بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأول
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 52741 لسنة 65 ق
المقامة من:
عبد الفتاح مصطفى رمضان
ضـد
وزير العدل "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 10/ 9/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء
القرار السلبى بالامتناع عن إحالة المستشار/ أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوى
دائرته إلى الصلاحية، مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أن طلب إحالة أى عضو من أعضاء القضاء إلى لجنة الصلاحية من
اختصاص وزير العدل، وأن ما يصدر عنه من قرارات هى فى صحيح القانون قرارات إدارية لأنه
يمارس سلطة تنفيذية لعدم وجود سلطة قضائية له، فإذا امتنع عن إصدار قرار حال وجوب إصداره
أصبح ذلك قرارًا سلبيًا منه، وبالتالى فإنه يحق له إقامة الدعوى لطلب إلغاء القرار
السلبى بعدم إحالة رئيس محكمة الجنايات المستشار/ أحمد رفعت وعضوى دائرته إلى لجنة
الصلاحية لارتكابهم ما يمس السلطة القضائية أو يتعارض مع تقديرها ومكانتها واحترامها
بين الشعب وقد تحقق هذا الأمر فى حقهم على النحو الآتى: -
أولاً: السماح للرئيس المخلوع بحضور الجلسة مستلقيًا على ظهره وقدماه فى مواجهة المنصة
وجمهور المتقاضين دون مبرر.
ثانيًا: السماح للعادلى أن يحافظ على وضعه بين مساعديه على النحو الذى كان عليه فى
وزارته وهذا إخلال فاضح بالمساواة لأننا لسنا فى ديوان وزارة الداخلية بل فى قفص الاتهام
وفيه المتهمون جميعًا متساوين لا فرق بين وزير وغفير.
ثالثًا: مخالفة القانون لعدم صدور قرار بفصل المال العام عن قضية القتل.
رابعًا: مخالفة القانون لعدم إعادة قضية العادلى ومساعديه إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة
لفقدان صلاحية رئيس الدائرة السابق الذى كان ينظر قضية العادلى عند إحالته الدعوى للمحكمة
الحالية.
وخلص المدعى فى ختام عريضته إلى طلباته آنفة البيان.
وتحدد لنظر الشق العاجل أمام المحكمة جلسة 22/ 11/ 2011 ثم تدوول نظر الدعوى على النحو
الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/ 1/ 2012 قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفع فيها أصليًا:
بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإدارى، ومن باب الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة، وعلى سبيل
الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض
الدعوى بشقيها مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الأحوال المشار إليها، وبذات الجلسة
قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/ 2/ 2012 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة
اليوم لإتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى
بالامتناع عن إحالة المستشار/ أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوى دائرته إلى
الصلاحية، مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى تدوولت بجلسات المرافعة على النحو المشار إليه.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر
الدعوى والذى يسبق البحث فيه أى دفع آخر بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة التى هى من النظام
العام فإن المادة (68) من الدستور تنص على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة،
ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين
وسرعة الفص فى القضايا......"
وتنص المادة (165) من الدستور على أن " السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على
اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون "
كما تنص المادة (172) من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل
فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ".
وتنص المادة (111) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 معدلاً
بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أنه " إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية
لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة
أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس
المشار إليه فى المادة 98 - ولهذا المجلس - إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات - أن
يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس للحضور أمامه
بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها مستحقاته المالية وذلك
حتى الفصل فى الطلب.
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه
مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى إلى المعاش أو نقله
إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب........ ".
وتنص المادة 98 من ذات القانون على أن " تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص
مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسًا،
وعضوية أقدم قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبى رئيس محكمة الاستئناف.وعند غياب الرئيس
أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى الأقدمية ".
ومفاد ما تقدم وما استقر عليه القضاء الإدارى أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة
والقاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية
والتى ما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها حتى لا يكون
هناك جنوح عن مبدأ المشروعية أو مروق عن سيادة القانون تحقيقًا للغاية التى استلزمها
المشرع الدستورى من إيراد المادتين 68، 172 فى صلب الدستور، وبما يحقق التواؤم والانسجام
بينهما.
وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصًا على اختصاصه دون إفراط أو تفريط
فإنه وبنفس القدر لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصه على اختصاص تقرر لجهة أخرى بنص
صريح لا يحتمل اللبس أو التأويل وذلك انحناء لصحيح مبدأ المشروعية ونزولاً على اعتبارات
سيادة القانون.
وحيث إنه وفقًا لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة
2006 يكون إحالة رجال القضاء أو النيابة العامة إلى الصلاحية لغير الأسباب الصحية بطلب
من وزير العدل أو رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة 98، ولما كان قرار
الإحالة يؤثر فى المركز القانونى للقضاء ولو كان مقدما من غيرهم، ومن ثم لا يمتد إليه
اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.
وهديا على ذلك، وحيث كانت طلبات المدعى فى الدعوى فى الدعوى الماثلة تتعلق بالطعن على
القرار السلبى بامتناع المدعى عليه بصفته عن إصدار قرار بإحالة المستشار/ أحمد رفعت
رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوى دائرته إلى الصلاحية، ومن ثم فإن هذا النزاع يعتبر
من الأنزعة الخاصة بشئون رجال القضاء، الأمر الذى ينحسر عنه الاختصاص الولائى لمحاكم
مجلس الدولة ومن بينها هذه المحكمة، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة
ولائيًا بنظر الدعوى.
وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت
المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |