بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد
الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعويين رقمى 1450 لسنة 61ق, 5426 لسنة 62ق
المقامتين من:
1 - أبو المجد على عامر
ضـد:
1 - وزير التضامن الاحتماعى.
2 - رئيس الهيئة العامة للمعاشات.
3 - مدير الهيئة العامة للتأمينات الصحية.
4 - مدير مدرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة.
5 - مدير التضامن الاجتماعى بحى السلام "بصفتهم".
(الوقائع)
أقام المدعى الدعوى رقم 1450 لسنة 61ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة بتاريخ 18/ 10/ 2006 طالبا فى ختامها الحكم بإعادة صرف معاشه الموقوف اعتبارا
من شهر أغسطس 2006 وما يستجد وتعويضه عما أصابه من أضرار ماديه وأدبية من جراء قطع
المعاش وذلك بصفه مستعجلة وإلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه منذ عام 1999م وهو يحصل على معاش من الشئون الاجتماعية
بناء على التقارير التى تفيد معاناته من قصور بالشريان التاجى وربو شعبى مزمن وحاجته
إلى علاج دائم لا ينقطع وتحدد له نسبة عجز 90% وظل يصرف هذا المعاش بمسمى معاش الضمان
الاجتماعى إلى أن فوجئ هذا العام - 2006 لدى إعادة الكشف الطبى عليه بالهيئة العامة
للتأمين الصحى بتحميله بمبالغ مرهقة نظير استمارات وأشعة بالموجات فوق الصوتية للقلب
وهو ما أعجزه عن تحمل هذه المصروفات فى الوقت الذى تؤكد فيه التقارير السابقة أن حالته
المرضية مزمنة ولا شفاء منها واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وبتاريخ 19/ 11/ 2007 أقام المدعى الدعوى رقم 5426 لسنة 62ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ
قرار وزارة الشئون الاجتماعية - وحدة النهضة - بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعى اعتبارا
من أغسطس 2006 حتى نوفمبر 2007 بواقع 70 جنيهًا شهريًا وما يستجد يدخل فى الحساب وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وتدوولت الدعويين بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث
قدم الحاضر عن الدولة فى الدعوى رقم 1450 لسنة 61ق مذكرة بالدفاع, كما قدم الحاضر عن
المدعى حافظة مستندات, وبجلسة 4/ 12/ 2007 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 5426 لسنة 62ق
إلى الدعوى رقم 1450 لسنة 61ق ليصدر فيهما حكم واحد.
وتدوولت الدعويان بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث
قدم الحاضر عن المدعى صحيفتين معلنتين بإدخال خصمين فى الدعويين وهما/ رئيس الهيئة
العامة للمعاشات, مدير الشئون الاجتماعية بصفتهم, كما قدم مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم
ذات طلباته بالدعوى رقم 5426 لسنة 62ق, وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة
بالدفاع.
وبجلسة 4/ 3/ 2008 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة
بالنسبة لوزير التضامن الاجتماعى, وبقبول الدعويين شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار منها إلزام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف معاش المدعى
اعتبارًا من أغسطس 2006, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى
القانونى فى موضوعها.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الموضوع بجلسات المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 13/ 12/ 2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع تقديم مذكرات خلال
أسبوعين, وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من أطراف الخصومة بشئ, وقد صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم فى نطاق الشق الموضوعى بإلغاء قرار وزارة الشئون الاجتماعية,
التضامن الاجتماعى بوقف صرف معاشه البالغ (70) جنيها شهريًا اعتبارا من أغسطس 2006
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين
الاجتماعى المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1977, والقانون رقم 87 لسنة 2000 تنص على أن:."يقصد
فى تطبيق أحكام هذا القانون:........................
6 - بكلمة العاجز كل شخص رجلا كان أو امرأة لا زوج لها غير قادر على القيام بعمل لإعاقه
أو مرض مزمن ولا تنطبق عليه أحكام البند (2) من هذه المادة ويقل سنه عن 65 سنة.
ويثبت العجز من الفحص الطبى ويجوز الاستغناء عن هذا الفحص بتقرير من رئيس الوحدة الاجتماعية
التى يقيم الطالب فى دائرتها وذلك بالنسبة إلى أنواع العجز الظاهر التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير الشئون الاجتماعية " وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه:. "يكون
للأشخاص والأسر الأتى بيانها الحق فى الحصول على معاش شهرى 1 - .........2 - .......
3 - .......... 4 - ........5 - العاجز 6 - ....... 7 - ...........
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى أولى الأشخاص والأسر
العاجزة التى تحتاج إلى الرعاية بتقرير معاش شهرى لها وأسند ثبوت هذا العجز للفحص الطبى
وأجاز الاستغناء عنه بالنسبة لأنواع العجز الظاهر الذى يثبته رئيس الوحدة الاجتماعية
التى يقيم الطالب فى دائرتها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن مدير التضامن الاجتماعى بالقاهرة
قررت صرف معاش عجز للمدعى اعتبارا من 1/ 3/ 1999م بمبلغ 57 جنيهًا شهريًا وقد تدرج
هذا المعاش بالزيادات المقررة قانونًا حتى بلغ 70 جنيهًا شهريًا بناء على فحص طبى أثبت
عجزه وأنه يعانى من قصور بالشريان التابعى وارتفاع فى ضغط الدم, وبتاريخ 11/ 5/ 2006
أحالته إدارة السلام للتضامن الاجتماعى إلى اللجنة العامة للتأمين الصحى فرع القاهرة
بمصر الجديدة التى قررت أنه بمناظرته وطبقًا لتقرير القومسيون الطبى العام وجد أنه
يعانى من ضعف عام نتيجة الشيخوخة والتهاب عظمى غضرونى بمفاصل وقصور بالشرايين التاجيه
للتليف مع نزله شعبية ربوية مزمنة وحالته المرضية غير مستقرة وتمنعه من العمل فى الوقت
الحالى ويحتاج لعلاج وتعاد المناظرة بعد عام, وبناء على هذا التقرير أعدت وحدة النهضة
ثان بإدارة السلام للضمان الاجتماعى مذكرة رأت فيها قطع المعاش وفتح استمارة (1) ضمان
مساعدات للسير فى إجراءاتها وصدر بناء على ذلك قرار قطع المعاش اعتبارا من شهر أغسطس
2006.
وحيث إن مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قد صرفت للمدعى معاشًا شهريًا اعتبارًا
من 1/ 3/ 1999م لعجزه بسبب المرض واستمر على ذلك أكثر من سبع سنوات ساءت فيها حالته
الصحية على نحو ما ورد بتقرير اللجنة الطبية العامة المشار إليه الذى أكد عجزه عن العمل
للعلاج وهو البالغ من السن (63) عاما وقتها وفضلاً عن عدم استناد المديرة المذكورة
لأى سبب قانونى لقطع المعاش ولا يبرر لها ما ورد من عبارة تعاد المناظرة بعد عام فى
تقرير اللجنة الطبية المشار إليه ذلك أن عجز المدعى سبق ثبوته بتقرير اللجنة الطبية
- بمرض مزمن - وتقاضى عنه المعاش لأكثر من سبع سنوات مما يضحى معه قرار قطع هذا المعاش
غير قائم على سند من الواقع والقانون مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة معفاة من الرسوم القضائية طبقًا 137 من قانون التأمين الاجتماعى
رقم 79 لسنة 1975م ومن ثم يلزم بالمصروفات من أصابه الخسران.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |