بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسي نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 42018 لسنة 65ق
المقامة من:
سامى عبد الكريم محمد رزق
ضـد
الممثل القانونى لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة بصفته
(الوقائع)
تخلص فى أن الخصومة انعقدت فى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت
قلم الكتاب بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار
مجلس الوزراء بإخلاء المبانى التى تشغلها الجهات الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها إخلاء العين المملوكة للمدعى والتى تستأجرها الجهة الإدارية المدعى عليها.
وحيث أن الدعوى نظرت بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وخلالها تبادل طرفا الدعوى
المستندات والمذكرات والتى طالعتها المحكمة وألمت بما ورد فيها وحجزت الدعوى ليصدر
فيها الحكم بجلسة اليوم.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانونًا.
وحيث أن البحث فى اختصاص المحكمة والفصل فيه يلزم أن يكون سابقًا على البحث فى شكل
الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما - اعتبارًا بأن فقدان الولاية مانع أصلاً من نظر الدعوى
شكلاً وموضوعًا.
وحيث أن الثابت بلا خلاف بين أطراف الدعوى أن العقار موضوع المنازعة مؤجر للجهة الإدارية
والتى تقوم بسداد القيمة الإيجارية إلى مالكه بما مؤداه أن ثمة علاقة إيجارية تربط
بين الطرفين وهى علاقة مدنية بحته حيث تقوم الجهة الإدارية بالانتفاع بالعقار المؤجر
وسداد القيمة الإيجارية للمالك شأنها شأن الأفراد وليس باعتبارها سلطة عامة ودون استعمال
وسائل القانون العام، ومن ثم فإن المنازعات التى تنشأ عن تلك العلاقة الإيجارية تكون
منازعات مدنية بطبيعتها وتكون جهة القضاء المدنى هى المختصة بالفصل فيها عملاً بأصل
ولايتها إذ جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المنازعة الإدارية هى تلك المنازعة
التى تنشأ نتيجة نشاط وأعمال السلطة العامة بوصفها سلطة إدارية وأن هذا النشاط يأخذ
أسلوب السلطة العامة، كذلك انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المنازعات المتعلقة
بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما نصت عليه أحكام
القانون رقم 49/ 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
- وعلى ما نصت عليه أحكام القانون رقم 49/ 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر تختص بها المحاكم العادية دون غيرها بالنظر إلى أن هذه المنازعة
تتعلق بجوهر حق الملكية وهى بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية
العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون
السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46/ 1972 حتى ولو نشأت هذه المنازعات من تدخلات
من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية.
(حكم الدستورية العليا فى القضيتين رقمى 55/ 31، 4/ 32ق تاريخ جلسة 4/ 7/ 2010)
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر النزاع الماثل ينحسر عن هذه المحكمة وينعقد
لجهة القضاء المدنى مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى
وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة نوعيًا ومحليًا بنظره مع إبقاء الفصل
فى المصروفات حتى يفصل فى الدعوى بحكم منه للخصومة فيها.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت
بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |