبقًا للأصل الدستورى المقنن بالمادة (48) من الإعلان الدستورى سالف الإشارة
ضمن المنازعات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المناط فى أن يكون الطعن
منصبًا على صحة العضوية بمجلسى الشعب والشورى، وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان واجبًا
استبعاد الطعن الذى يكون موضوعه صحة عضوية أعضاء المجلسين المذكورين لعقد الاختصاص
بالفصل فيه وفقًا للمادة (40) من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض، فإنه يتحتم أن يوضع
هذا الاختصاص فى نطاقه - فى ضوء هذه المادة - دون انتقاص منه بتضييق أو افتئات على
الاختصاص بتوسيع، إذ أن ما يبدو جليًا أن المادة المشار إليها حددت نطاق الاختصاص الذى
وسد لمحكمة النقض الفصل فى صحة عضوية أعضاء هذين المجلسين ومن ثم يضحى لازم ذلك أن
يكون الطعن الذى يقدم وفقًا لهذه المادة منصبًا على آخر إجراء اكتسبت العضوية ابتناء
عليه، ويتمثل هذا الإجراء فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المرشحين،
ويكون النعى على بطلان الانتخابات هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذى
مؤداه أن هذا القرار - والإجراءات التى أدت إلى ولادته - هو الذى حجز الاختصاص بالفصل
فى مدى صحته - وبالتالى مدى صحة عضوية من اكتسب العضوية بصدوره لمحكمة النقض - دون
غيره من القرارات السابقة صدورًا على هذا القرار والتى يكون لذوى الشأن حق فى الطعن
عليها أمام قاضى المشروعية " مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى " بحسبانه القاضى الطبيعى
لسائر المنازعات الإدارية، وهذا هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية الآنف
ذكرها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه
قد صدر متضمنًا إعلان نتيجة الانتخاب مجلس الشورى عام 2012 التى أجريت بالدائرة الأولى
بمحافظة القاهرة، الأمر الذى مفاده أن النزاع الماثل موجه إلى العملية الانتخابية بالمعنى
الفنى الدقيق لها، وما نتج عنها من انتخاب أعضاء فى مجلس الشورى (ولا يتعلق بالإجراءات
السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري)،
إذ ينصب على آخر إجراء اكتسبت العضوية ابتناءً عليه، وهو ما يتمثل فى قرار إعلان نتيجة
الانتخابات، ومن ثم فإن الفصل فى هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم
مجلس الدولة ويندرج فى اختصاص محكمة النقض عملاً بأحكام المادة (40) من الإعلان الدستورى
الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011، وهو الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا
بنظر الدعوى، دون إحالتها إلى محكمة النقض، وذلك بحسبان أن المشرع الدستورى قد حدد
طريقة اللجوء إلى محكمة النقض، وفقًا لما ورد بالمادة (40)، ومن ثم يمتنع إحالة الدعوى
الماثلة إليها طبقًا لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت
المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |