بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأول
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 50390 لسنة65ق
المقامة من:
أحمد عبد الله نصر الله علي
ضـد
1 - وزير الداخلية "بصفته"
2 - رئيس مصلحة السجون "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
22/ 8/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار ترحيله إلى فلسطين مع ما
يترتب على ذلك من آثار أهمها تجديد إقامته لأنه لاجئ فلسطينى ومن أم مصرية، و إلزام
جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه مولود لأب فلسطينى و أم مصرية ومتزوج من مصرية ويحمل وثيقة
سفر تفيد أنه لاجيء فلسطينى ويجدد إقامته بصفة مستمرة ويعيش فى مصر منذ سنوات وأنه
اعتقل بتاريخ 29/ 9/ 2009 دون أى ذنب وأفرج عنه بعد ثورة 25 يناير إلا أن المدعى عليه
الأول قرر ترحيله بتاريخ 25/ 2/ 2011 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون
لأنه مولود من أم مصرية ويحق له الحصول على الجنسية المصرية كما أن اللاجئين الفلسطينيين
يجب معاملتهم فى البلاد العربية المعاملة المقررة لسكان تلك البلاد، وفى ختام الصحيفة
طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 25/ 10/ 2011، حيث أودع وكيل
المدعى حافظة مستندات وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجة الثابت بمحاضر الجلسات
حيث أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته وأودع الحاضر عن الدولة
مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا: برفض الدعوى
بشقيها، وبجلسة 10/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار الصادر بترحيله خارج مصر مع
ما يترتب على ذلك من آثار،و إلزام جهة الإدارة المصاريف.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن جهة الإدارة لم تقدم
ما يثبت أنها أعلنت المدعى بالقرار المطعون فيه، ولم يثبت من الأوراق أن المدعى علم
بالقرار المطعون فيه علما يقينا قبل إقامة دعواه الماثلة بتاريخ 22/ 8/ 2011 ومن ثم
فإن الدعوى أقيمت فى الميعاد، ويتعين رفض الدفع المشار اليه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين قبولها شكلا.
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى
توافر ركنى الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع ويرجح
الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى، وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها
لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89
لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها المعدل بالقانون
رقم 88 لسنة 2005 تنص على أن: " يعتبر أجنبيآ فى حكم هذا القانون , كل من لا يتمتع
بجنسية جمهورية مصر العربية ".
وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن " على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر
العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته ".
وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن:" يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
-
1 - أجانب ذوى إقامة خاصة.
2 - أجانب ذوى إقامة عادية.
3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
وتنص المادة (18)من ذات القانون على أن " الأجانب ذوى الإقامة الخاصة هم: أ - ............ب
- ............ج - الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس
سنوات........"
وتنص المادة(25) من ذات القانون على أن "يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب
".
وتنص المادة 26 من هذا القانون على أن: "لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة
إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها
القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة
بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (29) وموافقتها".
وتنص المادة (29) من ذات القانون على أن:"تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى:........"
وتنص المادة 31 مكررا من ذات القانون على أن:" لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية
أن يأمر بترحيل الأجنبى من غير ذوى الإقامة الخاصة وذلك فى الأحوال الآتية:1 - دخول
البلاد بطريق غير مشروع أوعدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة
له بموجب تأشيره الدخول.
مخالفة الغرض الذى حصل على الإقامة من أجله.3 - عدم مغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ نهاية إقامته.
4 - .....ولمدير المصلحة فى سبيل ذلك حجز الأجنبى أو تحديد محل إقامته فى مكان معين
ومنحه مهلة للسفر قابلة للتجديد لحين انتهاء اجراءات ترحيله".
ومفاد ما تقدم أن المشرع نظم دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من مصر، واعتبر كل من لا
يتمتع بجنسيه جمهورية مصر العربية أجنبيا، وأوجب على كل أجنبى مقيم بمصر أن يحصل على
ترخيص بالإقامة، وأن يغادر مصر حال انتهاء إقامته، وقسم المشرع الأجانب المقيمين بمصر
إلى ذوى إقامة خاصة وذوى إقامة عادية وذوى إقامة مؤقته وحدد حالات كل نوع، ومنح المشرع
وزير الداخلية الاختصاص بإبعاد الأجانب بغض النظر عن نوع إقامتهم، إلا أن المشرع خطر
إبعاد الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة إلا لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادة
(26) المشار إليها وهى أن يكون فى وجود الأجنبى ما يهدر أمن الدولة أو سلامتها من الداخل
أوفى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة
أو إذا أصبح الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة عالة على الدولة, واشترط المشرع لإبعاد
الأجانب من ذوى الإقامة الخاصة عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (29)
من القانون وموافقتها على الإبعاد، وأجاز المشرع لمدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
أن يأمر بترحيل الأجانب من غير ذوى الإقامة الخاصة فى حالات دخول البلاد بطريق غير
مشروع أو عدم الحصول على ترخيص بالإقامة بعد نهاية المدة الممنوحة له، أو مخالفة الغرض
الذى حصل على الإقامة من أجله، أو عدم مغادرته البلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
نهاية إقامته.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لم تنكر ما ذكره المدعى من أنه يقيم
فى مصر إقامة شرعية كلاجئ فلسطينى وأنه من أم مصرية ومتزوج من مصرية، وقد ذكرت وزارة
الداخلية فى كتابها المؤرخ 22/ 10/ 2011أن سبب ترحيل المدعى إلى الخارج أنه سبق رصد
نشاطه ضمن شبكة تعمل بمجال تهريب الأموال لقطاع غزة لصالح بعض التنظيمات المتشددة بفلسطين
وأنه سبق اعتقاله لهذا السبب وأفرج عنه على أن يتم ترحيله عقب انتهاء إقامته، ولما
كان البادى من ظاهر الأوراق أن السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة لترحيل المدعى هو
محض أقوال مرسلة لم يظاهرهما أى سند كما لم يتبين أن المدعى خالف القوانين المصرية
أثناء إقامته أو ارتكب أية واقعة تبرر ترحيله، وأن واقعه اعتقال المدعى لا يستفاد منها
مخالفته أحكام القوانين أو شروط الإقامة إذ أن البين من ظاهر الأوراق ومن صور المكتب
الصادرة من مكتب النائب العام والمرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 22/
11/ 2011 أن المدعى تظلم من قرار اعتقاله خمس مرات أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
وأن المحكمة أصدرت خمسة قرارات بالأفراج عن المدعى بجلسات 12/ 12/ 2009، 22/ 2/ 2010،
10/ 5/ 2010، 10/ 5/ 2010، 3/ 10/ 2010،12/ 1/ 2011 وقد اعترض وزير الداخلية على تلك
القرارات لكن المحكمة رفضت اعتراضه وأيدت قراراتها بالأفراج عن المدعى بجلسات 4/ 1/
2010،20/ 3/ 2010، 6/ 6/ 2010،27/ 10/ 2010،21/ 2/ 2011 ويؤكد ذلك أن اعتقال المدعى
كان مخالفا للقانون ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بإبعاد المدعى يكون بحسب
ظاهر الأوراق قد صدر غير قائم على أسباب صحيحة ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع
الدعوى الأمر الذى يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متحقق بالنظر إلى أن تنفيذ القرار المطعون فيه بترحيل
المدعى يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تشتيت شمل أسرته لأنه من أم مصرية
ومتزوج من سيدة مصرية وأنجب منها طفلة طبقا للثابت من صور المستندات المرفقة بحافظة
المستندات المقدمة بجلسة 25/ 10/ 2011.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ استوفى ركنى الجدية والاستعجال فمن ثم يتعين الحكم بوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بترحيل المدعى إلى خارج جمهورية مصر العربية مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصاريف هذا الطلب،وأمرت بإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |