الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 50387 لسنة 65 ق
المقامة من:

محمد عبد الله نصر الله على

ضـد

1 - وزير الداخلية
2 - رئيس جهاز الأمن القومى "بصفتهما"


"الوقائع"

أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 8/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليهما بترحيله إلى فلسطين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجديد الإقامة له حيث أنه لاجئ فلسطينى ومن أم مصرية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحًا لدعواه أنه فلسطينى الجنسية ومولود من أم مصرية وأب فلسطينى الجنسية واستخراج جواز سفر مصرى يفيد أنه لاجئ فلسطينى ويجدد إقامته بصفة مستمرة ويعيش مع أسرته بمصر إلى أن صدر قرار بترحيله خارج البلاد وعدم تجديد الإقامة له وهذا القرار صدر من جهاز مباحث أمن الدولة السابق دون ذنب جناه شأنه شأن آلاف المصريين الذين تم اعتقالهم فى ظل النظام البائد وظل اعتقاله حتى قيام ثورة 25 يناير المجيدة، وحيث أن القرار الصادر بترحيله إلى فلسطين جارى تنفيذ الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/ 10/ 2011 وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 22/ 11/ 2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 10/ 1/ 2012 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع.
وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بترحيله خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه قد استوفت الدعوى سائر أوضعاها الشكلية المقررة قانونًا فمن ثم تضحى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقًا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين معا أولهما يتعلق بركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع، وثانيهما يتعلق بركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (16) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها تنص على أن: -
"يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص فى الإقامة وعليه أن يغادر أراضى الجمهورية.... عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية فى مد إقامته "
وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن: -
" يقسم الأجانب من حيث الإقامة الى ثلاث فئات: -
1 - أجانب ذوى إقامة خاصة
2 - أجانب ذوى إقامة عادية
3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة "
وتنص المادة (20) من ذات القانون مستبدله بالقانون رقم 99 لسنة 1996م على أن: -
" الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق الهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصًا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه "
وتنص المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996م بتنظيم إقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية على أن: -
" يكون الترخيص فى الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية: -
1 - ..... 2 - ......... 3 - الأبناء وهم: -
( أ ) أبناء الأم المصرية.
(ب) الأبناء الذين منح آباؤهم الجنسية المصرية.
(ج) الأبناء البالغون سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن فى الإقامة الخاصة أو العارية أو الخماسية بصفتهن الشخصية فى حالة وفاة الأب.
4 - ..........."
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حرصًا على حماية البلاد وتمسكًا بحق الدولة فى السيارة على أراضيها وضع تنظيمًا لدخول الأجانب وإقامتهم بأراضى جمهورية مصر العربية وهذا التنظيم يقيم نوعا من الموائمة بين مبدأ سيادة الدولة والمواثيق الدولية التى انضمت إليها مصر وخاصته تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والضامنة لحقوق الأفراد وطنيين وأجانب وتحرر القيود المفروضة على الأجانب من أية قيود إلا تلك التى تنظمها القانون الداخلى والتى تعتبر لازمة لحماية الأمن الوطنى وغنى عن البيان أن اتساع السلطة التقديرية لوزير الداخلية لا تفنى بحال من الأحوال تحلل هذه السلطة عن رقابة القضاء أو إلباسها ثوبًا تضحى معه سلطة مطلقه معصومة من رقابة القضاء تمحيصًا لمشروعيتها واستملاء لمداها وملاءمتها على وجه تحفظ للحقوق القائمة على تنظيمها قوامها الذى كان صوغًا للمبادئ الدستورية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان هذا فضلاً عن البعد الاجتماعى والإنسانى والاقتصادى والذى لا ينفصل فى جلال هدفه وطيب مقصده هدف المحافظة على الأمن العام بعناصره الثلاث.
ومن حيث إنه ولما كان المشرع قد قسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات منها الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة وحددهم بمن لا تتوافر فيهم شروط الإقامة الخاصة والعادية وحدد مدة أقامتهم لسنة كما رخص لوزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا لشروط وأوضاع يحددها قرار لائحى يصدر عنه وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996م محددًا حالات الترخيص فى الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات وكان رائده فى تحديد هذه الفئات اعتبارات اقتصادية (المستثمرون) واجتماعية (منها أبناء الأم المصرية) وهؤلاء يتمتعون بحق الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بغض النظر عن عن كفالة أمهاتهم لهم أوفاة الأم فهذا البعد الاجتماعى لحق أبناء الأم المصرية فى الإقامة بالبلاد بصفة مؤقتة يعد أحد حقوقهم المكتسبة من واقعة الميلاد لأم مصرية وهو يتخلف عن حق الأبناء البالغين لسن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن فى الإقامة والتى تنتهى إقامتهم بنهاية إقامة الأم الكفيلة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى دون التغول فى موضوعها أن المدعى فلسطينى الجنسية ومولود من أب فلسطينى الجنسية وأم مصرية وبموجب الجنسية التى لأمه فقد حصل على إقامة مؤقتة للإقامة داخل البلاد تجدد له بصفة دورية كما حصل على جواز سفر من مصلحة السفر والهجرة والجنسية المصرية يتح له الانتقال داخل وخارج البلاد تنتهى صلاحيته عام 2016 إلا أن جهة الإدارة قد أصدرت فى شأنه القرار المطعون فيه بترحيله خارج البلاد وقد أفصحت عن سبب ذلك أنه تم رصد نشاطه بمجال تهريب البضائع والأموال لصالح حركة حماس بقطاع غزة عبر الإنفاق الأرضية وتم اعتقاله هو وأشقائه إيهاب ومحمود لفترة لنشاطهما المشار إليه.
ومن حيث إنه لما كانت الأوراق قد خلت من دليل على صحته ما ذكرته جهة الإدارة فى حق المدعى فإن ادعائها بشأن يضحى مجرد قولاً مرسلاً على دليل عليه لاسيما وأن صح هذا الادعاء فإنه يشكل جريمة جنائية يتساهل معاقبة المدعى جنائيًا عليها وكان يتعين عليها إحالته إلى جهات التحقيق المختصة لإعمال القانون فى شأنه إلا أنها لم تقم بذلك.
ولا ينال مما تقدم ما ذكرته جهة الإدارة من قيام باعتقاله فترة عن هذا النشاط فإن ذلك مردود عليه بأن الاعتقال فى ذاته دليل على عدم ثبوت الواقعة فى حق المدعى لأنه بثبوتها كان أولى بها جهات القضاء المختصة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بترحيل المدعى خارج البلاد يغدو قد صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - غير قائم على سبب يبرره من الأوراق ووضع مخالفًا للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه يتوافر أيضًا لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى إبعاده عن البلاد وعن أسرته التى يعيش معها الأمر الذى ينعكس بدوره على وحدة الأسرة تماسكها ويؤدى إلى تفككها بين أبناء فى الداخل وأبناء فى الخارج.
ومن حيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه الجدية والاستعجال فمن ثم فقد بات على المحكمة أن تقضى به مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من أصابه الخسران عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة