الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2504 لسنة 64 ق
المقامة من:

1 - محمد على السيد
2 - رانيا محمد إبراهيم

ضـد:

1- رئيس مجلس الوزراء "بصفته".
2- وزير الصحة "بصفته".
3- وزير الداخلية "بصفته".
4- مساعد أول وزير الداخلية للشئون الإدارية "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعيان الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 10/ 2009, طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعيان تبيانا لدعواهما أنهما تقدما بتاريخ 21/ 5/ 2009 بطلب لأداء فريضة الحج, حيث قاما بسداد الرسوم المستحقة كما استوفيا جميع الأوراق المطلوبة, إلا أنهما فوجئا بقرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم جواز السفر لمن لم يتم تطعيمه بمصل أنفلونزا الخنازير, ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفًا للواقع والقانون إذ أنه يلزمهما بأخذ مصل ما زال قيد التجربة بغير رضاهما بالمخالفة لأحكام الدستور التى لا تجيز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على إنسان بغير رضائه الحر, كما أن هذا القرار ينطوى على إخلال بمبدأ حرية التنقل الذى كلفه الدستور, وينطوى كذلك على إهدار لمبدأ المعاملة بالمثل بين المواطنين, حيث لم يطبق هذا القرار على من يسافر لأغراض أخرى غير الحج, هذا فضلاً عن أن المصل الخاص بمرض أنفلونزا الخنازير لم يتم التأكد من آثاره الجانبية ومدى خطورته, فالتطعيم به غير مأمون العواقب, ومن ثم القرار المطعون فيه يكون قد جاء مخالفًا للصالح العام مشوبًا بالانحراف بالسلطة وإساءة استعماله, لا سيما وأن وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية لم تشترط التطعيم لدخول الأراضى المقدسة, كما أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركه, الأمر الذى حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضره, حيث قدم المدعيان خلالها خمس حوافظ طوين على المستندات المعلاة على أغلفتهن, ومذكرة دفاع صمما فى ختامها على طلباتهما, كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا:بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, واحتياطيا:برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى, وبجلسة 17/ 11/ 2009 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين مصروفاته, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساته, وأودعت الهيئة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى, وإلزام المدعيين المصروفات.
ونظرت المحكمة بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضره, حيث قدم المدعيان خلالها حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافه, ومذكرة دفاع صمما فى ختامها على طلباتهما, كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى, وبجلسة 29/ 11/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعيين يطلبان الحكم - فى نطاق الشق الموضوعى - بإلغاء قرار وزارة الصحة بوجوب تطعيم راغبى السفر لأداء مناسك الحج للعام 1430 ه/ 2009م ضد مرض أنفلونزا الخنازير, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن:" لا تقبل الطلبات الآتية: - ( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية (ب)...............".
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى, كما يتعين استمراره قائمًا حتى صدور حكم نهائى فيه, وأن لفظ الطلبات الواردة بنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 كما يشمل الدعاوى يشمل أيضًا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيه, بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين, وأن للقاضى الإدارى بماله من هيمنه إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية, التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات, ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافه, وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائه, كما أن المستقر عليه أيضًا أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.(فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 138 لسنة 48ق.بجلسة 17/ 2/ 2007).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة تنصب على إلغاء قرار وزارة الصحة بموجب تطعيم راغبى السفر لأداء مناسك الحج للعام 1430 ه/ 2009م ضد مرض أنفلونزا الخنازير, وإذ انقضت المدة المحددة لأداء مناسك الحج للعام 1430 ه/ 2009م, ومن ثم فإنه لم يعد للمدعيين مصلحة فى الاستمرار فى الدعوى الماثلة بعد أن انقضت تلك المدة, الأمر الذى يتعين معه القضاء بزوال المصلحة فى الاستمرار فى الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184)من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
"
بزوال المصلحة فى الدعوى, وألزمت المدعيين المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة