بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 13262 لسنة 66 ق
المقامة من:
نافع عبد العزيز على على هيكل
ضـد
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النيابية عام 2011 "بصفته"
3 - رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات البرلمانية بمحافظة الجيزة ولجان الفرز
"بصفته"
4 - وزير الداخلية "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة
بتاريخ 20/ 12/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار
إعلان نتيجة الفرز المتعلقة بالدائرة الأولى جنوب الجيزة المخصصة للقوائم الحزبية وكذا
الامتناع عن إصدار قرار بوقف إعلان نتيجة تلك الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار،
على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى تبيانًا لدعواه أنه تقدم بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب 2011 على
قائمة حزب الوفد برقم (2) بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة،
وبتاريخ 14،15/ 12/ 2011 أجريت الانتخابات النيابية بتلك الدائرة حيث أعلنت نتائج الأصوات
التى حصل عليها كل حزب، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنًا إعلان نتيجة
الانتخاب بتلك الدائرة دون أن يشمل ذلك القرار إعلان فوز الحزب، بالرغم من أحقيته فى
ذلك، إذ أعلنت الجهة الإدارية نتيجة مغايرة لمؤشرات نتائج فرز الأصوات مما حدا به إلى
إقامة دعواه الماثلة ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والتعسف فى استعمال
السلطة.وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث
قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 20/ 12/ 2011 حافظة مستندات، كما أودع بجلسة 24/ 12/ 2011
أربع حوافظ مستندات. وبتلك الجلسة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم
- من باب الاحتياط - برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى. وقد صرحت المحكمة للمدعى
باستخراج صورة رسمية من النماذج 50، 51، 55 وكذا محاضر إعلان النتيجة للقوائم الحزبية
فى انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة وبتلك الجلسة قررت المحكمة
إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة
القوائم الحزبية فى انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التى أجريت بالدائرة الأولى بمحافظة
الجيزة، وذلك فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخاب بتلك الدائرة، مع ما يترتب على ذلك
من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن
"التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل
الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين
على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
وتنص المادة (40) من ذات الإعلان على أن "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء
مجلسى الشعب والشورى وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ
إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة".
وتنص المادة (48) من الإعلان على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل
فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
ومن حيث إن المشرع الدستورى إذ عهد - فى المادة (172) من دستور عام 1971، ومن بعده
فى المادة (48) من الإعلان الدستورى الحالى - إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة
بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها
- وبحسبانه قاضى المشروعية - هى ولاية عامة وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها،
ما فتئ قائمًا عليها، باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها. ولما كان قاضى
المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة المنازعات وشئونها، ولا يجوز حجبه دستوريًا
عن نظرها، كما لا يكون مقبولاً ترتيب عوائق عن نظره إياها، إلا فى الحدود المقررة لتنظيم
حق التقاضى، وبما لا يخل بأى من الاختصاصات الدستورية المقررة له، وبما لا يحول دون
حق المتقاضى فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى. فلا يحول دون ذلك حائل أو مانع يمثل انتقاصًا
أو عدوانًا على أى من الحقين الدستوريين اللذين يتكاملان فلا ينفصلان، ويتعاضدان فلا
يتنافران. ومن ثم فإن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص أصالة بالفصل فى سائر المنازعات
الإدارية بما يعنى أنه متى توافر للمنازعة مناط اعتبارها منازعة إدارية كان الاختصاص
بالفصل فيها معقودًا لمجلس الدولة، بيد أن المشرع الدستورى استبعد الفصل فى صحة عضوية
أعضاء مجلس الشعب من نطاق هذا الاختصاص بموجب المادة "40" من الإعلان الدستورى المنوه
عنه، وهو ما يحتم وفق صحيح القواعد الأصولية أن يتوافر مناط إخراج الطعون المقصودة
للمشرع وفق هذه المادة من نطاق اختصاص مجلس الدولة ومن مظلة ولايته، وإلا لظل الطعن
مندرجًا طبقًا للأصل الدستورى المقنن بالمادة "48" من الإعلان الدستورى سالف الإشارة
ضمن المنازعات التى يختص مجلس الدولة بالفصل فيها، ويتمثل هذا المناط فى أن يكون الطعن
منصبًا على صحة العضوية بمجلس الشعب، وبالبناء على ذلك فإنه ولئن كان واجبًا استبعاد
الطعن الذى يكون موضوعه صحة عضوية أعضاء المجلس المذكور لعقد الاختصاص بالفصل فيه وفقًا
للمادة "40" من الإعلان الدستورى لمحكمة النقض فإنه يتحتم أن يوضع هذا الاختصاص فى
نطاقه - فى ضوء هذه المادة - دون انتقاص منه بتضييق أو افتئات على الاختصاص بتوسيع،
إذ أن ما يبدو جليا أن المادة المشار إليها حددت نطاق الاختصاص الذى وسد لمحكمة النقض
الفصل فى صحة عضوية أعضاء هذا المجلس، ومن ثم يضحى لازم ذلك أن يكون الطعن الذى يقدم
وفقًا لهذه المادة منصبًا على آخر إجراء اكتسبت العضوية ابتناء عليه، ويتمثل هذا الإجراء
فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المرشحين، ويكون النعى على بطلان الانتخابات
هو السبيل للوصول إلى بطلان العضوية، الأمر الذى مؤداه أن هذا القرار - والإجراءات
التى أدت إلى ولادته - هو الذى حجز الاختصاص بالفصل فى مدى صحته - وبالتالى مدى صحة
عضوية من اكتسب العضوية بصدوره لمحكمة النقض - دون غيره من القرارات السابقة صدورًا
على هذا القرار والتى يكون لذوى الشأن حق فى الطعن عليها أمام قاضى المشروعية " مجلس
الدولة بهيئة قضاء إدارى " بحسبانه القاضى الطبيعى لسائر المنازعات الإدارية، وهذا
هو ما يوجبه التفسير السديد للنصوص الدستورية الآنف ذكرها.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه
قد صدر متضمنًا إعلان نتيجة الانتخاب للقوائم الحزبية فى مجلس الشعب عام 2011 التى
أجريت بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة. الأمر الذى مفاده أن النزاع الماثل موجه إلى
العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق لها، وما نتج عنها من انتخاب أعضاء فى مجلس
الشعب (ولا يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل فى اختصاصا مجلس
الدولة بهيئة قضاء إدارى)، إذ ينصب على آخر إجراء اكتسب العضوية ابتناءً عليه، وهو
ما يتمثل فى قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشحين سالفى الذكر، ومن ثم فإن الفصل
فى هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة ويندرج فى اختصاص
محكمة النقض عملاً بأحكام المادة (40) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011،
وهو الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، دون إحالتها
إلى محكمة النقض، وذلك بحسبان أن المشرع الدستورى قد حدد طريقة اللجوء إلى محكمة النقض،
وفقًا لما ورد بالمادة (40)، ومن ثم يمتنع إحالة الدعوى الماثلة إليها طبقًا لنص المادة
(110) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت
المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |