بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 38686 لسنة 61 ق
المقامة من:
إبراهيم رفعت أحمد عبد المطلب بصفته الممثل القانونى لمدارس العلا
للغات والحديثة لغات والحديثة عربى مستوى رفيع
ضـد
1 - وزير التربية والتعليم "بصفته"
2 - وكيل أول وزارة التربية والتعليم "بصفته"
3 - مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة "بصفته"
4 - وزير المالية "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى بصفته دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 28/ 8/ 2007 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام
المطعون ضدهم بسداد مبلغ مقداره 116748.02 جنيهًا (مائة وستة عشر ألف وسبعمائة وثمانية
وأربعون جنيهًا وقرشين) قيمة ما تم سداده بدون وجه حق وفقًا لقرارات قضى بإلغائها.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه بأنه الممثل القانونى لمدارس العلا للغات والحديثة لغات والحديثة
عربى مستوى رفيع التابعة لإدارة مدينة نصر التعليمية شرق، وهى مدارس خاصة تدار تحت
مظلة قوانين التعليم الخاص واللوائح التنفيذية المكملة لها والقرارات الوزارية وآخرها
قرار وزير التربية والتعلم رقم 306 لسنة 1936 بشأن التعليم الخاص. وأضاف المدعى أن
المدارس التى يمثلها تتمتع بسمعة طيبة فى مجال التربية والتعليم وأنه قد أقام الطعن
على رقم 22552 لسنة 56 ق على قرارى وزير التربية والتعليم رقمى 260 لسنة 1996 والخاص
بتحصيل نسبة 1% من إيرادات رسوم التعليم بالمدارس الخاصة لدعم التطور التكنولوجى، 526
لسنة 1998 والخاص بتحصيل نسبة 1 % من إيرادات رسوم التعليم بتلك المدارس لدعم مراكز
المعرفة. وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بجلسة 29/ 4/ 2003 بإلغاء القرارين
المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة
الإدارية فقامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا التى قضت برفضه، الأمر الذى
حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية استرداد المبالغ التى تم سدادها نفاذًا لهذين
القرارين بدون وجه حق وتنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى، والذى تأيد بحكم المحكمة
الإدارية العليا على النحو المشار إليه.
واختتم المدعى بصفته صحيفة دعواه بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث
لم يقدم أى من طرفى الخصومة خلالها أية مذكرات أو مستندات. وقد أعدت الهيئة تقريرًا
بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق
الذى رسمه القانون، مع إلزام المدعى المصروفات.
واحتياطيًا: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث لم يحضر المدعى
بشخصه أو بوكيل عنه خلال تداولها وبجلسة 19/ 4/ 2011 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه،
كما أودع بجلسة 4/ 10/ 2011 مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم - على سبيل الاحتياط -
بسقوط الحق فى المطالبة برد المبالغ المسددة قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات بالتقادم الثلاثى
مع إلزام المدعى المصروفات، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25/ 10/ 2011 وإخطار
المدعى للاطلاع والرد على ما قدم من الحكومة بتلك الجلسة، إلا أن المدعى لم يحضر بالرغم
من إخطاره ولم يقدم ثمة مستندات تؤيد دعواه سيما أن المحكمة منحته الآجال اللازمة لتقديم
تلك المستندات.
وبجلسة 25/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء فى شهر
ولم تودع أية مذكرات من طرفى الخصومة خلال الأجل المضروب، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضعها الشكلية المقررة قانونًا، فإنها تكون مقبولة
شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972 تنص على أن " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام
مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة
المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وتاريخ
التظلم من القرار........ وبيانًا بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو
ملخص من القرار المطعون فيه.
وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة
عدا الأصول - عددًا كافيًا من صور العريضة وحافظة بالمستندات.......... ".
وحيث إنه من المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى وأن خروج القضاء الإدارى على
هذا الأصل فى بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة إنما يكون إذا كانت
الأوراق اللازمة للفصل فى الدعوى تحت يد الإدارة فقط وأن تلك الأوراق ليس من شأنها
أن تكون تحت يد المدعى أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة فى الدعوى،
وذلك بحسبان أن الأصل فى القرارات الإدارية صحتها، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفتها
للقانون، أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التى تنال من صحتها، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن
فيها.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقاعس عن تقديم
المستندات المنتجة فى إثبات وتأييد دعواه، وذلك رغم أن جميع المستندات المنتجة فى النزاع
تحت يده سيما أنه منح الآجال اللازمة لتقديمها، وهو أمر تستشف منه المحكمة عجز المدعى
عن تقديم الدليل على صحة ادعائه الوارد بصحيفة دعواه، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة والحال
كذلك قائمة على غير سند جديرة بالرفض.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا، وألزمت
المدعى بصفته المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |