الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 45596 لسنة 65 ق
المقامة من:

صموئيل عزيز عبد المسيح

ضـد:

1 - قداسة البابا شنودة.
2 - الراهبة مديرة دير الأمير تادرس.


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 7/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليهما من عدم تمكينه من روية أبنته إيرينى صموئيل عزيز ومناقشتها هى وأسرتها فى أمور عودتها لأسرتها وعملها.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه والد الآنسة إيرينى صموئيل عزيز التى تخرجت فى كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم هندسة الحاسبات عام 2007, وتم تعينها بالبنك الأهلى المصرى, وأثناء ترددها على أحدى الكنائس أقنعتها المدعى عليه الثانية بترك أهلها ووظيفتيها والتفرغ للخدمة فى أحد الأديرة, وهو ما حدث بالفعل حيث أقامت بالدير الذى ترأسه المدعى عليها الثانية, ولما كان هذا الأمر قد تم دون موافقة أهلها فقد أقام المدعى هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث حضر وكيل المدعى بجلسة 3/ 1/ 2012 وقرر ترك الخصومة فى الدعوى وبناء على ذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدينة والتجارية,  تنص على أن:"يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليه أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته فى المحضر".
وتنص المادة (142) على أن "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله....".
وتنص المادة (143) على أن"يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف...".
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 3/ 1/ 2012 أن وكيل المدعى قد قرر ترك الخصومة فى الدعوى, ولم يكن المدعى عليهما قد أبديا أية طلبات فى الدعوى,  وهو ما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى,  وإلزامه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى , وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة